قرار مؤرخ في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبت مبر سنة 2012، ي تضمن فتح دعوى تص نيف الموقع الأثري "زموري البحري"
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى "الموقع الأثري زموري البحري".
المادة 2
فتح المادةطبيعة الممتلك الثقافي : موقع أثري.
- الموقع الجغرافي : يقع الموقع الأثري "زموري البحري" ببلدية زموري، ولاية بومرداس، وهو م بيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : طريق غير معبد يفصل الموقع الأثري عن مسجد الإمام عبد الحميد بن باديس، ووحدات سكنية تابعة لخواص ومعلبة الزيتون،
- شرقا : طريق ولائي رقم 25 يفصل الموقع الأثري عن مخيم الاصطياف الزيتونة ومحلات تجارية،
- جنوبا : قطعة أرضية تابعة لخواص ووحدات سكنية من نوع بنغل،
- غربا : وحدات سكنية ملكية خاصة، وأراضي تابعة لأملاك عمومية للدولة.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف إلى المساحة المبنية والمقدرة ب 6 هكتارات تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس.
- هوية المالكين : ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس. 16 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 سبتمبر سنة 2013 م
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
الارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، تحدد ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية التي تحدد كيفيات إنشائه بموجب المرسوم الت نفي ذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية ومناطقها المحمية التابعة لها واستصلاحها.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية بومرداس بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لزموري لمدة شهرين (2) متتاليين والتي تصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي المعلم التاريخي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية بومرداس.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الثقافة لولاية بومرداس بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة .2012 خليدة تومي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.