قرار
قرار مؤرخ في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي للفخار بمعاتقة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم 21 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2010 م المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي محلي سنوي للفخار بمعاتقة بولاية تيزي وزو.
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة .2009 خليدة تومي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.