قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 14 دج 24 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دوج 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 دج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 1815 0 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25 دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0,30 د.ج - تمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1392
- لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 يتضمن التصريح بأن بعض الغابات المغروسة ومحطات التجارب هي اماكن محتفظ بها للتجارب الموافق 28 البيولوجية . 1177 يونيو سنة 1972 يتضمن النجاح النهائي في امتحان التخرج وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدفعة 1970-1972 بمراكز التكوين الاداري. 1172 قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 22 قراران مؤرخان في 10 و 29 جمادى الثانية عام 1392 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد معدل الاقساط الخاصة بحوادث الموافق 21 يوليو و 9 غشت سنة 1972 يتضمنان ترسيم العمل بالنسبة للاشخاص القائمين بتدريب لاعادة التأهيل مترجمين . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى 1177 الوظيفي او اعادة التربية المهنية . - 1178
- قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 الثانية عام يوليو سنة 1972 يتضمن منح المكتب الوطني للدراسات 1392 الموافق 24 يوليو سنة 1972 يتضمن استخراج قطعة | الاقتصادية والتقنية مخالفة قانونية استثنائية لمدة العمل ارض تابعة لاملاك الدولة من نظام الغابات. 1177 الاسبوعي في ورشته بجامعة قسنطينة .. 1179
1172 - الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28
- يوليو سنة 1972 يتضمن منح المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية مخالفة قانونية استثنائية لمدة العمل الاسبوعي في ورشته بالمركب الاولمبي المدينة الجزائر . 1179 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28
- يوليو سنة 1972 يتضمن منح المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية مخالفة قانونية استثنائية لمدة العمل الاسبوعي في ورشته بالمعهد التقنولوجي للصحة بقسنطينة . 1180 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28
- يوليو سنة 1972 يتضمن منح المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية مخالفة قانونية استثنائية لمدة العمل الاسبوعي في ورشته بالمعهد التقنولوجي للصحة بوهران. 1180
- قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 يوليو سنة 1972 يتضمن منح المكتب الوطني للدراسات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1392 ه | الاقتصادية والتقنية مخالفة قانونية استثنائية لمدة العمل الاسبوعي في ورشته بمعهد المعادن والمناجم بعنابة. 1181
- قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 يوليو سنة 1972 يتضمن منح المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية مخالفة قانونية استثنائية لمدة العمل الاسبوعي في ورشته بوحدة البلاستيك بسطيف. 1182 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1392 الموافق 6 ابريل سنة 1972 صادر عن والى الاصنام، يتضمن تخصيص قطعة من الارض لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية. 1182 قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1392 الموافق 28 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا | عن فيلة لبلدية الدهموني لايواء مصالحها الادارية. 1182 مراسيم، قرارات، مقررات
