قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المركزية لتأسيس الحالة المدنية . 1260
المادة الأولى
فتح المادةيعين كأعضاء فى اللجنة المركزية المدعوة للادلاء برأى مسبق يختص بالمقررات الوزارية للمصادقة على عمل تأسيس الحالة المدنية ، الاشخاص الآتية أسماؤهم :
كممثلين عن رئيس مجلس الوزراء (الكتابة العامة للحكومة) ومكلفين بالقيام برئاسة هذه اللجنة :
ا - الرسمي : السيد عبد الحميد فرجيوي ، مدير الدراسات
ب - النائب : السيد عبد اللطيف بوعياد ، المكلف بمهمة.
كممثلين لوزير الداخلية :
أ الرسمى : السيد زين كمال شحمانة ، نائب مدير ،
ب - النائب : السيدة خليل كممثلين لوزير المالية :
أ الرسمي : السيد قاسى بلقاسم ، نائب مدير ، ب النائب : السيد رشيد دبوش ، رئيس مكتب .
كممثلين لكاتب الدولة للتخطيط :
ا - الرسمي : السيد أو بوزار ، ب النائب : السيد بحرى كممثلين لوزير العدل ، حامل الاختام :
أ الرسمي : السيد محمد هني ، نائب مدير الشؤون القضائية 6
ب - النائب : السيد محمد سويلماس ، القاضي الملحق بوزارة العدل كممثلين المسؤول جهاز حزب جبهة التحرير الوطني :
أ الرسمي : السيد مصطفى مرزوق .
ب النائب : السيد بوعلام عزوز ..
الثلاثاء 29 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1261
المادة 2
فتح المادةتنهى سلطات أعضاء اللجنة المركزية لتأسيس الحالة المدنية عندما يتم فحص جميع الملفات المطابقة للعمليات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.