قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية. 4 المجلس الوطني Y 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة يا سنة تليفون : 49-81-66 668096 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 0٫30 ٫ 0 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 65 – 73 مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1384 الموافق 14 مارس سنة 1965 يكلف بموجبه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني بالقيام مؤقتا بمهام رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية 254 ( وزارة الداخلية ) قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1384 الموافق 17 فبراير سنة 1965 يتضمن تشطيب على ملحق من اطارات العمالات 254 ( المديرية العامة للمالية ) قرارات مؤرخة فى 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفي الادارة العامة للمالية 254 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1384 الموافق 5 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى شركة 255 قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1384 الموافق 6 مارس سنة 1965 يتضمن الاقتطاع من مؤسسات القطاع الصناعي الاشتراكي لفائدة الصندوق المركزى للتوظيف والصندوق المركزي للاستهلاك 255 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ فى 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الدائمة لمراقبة مهن الطب والصيدلة وجراحة الاسنان والمهن شبه الطبية . 256 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1384 الموافق 15 فبراير
254 الجريدة الرسمية سنة 1965 يتضمن تشطيب على ملحق بوزارة الشؤون الخارجية 256 وزارة التجارة جمهورية الجزائرية الاحد 12 ذو القعدة عام 1384 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1384 الموافق 26 فبراير سنة 1965 يعين بموجبه بصفة مؤقتة سمسار ملاحي . 256 مراسيم، قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية - | مرسوم رقم 65 - مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1384 الموافق 14 مارس سنة 1965 يكلف بموجبه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني بالقيام مؤقتا بمهام رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64-333 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن تعيين | اعضاء الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يكلف السيد هواري بومدين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني اثناء غياب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالقيام بمهام رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1384 الموافق 14 مارس سنة 1965 . احمد بن بلة وزارة الداخلية ) قرار مؤرخ فى 16 شوال عام 1384 الموافق 17 فبراير سنة 1965 يتضمن تشطيب على ملحق من اطارات العمالات بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1384 المواق 17 فبراير سنة 1965 شطب على السيد محمد بوزاوشة المتصرف المدنى من اطارات العمالات . ( المديرية العامة للمالية ) قرارات مؤرخة في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفي الادارة العامة للمالية بموجب قرار مؤرخ فى 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 شطب على السيد محمد امزيان البخاري من اطار ملحقي الادارة ابتداء من اول يناير سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 عين السيد محمد امزيان البخاري متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الثانية ابتداء من اول يناير سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 الفيت مقتضيات القرار المؤرخ في 30 يناير سنة 1963 المتضمنة تعيين السيد محفوظ بطاطة متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى ابتداء من ديسمبر سنة 1962 بموجب قرار مؤرخ فى 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 عدلت مقتضيات المادة الاولى من القرار المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 المتضمنة تعيين السيد يوسف ولباني كاتبا اداريا كما يلي : عين السيد يوسف ولبانى كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الثانية ) ويجرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه بموجب قرارات مؤرخة فى 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 قبلت الاستقالات