وزارة الداخلية مم قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 28 يونيو سنة 1972 يتضمن النجاح النهائي في امتحان التخرج 1970-1972 بمراكز التكوين الاداري بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 28 يونيو سنة 1972 يعتبر ناجحين نهائيا في امتحان التخرج لدفعة 1970 1972 بمراكز التكوين الاداري التلاميذ الآتية أسماؤهم : 1 - المرحلة الاولى 1 - قسم الملحقين الاداريين (1) مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر معمر مقران عبد المجيد قندوز أحمد الاخمش أحمد عالمي حسن عشاش عبد الكريم أدامو حسن زورداني عبد القادر غازم محمد بورنان رضا بربار محمد طيبي أحمد مقليش عبد العزيز بن عبد الصدوق محمد بن صفرة محمد بوصبع . حسين حلمو محمد الطاهر راشدي حرية عيسات أنيسة يحيى (2) مركز التكوين الاداري بوهران عبد الكبير معطالي معمر بن محمد سايح طواجين سالم فاضل ادريس مزياني ميلود قداري بلقاسم غيتري قادة شيخي محمد سقال غربي ابن عودة قارة مصطفى
الثلاثاء 11 شعبان عام 1392 الجريدة الرسمية محمد بوشربة محمد ميغاشو حمو بن زيدان ابن عمرو خدروقي عبد القادر بن قسمية جيلالي ذيب محمد العزون محمد الصغير حمصي بلعباس بن على حاجة برفاس محمد بن حواء حاج محمد فطاس عبد القادر هني. تركي حساين عثمان عبد الرزاق رسطان (3) مركز التكوين الاداري لقسنطينة سعدان نوار محمد الابشق حمداني بن ناصر جمال عبد العزيز السبتي بوسعيد محمد العربي لوغبي محمد طوبيشي حسيبة فرشيشي محمد حميدشي عبد العزيز بومعزة أحمد خريف عبد المالك عطاء الله. ب قسم الملحقين للشؤون الخارجية محمد بوري بوعلام بورزان عبد الكريم زيلمي رابح بن أو مشيارة عبد الجبار بن بوزيد على عبد الغني ج) قسم المقتصدين المساعدين للتربية الوطنية ابن ميرة بن رابح فضيلة يخلف خالد العرباوي جلول سوفي عبد القادر كروش فتيحة بوشنافة اسماعيل رمضاني د) قسم مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية أكلى رابحي على عابد محمد حامق عيسى فضيل فاطمة الزهراء غانم ه) قسم مفتشى الاسعار والتحقيقات الاقتصادية محمد بن حلو سيد أحمد برابح خليفة بن عمارة على كلال محمد دواجي عز الدين مامي عبد العزيز برباوي محمد زعير العربي شايب الذراع بومدين بابا أحمد عبد الحميد بن باهي أحمد دحماني حسين فهيم على هندور محمد مداحي عبد الكامل الهاشمي تواني حمادي بوجلال جاكر للجمهورية الجزائرية 1173 II المرحلة الثانية ا - قسم الكتاب الاداريين (1) مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر سعيد آيت شاوش محمد حمدوش عباس خرفة عبد العزيز بن سيدهم عثمان محمد عزيزي عبد الكريم مزياني عبد الرحمن عبدات حسن دارديش عبد القادر عاتق البشير بلملود مصطفى عبد اللطيف رزقي معمر مصطفى سعدون على يوجو عبد العزيز قرشاوي أحمد بقاش الطاهر سي أحمد حبيبة مختارى . (2) مركز التكوين الاداري بوهران عبد الله بن سحلى عبد القادر زياني نعيمة أمير مختار بورباع ميلود تاز مالت رحمونة رعود حبيب بو عبدللي حبيب غزلاوي محمد بن عيسى أبراهيم سماش عبد الكريم نهال فريدة حجري حليمة بن طاقة أمينة حساني محمد غربي أحمد غزوى عبد القادر بوزيدي توفيق حساين (3) مركز التكوين الاداري ببشار الشيخ برمبوة محمد عشير محمد مليلي محمد خشاب على كيحل هواري عنان محمود عثماني عبد الرحمن عبد السلامي عبد القادر منصوري محمد بيلي فرح الدين بحرى مومن بن عمار محمد التهامي على الاخضر عبد ربي مغاول محمد طالبي مبروك يخلر حاج حوري عبد القادر صديقي الشيخ مومنى محمود مراح محمد الميلود بيارة الحسن حامي الحسن بيلي بحرية قاسمي محمد الاخضر.
