قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1407 الموافق 10 يوليو سنة 1987 يتضمن احداث شهادة الكفاءة لمكافحة الحرائق على متن السفن. 1779
المادة 2
فتح المادةيخصص التكوين المطلوب لنيل الشهادة المذكورة في المادة الأولى أعلاه لضباط البحرية التجارية، مدة هذا التكوين اسبوعان. 1780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه
المادة 3
فتح المادةيرفق برنامج التكوين وعدد ساعات وزارة المالية الدروس والتمرينات التطبيقية بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.