قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1406 الموافق 12 أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء مكتب للجمارك في المسيلة. 945
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مكتب للجمارك في المسيلة.
المادة 2
فتح المادةيصنف المكتب بعد احداثه في فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها عن جميع البضائع الخاضعة لكل النظم الجمركية باستثناء الحالات التي تطبق التدابير المقيدة للاختصاص الوارد في المواد 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها.
المادة 3
فتح المادةيمكن التصريح في هذا المكتب عن استهلاك السيارات المستعملة ذات المصدر الاجنبي المعدة لنقل الاشخاص والواردة تحت البند رقم 87 02 - أ من تعريفة الرسوم - الجمركية.
المادة 4
فتح المادةيحدد تاريخ فتح هذا المكتب بمقرر من المدير العام للجمارك.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 12 أبريل سنة 1986.
عن وزير المالية الأمين العام محمد طرباش قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1406 الموافق 12 أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء مكتب للجمارك في بئر العاتر (ولاية تبسة).
ان وزير المالية --- - بمقتضى القانون رقم 07 79-07 79 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك لاسيما المادة 32 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 الذي يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية.
وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 الذي يتضمن قائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مكتب للجمارك في بئر العاتر (ولاية تبسة).
المادة 2
فتح المادةيصنف المكتب بعد احداثه في فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها عن الجمركية جميع باستثناء البضائع الحالات الخاضعة التي لكل تطبق التدابين النظم المقيدة للاختصاص الوارد في المواد 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها.
المادة 3
فتح المادةيمكن التصريح في هذا المكتب عن استهلاك السيارات المستعملة ذات المصدر الاجنبي المعدة لنقل الاشخاص والواردة تحت البند رقم 87 02 - أ من تعريفة الرسوم الجمركية .
المادة 4
فتح المادةيحدد تاريخ فتح هذا المكتب بمقرر من المدير العام للجمارك.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 12 أبريل سنة .1986 عن وزير المالية الأمين العام محمد طرباش المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.