التي قدمها الموظفون الآتي ذكرهم : السيد حسن بودقنة المراقب المالي الاقليمي ابتداء من اول غشت سنة 1964 السيدة غريغوار كوليت آنا زوجة مالكي المتصرفة المدنية ابتداء من 10 ديسمبر سنة 1964 السيد اعراب أمالو ملحق الادارة ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1964 السيد سالم زريزر ملحق الادارة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 الآنسة زينب دربال الكاتبة الادارية ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 اعفي السيد كامل دنون الكاتب الاداري من مهامه ابتداء من 13 نوفمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 عزل السيد شعبان آمباني الكاتب الاداري من مهامه ابتداء من 13 نوفمبر سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ فى 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 عزل السيد بلقاسم تركمان الكاتب الاداري من مهامه ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1964
الاحد 12 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 255 بموجب قرار مؤرخ فى 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 نقل السيد العيد وسيسة الكاتب الادارى | من وزارة الاقتصاد الوطنى سابقا الى وزارة السياحة ابتداء من أول ديسمبر سنة 1964 . وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1384 الموافق 5 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى شركة بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1384 الموافق ه مارس سنة 1965 عين السيد محمد كاسة ، مندوبا للحكومة لدى « شركة لونغوميطال افريك » الكائن مقرها بنهج جيكس بمدينة الجزائر ويعين عمال المؤسسة لجنة تتكون من ثلاثة أعضاء يساعدون مندوب الحكومة في مهامه . قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1384 الموافق 6 مارس سنة 1965 يتضمن الاقتطاع من مؤسسات القطاع الصناعي الاشتراكي لفائدة الصندوق المركزى للتوظيف والصندوق المركزي للاستهلاك ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-98 المؤرخ في 28 مارس
- سنة 1963 الذي يحدد قواعد توزيع دخل الاستهلاك والمؤسسات ذاتيا . وبمقتضى المرسوم رقم 64-175 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 ( 8 يونيو سنة 1964 ) المتضمن تنظيم القطاع الصناعي الاشتراكي المعدل بالمرسوم رقم 65 44 المؤرخ في 18 شوال عام 1384 ( 19 فبراير سنة 1965 ) . وبمقتضى المرسوم رقم 64-176 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 ) 8 يونيو سنة 1964 ) الذى ينظم كيفيات تدخل البنك المركزى الجزائري والصندوق الجزائرى للتنمية في تمويل المؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادتين 44 و 45 من المرسوم رقم 64-175 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 (8) يونيو سنة
- المذكور ، فان الاقتطاعات الخاصة بالصندوق المركزي لتجهيز المؤسسات الصناعية الاشتراكية على نسبة مئوية من الدخل السنوى الاجمالى الذى تجنيه المؤسسات في كل قسم من نشاطها تحدد كما يلي : بالنسبة للصناعات الغذائية 20 ٪ بالنسبة لصناعة مواد البناء 15 % بالنسبة لصناعة مواد النسيج 15 ٪ بالنسبة للصناعات الاجرى 10 % يسرى مفعول هذه النسب المئوية على دورة عام 1964 وما قبل عند اللزوم . المادة 2 : طبقا لمقتضيات المادة 1 من المرسوم رقم 63-98 المؤرخ فى 28 مارس سنة 1963 المذكور ، فان دخل المؤسسة السنوى والاجمالي يشمل : 1 - الرصيد الصافي لحساب الاستغلال 2 الاحتياطات الخاصة باستهلاك المؤسسة والتي تقوم هذه الاخيرة بمحاسبة تلقائيا عند اللزوم .
- أجور العمل المادة 3 : تشمل أجور العمل مبلغ الرواتب والأجور والمكافآت والتعويضات المختلفة والعطل المدفوعة والاداءات الاجمالية على الرواتب وغير ذلك من المنح المختلفة المؤداة الى الموظفين ( سواء كانت نقدية أو عينية ) وكذا الحصة المنسوبة للعمال فى الاداءات المتعلقة بالضمان الاجتماعي والمنح العائلية والتأمينات والاعباء الاجتماعية المادة 4 : يتعين على جميع مؤسسات القطاع الصناعي الاشتراكي ، ان توجه قبل 31 مارس سنة 1965 التصريح الخاص بدخلها السنوى الى مديرية الصناعة العمالية المختصة وذلك وفقا للنموذج المرسل من تلك المديرية . ويجب اعداد تصريح خاص بكل دورة . المادة ه : يجب على جميع مؤسسات القطاع الاشتراكي التي لم تجر حساب الاموال الثابتة بصورة نظامية بتاريخ نشر هذا القرار ، وكلما توفر فائض في