1174 الجريدة الرسمية 4 (4) مركز التكوين الاداري بورقلة محمد الهادي مصباحي محمد عثمان عياد الهادي عسول مواقي سليمان عبابسه بوعكة بن الدين صالح بن بوجمعة على بوخليفة عبد الحفيظ أمريقة بوخاري قمازي سليمان عبدي مصطفى بوطمين عمار حفصي السعيد عباد محمد زلاقي عمرو بلعرايس عبد الكريم معمري 5 (5) مركز التكوين الاداري بقسنطينة عبد الرحمن مخلوفي الشريف خلايفية صالح تومي رابح صخرى ابراهيم بن خراف عبد الوهاب بلالة نعمان هروس سليمان كرماني حسين عثامنة محمد الشريف بلعيد يحيى تباني عبد السلام طرشي عبد القادر رض منير حاجي عبد القادر عطار. ب قسم كتاب الادارة البلدية 1 (1) مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر محمد رويني عبد المجيد ايسعون زبير بن دالي ابراهيم شبوط عبد القادر سنيا عمران تيرساتين 2 (2) مركز التكوين الاداري بوهران محمد مرسلي محمد بن دحمان قويدر وعلى ميلود بن أحمد محمد عمير مشري بن سليمان بوزيان عاشور محمد بن الشيخ يوسف شهيدة يمينة بنت أحمد عبد الله مكاوى عثمان عمرو عبد الكريم لعباني عبد الرحمن قويش أحمد زاوش وهبي كريبي الصديق لطبي عمر منصوري نور الذين أوجدى دمرجي ميلود بنوح السعيد فرطاس (3) مركز التكوين الاداري بقسنطينة عبد الرحمن سعيدي عز الدين طبشوش الشريف عمراني محمد الصالح شيبات محمد الصالح ذبيحي عبد الكريم الحسين أحمد حبشي فاندي دهيمي فتيحة كباب رتيبة قارة .. حواس بونوارة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1392 ج قسم الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية اسماعيل مونة محمد عومات قاجي الطاهر سلامي مجيد راجي سليمان حداد عمار قريرش السعيد فراحي عمر ترياقي رابح قصدي سعدي حفيظ . د) قسم مساعدى المصالح الاقتصادية للتربية الوطنية نصيرة بن عبد الرحمن محمد الطاهر سويقي حسينة عبد المومن محمد سجاري عبد القادر صايب يمينة بلمخطار محمد عيشاوي عبد القادر خدية. ه) قسم مراقبى العمل والشؤون الاجتماعية زبير دليل و قسم مساعدى الاعمال الاحصائية أحمد بدر الدين اسماعيل آيت العمارة سيدي محمد فرحان محمد حسين ابراهيم رحماني محمد بوشنافة بوجمعة سلامي بلقاسم بلكبير علاوة بلحواس الطيب سالمي محمد نقادي . ز قسم مراقبي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية عبد المجيد رحماني محمد كمال حداد يوسف خمري عمر بغول حسن هية سليمان بلمكي جمال الدين العيد الازهر عقون ح قسم كتاب الضبط (المعرب) أحمد غدير عبد الرحمن حسة محمد دادي بابا عمار أونيسي على مناصر محمد زيادي هلالي مختار فليون الهاشمي غدرة عبد الحفيظ العابد العياشي زاهر عمرو دلهوم محمد ساسي زلاسي محمد الطاهر عبيدلي عبد القادر ضاوي يعقوب بفلاح أحمد العويني محمد عموري محمد التيجاني زعيم مسعود قسميوري مسعود نورين ميلود بقاس : الشيخ بلخيرات محمد البشير مزغيش البشير تينة محمد لرنج السيدة الزهراء حاوي.
الثلاثاء 11 شعبان عام 1392 الجريدة الرسمية III - المرحلة الثالثة 1 (1) مركز التكوين الاداري بيشار
- (1) قسم الاعوان الاداريين مصطفى عدو محمد طيبي محمد بن خاي مولود عباشي ميلود حمداوي عبد الله عالمي أحمد فورق تهامي المير البشير مزيان بوبكر فضولي حمو حمو محمد نجاح مصطفى حبيب جعفر جعفاري محمد بن عبد الرحمن ميلود بن شنتوف محمد أو أحمد خليف مصطفى فارس عبد الكريم بلفاطمي محمد حوقانة. محمد عبدلي 2 (2) مركز التكوين الاداري بورقلة ب قسم أعوان الادارة البلدية عبد الرحمن الكوف أحمد بايزيد البركة عبد الرزاق حسين مولاي أحمد سرخاني مصطفى رحيوي رشيد بوحبيلة ابن الطاهر ايباح محمد بن حميد بلخير قدوري محمد حاج موسى صلاح الدين سراوى عبد الحميد عياط رشيد بولحجيلات الاخضر شعبان بلقاسم زياني حمو عبد النبي رشيد محمدي مولاي عبد الرحمن أحمد حاج عمار محمد البشير دبابي محمد نوار على بلجودي محمود حوجو قويدر بن مبارك محمد سعيدي . قسم المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة 3 (3) مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر فوزية دحماني زينب كروي زكية بلوشراني فدية بومليت يمينة رئيس رحمونة بن عدة زهية مديني سليمة بلعباس صليحة كحلات فاطمة الزهراء سي البشير صليحة فنطازي حميدة بوبكر حياة بساعي فضيلة خليف الزهراء علالي صليحة خلفي . ليلى برشيش للجمهورية الجزائرية 1175 4 (4) مركز التكوين الاداري بوهران هدى حشايشي خيرة شايب الذراع فضيلة