قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لبناء محطة في سطيف بقوة 63/225 ك ف مخصصة لتموين مصنع الاسمنت فى رأس الوادى والمنطقة الصناعية في سطيف وتقوية المحطة الموجودة حاليا . 1196
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر من المنفعة العمومية، قصد احداث الارتفاقات الضرورية لاشغال بناء محطة في سطيف بقوة 63/225 ك ف مخصصة لتموين مصنع الاسمنت في رأس الوادي والمنطقة الصناعية في سطيف وتقوية المحطة الموجودة حاليا.
وتشتمل هذه الاشغال على وجه الخصوص :
- . محطة خارجية بقوة 225 ك ف ذات تخلخل ثنائي الساعد، الجمعة 8 رمضان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1197
- - محطة خارجية بقوة 63 ك ف ، محطة داخلية بقوة 30 ك ف ، - بناء للتوجيه .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت 1973 بلعيد عبد السلام وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 69-59
- مرسوم رقم 53-55
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.