قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن والتقديرات في المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد عبد الوهاب ياسف، مدير الدراسات والتقديرات في المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 شكيب خليل العدد 42 14 ربيع الثاني عام 1421 ه 16 يوليو سنة 2000 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.