قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1406 الموافق 9 يوليو سنة 1986، يعدل القرار المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1983 المتضمن انشاء لجان الطعون المجانية وتكوينها وسيرها. 1746
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المواد 5 و 6 و 8 من القرار المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1983 المذكور أعلاه كالاتي :
المادة 5
فتح المادةتشكل اللجنة المركزية للطعون المجانية المنشأة لدى وزير المالية كالآتي :
مدير المراقبة الجبائية : رئيسا، الاعضاء :
- نائب مدير المنازعات : مقررا، أو ممثله تكون له رتبة رئيس مكتب
- نائب مدير التحقيقات : أو ممثله تكون له رتبة رئيس مكتب
- نائب مدير المؤسسات أو ممثله تكون له رتبة رئيس مكتب.
- نائب مدير التنظيم والتكوين أو ممثله تكون له رتبة رئيس مكتب.
يقوم رئيس مكتب لجان الطعن للمديرية الفرعية للمنازعات بمهام الكتابة».
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة المركزية للطعون المجانية مرة فى الاسبوع على الاقل بناء على دعوة من رئيسها».
المادة 8
فتح المادةيعلم أعضاء اللجان مسبقا بيومين قبل تاريخ الاجتماع، بقائمة الملفات المفروض فحصها».
يحرر مقرر و اللجان ....... الباقي بدون تغيير للجمهورية الجزائرية 1747
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1406 الموافق 9 يوليو سنة 1986.
عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.