قدور زازة جيلي خضراء بن مبخوت عائشة مهيني خديجة حكيم الهوارية قسيس زهيرة عبو وردية خليل نبية شبوخ رحمونة جمعي حاجة رايس على ستى يتيم دليلة الاخضر خديجة خالدي يمينة مولاي خيرة عثماني. (5) مركز التكوين الاداري بقسنطينة حنيفة بن الموفق جميلة قشيري رشيدة غوالمي محبوبة مموش فضيلة مويسات ياسمينة بومعزة خديجة بلوم حليمة سعيدة فاطمة بو كعباش حليمة الاكحل نادية شراد فاطمة الزهراء عبيد بريزة بن عميرة ليلى بولقرون العالية بوعافية مسعودة خيطر ليلى غانم فريدة ميرود محبوبة ناصرى مليكة بن وطاف حورية مزيان دليلة شريفي ليلى بن خالد. 4 - المرحلة الرابعة قسم الضاربين على الآلة الكاتبة (1) مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر ليلى سواعي نعيمة معيزة فاكية زعبوب بديعة غربي مسعودة قريبي ويزة نعاب عائشة كالم نادية يحيى الشريف جميلة بن العمرى فضيلة بوزهرة ليلى شباح فاطمة عزيبي عائشة محرزي فريدة بن محمد فاطمة الزهراء بن سيدهم تونس الغمارة فضيلة بركة آسيا شايب سعيدة بشطاطو ساجية مادي 2 (2) مركز التكوين الاداري بوهران عقيلة بوعبان كريمة فحلى تواتية بلحول خيرة الزين زهور الشلاش يمينة الشيخ فضيلة شبوخ مليكة بونجار الهوارية شكالي فتيحة بلوفة رحمة زكية بكوش زهرة بحرى
1176 الجريدة الرسمية عينونة مغدير فاطمة بن الطيب زهرة شاشوة فتيحة الحاج الصافي فاطمة عبد الرحمن الهوارية ابراهيم رحيمة عبو مختارية دليل زهرة خندق نادية فرول مختارية بوراس زهرة بوكراع مليكة مزارى 3 (3) مركز التكوين الاداري بقسنطينة لويزة بوسبسى يمينة بوصلاح حليمة بوجفجوف رشيدة بوصبيعات زهية عباش نادية بن فطيمة شهرزاد بولحواش خضراء العايب فاطمة مزيان رتيبة زيتوني ليلى دراجي عتيقة الموى ياسمينة حشوف فتيحة مخلوف فتيحة خلاف فاطمة جويتم عليمة بركات عائشة حركاتي نادية قوراجي خديجة بولحبال يمينة بوطبيبة (4) مركز التكوين الاداري ببشار خيرة سوداني ليلى تيجان رابحة حسن مينة زاوى زاهية بنة أم الخير الاحدب الهوارية شباب العالية حميدي حليمة بن خليفة حليمة دقى حليمة طيبي فاطمة عيساوى رقية زيزوني مربوحة محجوبي مليكة حنفي 5 (5) مركز التكوين الاداري بورقلة عبد الحميد باعمرو قدور عون أحمد بوقاضي قدور زيدي الطيب بن قرآن كمال خوني محمد بارود الطيب بلحول عبد الرزاق عبة زينب بادة سليم تمامي السبتي علوق بوحفص طمار ابن صالح بن شولة بن عونان مختار عمار مرسى ساسي عيساوي الصديق ابراهيمي ميلود حدبولي الياس برزوق محمد سويسي رشيد العمري البشير بن خليفة منيرة بوراس عبد المالك بن شنب عبد القادر بن دومة رشيد بن سعادة. فرجانية عبد النبي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1392 ه يعتبر ناجحين كمتمرنين في الاسلاك المبينة أدناه التلاميذ الذين حصلوا على نتائج غير كافية والآتية أسماؤهم : مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر محمد شيبان عون اداري دليلة دراجي راقنة زكية العباس راقنة وردية مستور راقنة خديجة تفاحي راقنة. مركز التكوين الاداري بوهران فتحى بوخلاف عون اداري عبد الله عبد الخالد عون بالادارة البلدية أحمد شراق عون بالادارة البلدية مريم بن مسعود راقنة هوارية سلامة راقنة حورية عمرو راقنة مركز التكوين الاداري بورقلة حمة قيطوني عون اداري أحمد قرميدة عون مكتب
- مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906، يقصى التلاميذ الآتية أسماؤهم : مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر محمد زموري صليحة ضيف مختار بورسام سهيلة وضحى ليلى عيزل جميلة أوشن زهية بلعيادي على الحاج على. مركز التكوين الاداري بوهران رقية دومة شريفة بن سكحال فضيلة العصماني بختة كبويا . رشيدة شريف مركز التكوين الاداري بقسنطينة زبيدة بلقاضي رفيقة مسعودي حنيفة سعيدى سيف . مركز التكوين الاداري بورقلة محمد ميلود حجاج حدة مزعاش عبد القادر بركاتي ياسمينة مزياني.
