قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 انذاران لمقاولين . 752
المادة الأولى
فتح المادةتمنح رخصة استثنائية لمخالفة الحد الادنى للمستخدمين لوحدات الشركة الوطنية للسياحة والفندقة التالية : 750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 رمضان عام 1398 ه وحدة فندق الريم بني عباس ، فندق طرائرات، بشار ، فندق تافنة مغنية ،
• فندق المهرى ورقلة ، فندق المغرب» تلمسان ، , فندق الشرق، تيارت ، «فندق المقطر العين الصفراء .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 .
عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام رضوان عيناد ثابت
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر
- مرسوم رقم 72-47
- مرسوم رقم 73-177
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.