قرار

قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1428 الموافق 21 فبراير سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمنشآت والوسائل بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.