الثلاثاء 11 شعبان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1177 قراران مؤرخان في 10 و 29 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 21 يوليو و 9 غشت سنة 1972 يتضمنان ترسيم مترجمين بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 21 يوليو سنة 1972 يرسم السيد حميدو دولاش، في سلك المترجمين الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) السلم 13 ابتداء من 2 يونيو سنة 1971. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1392 الموافق و غشت سنة 1972 ، يرسم السيد محمد الشريف بوطمين في سلك المترجمين الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) السلم 13 ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1970. وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 24 يوليو سنة 1972 يتضمن استخراج قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة من نظام الغابات ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، ووزير الداخلية، ووزير المالية، بمقتضى قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 وبمقتضى الأمر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 والمتضمن | تنظيم املاك الدولة وبعد الاطلاع على الطلب الذى قدمه رئيس المجلس الشعبي البلدي لمشد الله بتاريخ 4 مايو سنة 1970، وبناء على اقتراح مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها، يقررون ما يلى : المادة الاولى : ان قطعة الأرض المبينة في الرسم الملحق باصل هذا القرار البالغة مساحتها 5 هكتارات و 42 آرا و 60 سنتيارا والتابعة لغابة وادى الساحل مقاطعة بيفواك، تستخرج من نظام الغابات قصد التنازل عنها لبلدية مشد الله لبناء مجموعة مدرسية . المادة 2 : يكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ومدير املاك الدولة والتنظيم العقارى ومسح الأراضي ووالى تيزي وزو، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 24 يوليو سنة 1972 عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي نور الدين بوقلي حسن ثاني عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 يتضمن التصريح بأن بعض الغابات المغروسة ومحطات التجارب هي اماكن محتفظ بها للتجارب البيولوجية ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بمقتضى الامر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 المعدل والمتمم بالامر رقم 70 66 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الجزائري للابحاث الزراعية
- وبمقتضى الامر رقم 70-31 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 والمتعلق باختصاصات المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية فيما يخص البحث والتجارب في مسائل الغابات، وبناء على اقتراح المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للابحاث الزراعية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح بأن الغابات المغروسة ومحطات التجارب المبينة فى القائمة الملحقة بهذا القرار، هي اماكن محتفظ بها للتجارب البيولوجية. وعليه فانه لا يرخص لأى شخص معنوى او طبيعي ان يمس بسلامة هذه الغابات ومحطات التجارب المذكورة اعلاه . المادة 2 : يكلف المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية بحماية وصيانة الغابات ومحطات التجارب المنصوص عليها في المادة السابقة. المادة 3 : يكلف مدير المعهد الوطني الجزائري للابحاث الزراعية بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971. عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني
1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1392 الغابات المساحة التقديرية الاسماء بالهكتار . المرجة . له. غ 279 باينام له غ 450 بلانتور غ 7 بورويس غ II ابن النهار غ 49 بنى زقزوق غ 236 سيدي السبع غ 173 تانيرة الاولى غ 96 تانيرة الثانية غ 209 مولاي اسماعيل غ 150 بوحجاجة غ 82 منسوط . غ 14 تا ملاكة غ 265 عين السلطان غ 15 ذراع نقاح غ 19 جبل الوحش غ 20 نافساس غ 97 مزلوق غ 100 قرباس مت 8 برج سيدي بلقاسم م. ت 20 غ : غابة . مت : محطة التجارب. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1392 الموافق ومحطات التجارب الدائرة المقاطعة المحافظة رويبة الجزائر الجزائر الجزائر - الشراقة الشراقة البليدة « الجلفة الجلفة المدية مليانة مليانة الاصنام مليانة مليانة الاصنام سيدي بلعباس سيدي بلعباس وهران سيدي بلعباس سيدي بلعباس وهران وهران وهران تلاغ « قسنطينة قسنطينة قسنطينة « سطيف سطيف سطيف سطيف سطيف سطيف سكيكدة سكيكدة قسنطينة القالة عنابة عنابة
- وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى :
يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد معدل الاقساط الخاصة بحوادث المادة الاولى : يحدد معدل الاقساط الخاصة بحوادث العمل العمل بالنسبة للاشخاص القائمين بتدريب لاعادة التأهيل بالنسبة للاشخاص القائمين بتدريب لاعادة التأهيل الوظيفي الوظيفي او اعادة التربية المهنية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية او اعادة التربية المهنية عن حوادث العمل المشار اليها في القرار المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1966 ب % 1. المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار. بمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض المادة 3 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار حوادث العمل والامراض المهنية ولا سيما الفقرة 3 من المادة الذي يسرى مفعوله ابتداء من اول يناير سنة 1971 وينشر 8 منه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 شعبان عام 1386 الموافق 18 نوفمبر سنة 1966 والمتعلق بالتعويض عن حوادث العمل وحرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1392 الموافق 22 للاشخاص القائمين بتدريب لاعادة التأهيل الوظيفي او اعادة | يونيو سنة 1972. التربية المهنية محمد سعيد معزوزي
الثلاثاء 11 شعبان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1179 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 يوليو سنة 1972 يتضمن منح المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية مخالفة قانونية استثنائية لمدة العمل الاسبوعي في ورشته بجامعة قسنطينة ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في - II ربيع الأول عام 135 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، و بمقتضى الامر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام - 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن المخطط الرباعي 1 1970 1-1973 ولا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى القانون المؤرخ في 21 يونيو سنة 1936
- ساعة في المؤسسات والمتضمن احداث اسبوع الاربعين الصناعية والتجارية والمطبق على الجزائر بمقتضى المادة الرابعة منه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ابريل سنة 1938- والمتضمن تطبيق المرسوم بقانون المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1937 على الجزائر والذى يمنح مخالفة استثنائية للصناعات الخاضعة لقانون الاربعين ساعة والتي تعاني نقصان اليد العاملة المؤهلة وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 يوليو سنة 1938
- والمتضمن تطبيق المرسوم المؤرخ في 24 مايو سنة 1938 المتعلق بتعويض ساعات العمل الضائعة واجراءات الترخيص بساعات العمل الاضافية وبعد الاطلاع على الطلب المقدم من طرف المكتب الوطني- للدراسات الاقتصادية والتقنية المؤرخ في 26 يونيو سنة 1972 والرامي إلى الحصول على مخالفة للمدة القانونية الاسبوعية في العمل، وبناء على اقتراح مدير العمل، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمنح مخالفة استثنائية ب 20 ساعة اضافية لمدة العمل القانونية الاسبوعية الى المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية فى ورشته المتعلقة ببناء جامعة قسنطينة وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973. المادة 2 : ان الساعات الاضافية وكذلك الخصوصية تكافأ طبقا لتشريع العمل النافذ. المادة 3 : ان المؤسسات القانونية من الباطن في الورشة المذكورة والتي تستفيد عند الاقتضاء من المخالفة المذكورة يجب عليها ان تقدم الى مدير العمل والشؤون الاجتماعية لولاية قسنطينة في ظرف 15 يوما الموالية لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن بيان عنوان المؤسسة والمستخدمين المعنيين بهذه المخالفة. المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 يوليو سنة 1972 محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 يوليو سنة 1972 يتضمن منح المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية مخالفة قانونية استثنائية لمدة العمل الاسبوعي في ورشته بالمركب الاولمبي لمدينة الجزائر ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة و بمقتضى الامر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن المخطط الرباعي 1970-1973 ولا سيما المادة 2 منه وبمقتضى القانون المؤرخ في 21 يونيو سنة 1936 والمتضمن احداث اسبوع الاربعين ساعة في المؤسسات الصناعية والتجارية والمطبق على الجزائر بمقتضى المادة الرابعة منه ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ابريل سنة 1938 والمتضمن تطبيق المرسوم بقانون المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1937 على الجزائر والذي يمنح مخالفة استثنائية للصناعات الخاضعة لقانون الاربعين ساعة والتي تعاني نقصان اليد العاملة المؤهلة
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 يوليو سنة 1938 والمتضمن تطبيق المرسوم المؤرخ في 24 مايو سنة 1938 المتعلق بتعويض ساعات العمل الضائعة واجراءات الترخيص | بساعات العمل الاضافية وبعد الاطلاع على الطلب المقدم من طرف المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية المؤرخ في 26 يونيو سنة 1972 والرامي إلى الحصول على مخالفة للمدة القانونية الاسبوعية في العمل، وبناء على اقتراح مدير العمل، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمنح مخالفة استثنائية ب 20 ساعة اضافية لمدة العمل القانونية الاسبوعية الى المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية في ورشته المتعلقة ببناء المركب الاولمبي المدينة الجزائر، وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974.
