قرار مؤرّخ في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة 2022، يتضمن تصنيف “حصن سان تياڤو”
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنف المعلم التاريخي المسمى “حصن سان تياڤو” الواقع ببلدية وهران، دائرة وهران، ولاية وهران، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
– “حصن سان تياڤو” معلم تاريخي دفاعي، بني سنة 1736 خلال فترة الاحتلال الإسباني الثاني لمدينة وهران على شكل حذوة فرس، وكان يعتبر ثالث مسلك في النظام الدفاعي لمدينة وهران، تمثل دوره في حماية الحصون الكبيرة لهذه المدينة.
المادة 2
فتح المادةيترتّب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمّى “حصن سان تياڤو”، ما يأتي :
– شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
– الارتفاقات والالتزامات :
– يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية، إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة والفنون.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلف بالثقافة والفنون، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية وهران بغرض النشر في الحفظ العقاري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة .2022 صورية مولوجي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.