قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن أعضاء مجلس الأمة فيما يخص ولاية عين ديسمبر سنة 1997، يعدل القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1418 تعيين قضاة رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكتابها لانتخاب تموشنت
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكتابها لإنتخاب أعضاء مجلس الأمة فيما يخص ولاية عين تموشنت، كما يأتي :
المطبعة الرسمية 7، 9 13 السادة : - عنصر مصطفى - رئيسا، مجاوي بومدين - نائب رئيس
- بلعباس معمر - مساعدا،
- سنوسي حمايدي - مساعدا ،
- زمور منور - كاتبا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة .1997 محمد آدمي شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.