خزاناتها ، أن تؤدى للصندوق المركزى للاستهلاك المنصوص عليه في المادة 39 من المرسوم رقم 64-175 المذكور اقتطاعا موقتا لرأسمال الاستهلاك المالي للمؤسسة وفقا للنماذج المعتمدة بوجب قرار السلطة المشرفة التي تحدد مبلغ الاداء . المادة 6 : يجب على جميع المؤسسات القطاع الصناعي الاشتراكي تقديم جدول بالاموال الثابتة والمؤونات المخصصة للاستهلاك الى المديرية العمالية الصناعية المختصة وذلك وفقا للنموذج المعد من قبل هذه الاخيرة . المادة 7 : يجرى ضبط الاقتطاعات المنصوص عليها في المادتين 1 و 5 بعد تحديد التزويد المخصص لصندوق الاستهلاك المالي للمؤسسات . أن ذلك الضبط لا يبيح اعادة مبلغ ما للمؤسسة المادة 8 : لحين تشكيل اللجنة الوطنية الخاصة بالتنسيق وقيمها بمهامها ولحين برمجة القطاع الصناعي الاشتراكي فانه يجوز لسلطة الوصاية اجراء الاقتطاعات على الاموال المنصوص عليها في المادتين 1 و 5 بغية توفير التسبيقات والتخصيصات المقررة لفائدة مؤسسات القطاع الصناعي الاشتراكي والمنصوص عليها فى المادة 6 من المرسوم رقم 64 176 المؤرخ فى 8 يونيو سنة 1964 المشار اليه . المادة 9 : يكلف مدير الانتاج الصناعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
256 الجريدة الرسمية وحرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1384 الموافق 6 مارس سنة 1965 بشير بومعزة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة الدائمة المراقبة مهن الطب والصيدلة وجراحة الاسنان والمهن شبه الطبية ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 63-428 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 القاضي بحل نقابة الاطباء وجراحي الاسنان والقابلات والصيدليين . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 أبريل سنة 1964 المتضمن احداث اللجنة الدائمة المراقبة ممارسة مهن الطب وجراحة الاسنان والصيدلية والمهن شبه الطبية ، وبناء على اقتراح مدير الصحة العمومية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين السادة المذكورة اسماؤهم اسفله اعضاء فى اللجنة الدائمة لمراقبة ممارسة مهن الطب وجراحة الاسنان والصيدلة والمهن شبه الطبية وهم : الدكتور قانا ايلول ، مدير معهد العلوم الطبية بالجزائر الدكتور مختار جغرى ، مدير الصحة العمومية ، الدكتور محمد الطاهر ، جويني رئيس مصلحة الصيدلة المركزية ، الدكتور ماسبوف جان ، المفتش القسمي للصحة بقسنطينة ، الدكتور عبد المجيد ياكر ، الطبيب المفتش للصحة بمديرية الصحة لعمالة الجزائر 6 ، الدكتور محفوظ اسماعيل دحلود ، الطبيب المعالج بمركز المستشفى الجامعي ، الدكتور احمد بن عطاء الله ، طبيب الصحة العمومية بالقليعة ، الدكتور محمد رحال ، الطبيب بوهران ، الدكتور حفيظ محرز ، جراح الاسنان بالحراش ، السيد محمد سى الهادى ، الصيدلي بالجزائر ، للجمهورية الجزائرية الاحد 12 ذو القعدة عام 1384 السيدة نجمة دندن ، القابلة بمركز المستشفى الجامعي بالجزائر ، السيد على بن عكوش ، الممرض بمركز المستشفى الجامعي بالجزائر ، المادة 2 : تعقد اللجنة الدائمة لمراقبة ممارسة مهن الطب وجراحة الاسنان والصيدلة والمهن الشبه الطبية اجتماعات عادية خلال الاسبوع الاول من كل شهر واجتماعات استثنائية بدعوة من رئيسها . المادة 3 : تقرر ان يكون مقر اللجنة بمدينة الجزائر وان يقوم مدير الصحة العمومية بمهام كاتب اللجنة . أن المهمات التي يمارسها أعضاء اللجنة مجانية المادة 4 : يكلف مدير الصحة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 محمد الصغير النقاش وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1384 الموافق 15 فبراير سنة 1965 يتضمن تشطيب على ملحق بوزارة الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1384 الموافق 15 فبراير سنة 1965 شطب على السيد منصور معزوزي ملحق من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى من اطارات الوزارة ابتداء من 30 يونيو سنة 1964 . وزارة التجارة قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1384 الموافق 26 فبراير سنة 1965 يعين بموجبه بصفة مؤقتة سمسار ملاحي بموجب قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1384 الموافق 26 فبراير سنة 1965 عين مؤقتا السيد عبد القادر بلحاج سمسارا ملاحيا بمستغانم نيابة عن السيد ايلس الذي شعر منصبه منذ يوليو سنة 1962 ويشغل المعنى بالامر منصبه حينما يأخذ علما بهذا القرار المطبعة الرسمية - الجزائر