1180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1392 المادة 2 : ان الساعات الاضافية وكذلك الخصوصية تكافأ طبقا لتشريع العمل النافذ. المادة 3 : ان المؤسسات القانونية من الباطن في الورشة المذكورة والتي تستفيد عند الاقتضاء من المخالفة المذكورة يجب عليها ان تقدم الى مدير العمل والشؤون الاجتماعية لولاية الجزائر في ظرف 15 يوما الموالية لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن بيان عنوان المؤسسة والمستخدمين المعنيين بهذه المخالفة. المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 يوليو سنة 1972 محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 يوليو سنة 1972 يتضمن منح المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية مخالفة قانونية استثنائية لمدة العمل الاسبوعي في ورشته بالمعهد التقنولوجي للصحة بقسنطينة ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في - 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 70-10 المؤرخ في 13 ذي القعدة |
- سنة 1970 والمتضمن المخطط عام 1389 الموافق 20 يناير الرباعي 1970 1973 ولا سيما المادة 2 منه وبمقتضى القانون المؤرخ في 21 يونيو سنة 1936- والمتضمن احداث اسبوع الاربعين ساعة في المؤسسات الصناعية والتجارية والمطبق على الجزائر بمقتضى المادة الرابعة منه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ابريل سنة 1938- والمتضمن تطبيق المرسوم بقانون المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1937 على الجزائر والذي يمنح مخالفة استثنائية للصناعات الخاضعة لقانون الاربعين ساعة والتي تعاني نقصان اليد العاملة المؤهلة وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 يوليو سنة 1938 والمتضمن تطبيق المرسوم المؤرخ في 24 مايو سنة 1938 المتعلق بتعويض ساعات العمل الضائعة واجراءات الترخيص بساعات العمل الاضافية وبعد الاطلاع على الطلب المقدم من طرف المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية المؤرخ في 26 يونيو سنة 1972 | والرامى الى الحصول على مخالفة للمدة القانونية الاسبوعية في العمل،
- وبناء على اقتراح مدير العمل يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمنح مخالفة استثنائية ب 20 ساعة اضافية لمدة العمل القانونية الاسبوعية الى المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية في ورشته المتعلقة ببناء المعهد التقنولوجي للصحة بقسنطينة، وذلك الى غاية 31 أكتوبر سنة 1973 • المادة 2 : ان الساعات الاضافية وكذلك الخصوصية تكافأ طبقا لتشريع العمل النافذ. المادة 3 : ان المؤسسات القانونية من الباطن في الورشة المذكورة والتي تستفيد عند الاقتضاء من المخالفة المذكورة يجب عليها ان تقدم إلى مدير العمل والشؤون الاجتماعية لولاية قسنطينة في ظرف 15 يوما الموالية لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن بيان عنوان المؤسسة والمستخدمين المعنيين بهذه المخالفة. المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 يوليو سنة 1972 محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 يوليو سنة 1972 يتضمن منح المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية مخالفة قانونية استثنائية لمدة العمل الاسبوعي في ورشته بالمعهد التقنولوجي للصحة بوهران ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
- وبمقتضى الامر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن المخطط الرباعي 1970 1973 ولا سيما المادة 2 منه وبمقتضى القانون المؤرخ في 21 يونيو سنة 1936 والمتضمن احداث اسبوع الأربعين ساعة في المؤسسات الصناعية والتجارية والمطبق على الجزائر بمقتضى المادة الرابعة منه ،
- و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ابريل سنة 1938 والمتضمن تطبيق المرسوم بقانون المؤرخ في 21 ديسمبر
الثلاثاء 11 شعبان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1181 سنة 1937 على الجزائر والذي يمنح مخالفة استثنائية للصناعات الخاضعة لقانون الاربعين ساعة والتي تعاني نقصان اليد العاملة المؤهلة وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 يوليو سنة 1938
- والمتضمن تطبيق المرسوم المؤرخ في 24 مايو سنة 1938 | المتعلق بتعويض ساعات العمل الضائعة واجراءات الترخيص بساعات العمل الاضافية وبعد الاطلاع على الطلب المقدم من طرف المكتب الوطني- للدراسات الاقتصادية والتقنية المؤرخ في 26 يونيو سنة 1972 والرامي الى الحصول على مخالفة للمدة القانونية الاسبوعية في العمل،
- وبناء على اقتراح مدير العمل يقرر ما يلى : المادة الأولى : تمنح مخالفة استثنائية ب 20 ساعة اضافية لمدة العمل القانونية الاسبوعية الى المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية في ورشته المتعلقة ببناء المعهد التقنولوجي للصحة بوهران، وذلك الى غاية 20 يونيو سنة 1973. المادة 2 : ان الساعات الاضافية وكذلك الخصوصية تكافأ طبقا لتشريع العمل النافذ. المادة 3 : ان المؤسسات القانونية من الباطن في الورشة المذكورة والتي تستفيد عند الاقتضاء من المخالفة المذكورة يجب عليها ان تقدم الى مدير العمل والشؤون الاجتماعية لولاية وهران في ظرف 15 يوما الموالية لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن بيان عنوان المؤسسة والمستخدمين المعنيين بهذه المخالفة. المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 يوليو سنة 1972 محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 يوليو سنة 1972 يتضمن منح المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية مخالفة قانونية استثنائية لمدة العمل الاسبوعي في ورشته بمعهد المعادن والمناجم بعنابة ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة :
