قرار مؤرخ فى 21 ذى الحجة عام 1385 الموافق 12 ابريل سنة 1966 يتعلق بتسويق المياه المعدنية 390 ( 14 فبراير سنة 1966 ) الى أول ذي القعدة عام 1385 ( 21 فبراير سنة 1966 ) 386 تعليمات رئيس مجلس الثورة الصادرة في 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 388 تعليمات رئيس مجلس الثورة الصادرة في 15 ذي الحجة عام 1385 الموافق 6 أبريل سنة 1966 389 الثاني
المادة الأولى
فتح المادةان المياه المعدنية الطبيعية والمياه المعدنية الاصطناعية ومياه الشرب والمياه الغازية غير المعطرة وغير الحلوة من الانتاج المحلي والمستوردة تحدد أسعارها قبل مباشرة بيعها بالقطر الجزائرى ، وذلك ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةمن بين الاجراءات اللاحقة الخاصة بالسعر على تطبيق النظام المقرر في المادة الأولى :
1 ) يتعين على الصناع أن يوجهوا الى وزارة التجارة (مديرية التجارة الداخلية ، الاسعار والتحقيقات الاقتصادية) طلبا بخصوص تحديد الاسعار يتضمن الميزات والتفاصيل الخاصة بسعر الكلفة وشروط البيع للمنتوج
2 ) يتعين على المستوردين أن يرسلوا الى المصلحة المذكورة أعلاه ، على أثر كل تصدير وبمجرد ما تصلهم المنتجات المبينة في المادة الاولى طلبا بخصوص تحديد الاسعار مرفوقا بالاوراق الاثباتية الاصلية المتعلقة بمختلف عناصر سعر الكلفة
المادة 3
فتح المادةان الحد الاقصى للربح بالنسبة للبيع بالتفصيل للمياه المذكورة فى المادة الأولى والمعاد بيعها على حالها يحدد كما يلي :
الثلاثاء 5 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 391
ا ) المياه المعدنية المستوردة :
قنينة أو علبة 11 : 10 ر . دج قنينة 12 أو 114 : 8. ر . دج
ب ) المياه المعدنية من الانتاج المحلى :
قنية 11 : 15ر. دج قنينة 114 : 10 ر . دج
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1385 الموافق 12 ابريل سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 45-1483
- أمر رقم 45-1484
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-165
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.