قرار مؤرخ في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبت مبر سنة 2012، ي تضمن ف تح دعوى تص نيف الموقع الأثري "آث رهونة"
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى"الموقع الأثري آث رهونة".
المادة 2
فتح المادةطبيعة الممتلك الثقافي : موقع أثري.
- الموقع الجغرافي : يقع الموقع الأثري "آث رهونة"
ببلدية أزفون، ولاية تيزي وزو، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي : * شمالا : الطريق الوطني رقم 24، * شرقا : الطريق الوطني رقم 24 والطريق الولائي، * جنوبا : الطريق الولائي والطريق البلدي، * غربا : الطريق البلدي وطريق غير معبد والطريق الوطني رقم .24
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف إلى المساحة المقدرة ب 383,06 هكتار تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة وملكية خاصة.
- هوية المالكين : ملك بلدية أزفون ما عدا المقبرة رقم 2 ملكية خاصة تابعة للسيد حدوش سعيد.
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
الارتفاقات والالتزامات : تحدد ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية وتبين في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية التي تحدد ك يفيات إنش ائه بموجب المرس وم الت نفي ذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية ومناطقها المحمية التابعة لها واستصلاحها.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية تيزي وزو بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لأزفون لمدة شهرين (2) متتاليين والتي تصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي المعلم التاريخي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية تيزي وزو.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الثقافة لولاية تيزي وزو بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة .2012 خليدة تومي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.