- وبمقتضى الامر رقم 70-10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن المخطط الرباعي 1970-1973 ولا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى القانون المؤرخ في 21 يونيو سنة 1936 والمتضمن احداث اسبوع الاربعين ساعة فى المؤسسات الصناعية والتجارية والمطبق على الجزائر بمقتضى المادة الرابعة منه ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ابريل سنة 1938 والمتضمن تطبيق المرسوم بقانون المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1937 على الجزائر والذى يمنح مخالفة استثنائية للصناعات الخاضعة لقانون الاربعين ساعة والتي تعاني نقصان اليد العاملة المؤهلة
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 يوليو سنة 1938 والمتضمن تطبيق المرسوم المؤرخ في 24 مايو سنة 1938 المتعلق بتعويض ساعات العمل الضائعة واجراءات الترخيص بساعات العمل الاضافية
- وبعد الاطلاع على الطلب المقدم من طرف المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية المؤرخ في 26 يونيو سنة 1972 والرامي الى الحصول على مخالفة للمدة القانونية الاسبوعية في العمل،
- وبناء على اقتراح مدير العمل، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمنح مخالفة استثنائية ب 20 ساعة اضافية لمدة العمل القانونية الاسبوعية الى المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية في ورشته المتعلقة ببناء معهد المعادن والمناجم بعنابة، وذلك الى غاية 31 اكتوبر سنة 1974. المادة 2 : ان الساعات الاضافية وكذلك الخصوصية تكافا طبقا لتشريع العمل النافذ. المادة 3 : ان المؤسسات القانونية من الباطن في الورشة المذكورة والتي تستفيد عند الاقتضاء من المخالفة المذكورة يجب عليها ان تقدم الى مدير العمل والشؤون الاجتماعية لولاية عنابة في ظرف 15 يوما الموالية لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن بيان عنوان المؤسسة والمستخدمين المعنيين بهذه المخالفة. المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 يوليو سنة 1972. محمد سعيد معزوزي
1182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 11 شعبان عام 1392 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 يوليو سنة 1972 يتضمن منح المكتب الوطني للدراسات | الاقتصادية والتقنية مخالفة قانونية استثنائية لمدة العمل الاسبوعي في ورشته بوحدة البلاستيك بسطيف ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية
- بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
- وبمقتضى الامر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن المخطط الرباعي 1970-1973 ولا سيما المادة 2 منه
- و بمقتضى القانون المؤرخ في 21 يونيو سنة 1936 والمتضمن احداث اسبوع الاربعين ساعة في المؤسسات | الصناعية والتجارية والمطبق على الجزائر بمقتضى المادة الرابعة منه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ابريل سنة 1938 والمتضمن تطبيق المرسوم بقانون المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1937 على الجزائر والذى يمنح مخالفة استثنائية للصناعات الخاضعة لقانون الاربعين ساعة والتي تعاني نقصان اليد العاملة المؤهلة
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 يوليو سنة 1938 والمتضمن تطبيق المرسوم المؤرخ في 24 مايو سنة 1938 المتعلق بتعويض ساعات العمل الضائعة واجراءات الترخيص | بساعات العمل الاضافية قرارات قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1392 الموافق 6 ابريل | سنة 1972 صادر عن والى الاصنام، يتضمن تخصيص قطعة من الارض لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1392 الموافق 6 ابريل سنة 1972 صادر عن والى الاصنام تخصص لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قطعة من الأرض مساحتها 650 مترا مربعا كائنة بسنجاس تحمل رقم 82 Pie من المخطط القروى لتخصيصها لبناء مسجد . ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه.
- وبعد الاطلاع على الطلب المقدم من طرف المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية المؤرخ في 26 يونيو سنة 1972 والرامى الى الحصول على مخالفة للمدة القانونية الاسبوعية في العمل،
- وبناء على اقتراح مدير العمل يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمنح مخالفة استثنائية ب 20 ساعة اضافية لمدة العمل القانونية الاسبوعية الى المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية في ورشته المتعلقة ببناء وحدة البلاستيك بسطيف، وذلك إلى غاية نهاية فبراير سنة 1973. المادة 2 : ان الساعات الاضافية وكذلك الخصوصية تكافأ طبقا لتشريع العمل النافذ. المادة 3 : ان المؤسسات القانونية من الباطن في الورشة المذكورة والتي تستفيد عند الاقتضاء من المخالفة المذكورة يجب عليها ان تقدم الى مدير العمل والشؤون الاجتماعية لولاية سطيف في ظرف 15 يوما الموالية لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن بيان عنوان المؤسسة والمستخدمين المعنيين بهذه المخالفة. المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 يوليو سنة 1972. محمد سعيد معزوزي الولاة قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1392 الموافق 28 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا عن فيله لبلدية الدهمونى لايواء مصالحها الادارية بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1392 الموافق 28 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تيارت، تم التنازل مجانا لبلدية الدهموني عن فيله من املاك الدولة والمشيدة على الحصة رقم 78 من مخطط تقسيم البلدية المكونة من 5 غرف ومرافق وفناء وحديقة. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر