قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1396 الموافق 31 مارس سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف بوزارة الداخلية . 851
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة الداخلية - المديرية العامة للادارة والوسائل - لجنة وحيدة لفتح الظروف .
المادة 2
فتح المادةتكلف هذه اللجنة بتسجيل وفرز وفحص العروض المقدمة بعد فتح مناقصة من قبل المديرية العامة للادارة والوسائل وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المادة 47 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةان اللجنة مؤهلة أيضا للتحول الى لجنة مسابقة والى مكتب للمزايدات .
المادة 4
فتح المادةتتألف اللجنة كما يلى :
المدير العام للادارة والوسائل مدير الهياكل الاساسية والتجهيز نائب مدير الصفقات العمومية ممثل حزب جبهة التحرير الوطني ممثل الدرك الوطني ممثل المديرية العامة للامن الوطني ممثل عن المصلحة المعنية بالمناقصات كل شخص ترى اللجنة ان رأيه نافع لها .
المادة 5
فتح المادةيترأس هذه اللجنة المدير العام للادارة والوسائل وعند غيابه يترأسها مدير الهياكل الاساسية والتجهيز .
المادة 6
فتح المادةيقوم بكتابة لجنة فتح الظروف نائب مدير الصفقات العمومية
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1396 الموافق 31 مارس 1976 محمد بن أحمد وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.