قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا 25 دينار | ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس القسم الاول قرارات مجلس الثورة المتخذة اثر اجتماعاته المنعقدة بمدينة الجزائر من 21 رجب عام 1385 ( 15 نوفمبر سنة 1965 ) الى 6 شعبان عام 1385 ( 30 نوفمبر سنة 1965 ) . 382 قرارات مجلس الثورة تتعلق بميزانية التجهيز المتخذة اثر اجتماعاته المنعقدة بمدينة الجزائر من 24 شوال عام 1385 القسم مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة التجارة
- قرار مؤرخ فى 21 ذى الحجة عام 1385 الموافق 12 ابريل سنة 1966 يتعلق بتسويق المياه المعدنية 390 ( 14 فبراير سنة 1966 ) الى أول ذي القعدة عام 1385 ( 21 فبراير سنة 1966 ) 386 تعليمات رئيس مجلس الثورة الصادرة في 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 388 تعليمات رئيس مجلس الثورة الصادرة في 15 ذي الحجة | عام 1385 الموافق 6 أبريل سنة 1966 389 الثاني
- قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1385 الموافق 20 ابريل سنة 1966 يتضمن تحديد حصص المياه المعدنية عند الاستيراد 391 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1385 الموافق 20 ابريل سنة 1966 يتضمن تحديد حصص الحلويات المصنوعة من الشوكولاته 391
382 الجريدة الرسمية وزارة الاوقاف
- قرارات مؤرخة في 22 ذي الحجة عام 1385 الموافق 13 ابريل سنة 1966 تتضمن تفويض الامضاء الى مديرين ونواب مديرين . 391 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1386 ه بلاغات ، اعلانات اعلانات الى المستوردين 393 مناقصات 396 القسم الاول قرارات مجلس الثورة المتخذة اثر اجتماعاته المنعقدة بمدينة الجزائر من 21 رجب 1385 ( 15 نوفمبر 1965 ) الى 6 شعبان عام 1385 ) 30 نوفمبر 1965 ) مقدمة : 1 حزب جبهة التحرير الوطني قدمت الامانة التنفيذية الى مجلس الثورة أثناء جلساته المهمة التي أسندت اليها وأحاطته علما بوضعية الحزب العامة والمنظمات الجماهيرية . التي دامت من 15 الى 30 نوفمبر سنة 1965 ، عرضا عن كما ورثها في مستوى الادارة المركزية ، والمنظمة السياسية كما أطلعته على الملاحظات التي سجلتها فى الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي اثناء جولاتها عبر البلاد و قدمت له عددا من الاقتراحات وبعد أن حلل وضعية الحزب على ضوء التقرير العام الذي : قدم له ، استخلص مجلس الثورة الاهداف التي تنجز في أمد قريب والاهداف البعيدة المدى وحدد الاجراءات الاولى التي يجب اتخاذها لتحقيق هذه الاهداف ثم درس مجلس الثورة مختلف المشاكل التي تتعلق بالتنظيم الداخلي للحزب ومنظماته الجماهيرية وسيرها . كما درس الوسائل المادية والمالية والعلاقات الخارجية للحزب ومشاكل الحركات التحريرية والحركة التعاونية والاعلام والصحافة كما درس أيضا مشاكل قدماء المجاهدين والنشاط النقابي وكذلك مشاكل الشباب والمرأة الجزائرية • يلاحظ مجلس الثورة أن الحزب قبل 19 يونيو لم يكتس صبغة الحزب الطلائعي : 1 ) على مستوى القمة : لا الادارة المركزية ولا الهيئات العليا لعبت دورها فى ميدان التفكير والتنشيط كما أن انعدام السلطة التصاعدية على مستوى الادارة المركزية ووجود الازدواج والكتل في عدة قطاعات وانتشار المصالح المعرقلة ووجود جو من عدم الثقة والتطاحن المتبادل والانعدام الكلى لسياسة شاملة ، كل هذا يعبر عن عدم فعالية القمة . 2 ) على مستوى القاعدة : رغم وجود مناضلين حقيقيين ، لم تستطع الخلية أبدا أن تتجند فى ميدان العمل البناء ومن ثمة فانها لم تلعب دورها كمنظم ومنشط ومراقب في جميع قطاعات الحياة بالبلاد . ومن جهة أخرى ، فان انعدام تعليمات دقيقة تسبب في جعل دور الكثير من المناضلين يقتصر فعليا على مجرد دفع الاشتراكات الشهرية ) ان الاطارات الوسيطة - بين قمة عديمة الفعالية وانعدام القاعدة فى ميدان العمل السياسي الحقيقي لم تؤد عملها الا سطحيا وبطريقة شكلية وغير منظمة ان هذه الاطارات التي انطوت على نفسها وفقدت فعاليتها بسبب انعدام خطة عمل سياسي عام ومنسق وانعدام قاعدة مجندة في ميدان العمل ، لم تستطع أن تبدى نشاطها الا 4 ) أما فيما يتعلق بالمنظمات الجماهيرية فانها خرجت عن مكونة من كتل متعارضة ان مجلس الثورة ، نظرا لأن الحزب لم يلعب دوره الحقيقى أبدا طيلة الفردي ونظرا لضرورة متابعة رقابة حقيقية لأجهزة الحزب في بصفة منعزلة ، ارتجالية وفردية اطارها العادى وأصبحت تشكل وحدات تعيش على الهامش سنوات الاستقلال الثلاث نتيجة الانحرافات والحكم مستوى المنظمة السياسية والمنظمات الجماهيرية
الثلاثاء 5 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 383 وبالخصوص فيما يتعلق بهذه الاخيرة وادراجها فى اطار الحزب ونظرا لانعدام النشاط السياسي الحقيقي المدروس والمنظم قبل 19 يونيو ونظرا لضرورة الشروع في بعث سياسي حقيقى وذلك باعداد أسس ضرورية للعمل من شأنها أن تضمن للحزب استقراره وسلطته ، ونظرا لأن حركة 19 يونيو قد أعادت الثورة الى مجراها الطبيعي وفتحت طريقا لاعادة النظام يمكن البلاد من الانطلاق في سبيل البناء والتنمية كما يمكن الحزب من استعادة مكانته والقيام بدوره الحقيقي
ان مجلس الثورة ، يذكر ، فيما يخص الحزب ، أن ما جاء في بيان 19 يونيو وتصريح 5 يوليو وتصريح 20 يوليو 1965 وكذلك الخطاب المنهجي الذي ألقى بمناسبة أول نوفمبر 1965 والذى يؤكد بالخصوص : أن جبهة التحرير الوطني لا يمكن أن تحول عن دورها السياسي التاريخي في العمل الثورى بل يجب عليها أن تضمن استمرار الثورة وتسهر على تطبيق اختياراتنا الاساسية . كما يجب عليها أن تعد وتوجه سياسة البلاد وتراقب تطبيقها ان الحزب الذي يسير حسب قواعد المركزية الديمقراطية والمكون من مناضلين محنكين ، يملك من دون شك جهازا حيويا يثبت خاصيته كحزب ثورى مجند لتشييد الاشتراكية تتلاءم وواقعنا الوطني . ان الحزب هو المؤسسة الاولى للبلاد ، تلك المؤسسة التي تحمس وتوجه السلطة الخلاقة للبلاد »
1 - ان مجلس الثورة يقرر زيادة على الاجراءات التي ستتخذ في شكل تعليمات داخلية ، تكليف الامانة التنفيذية : 1 ) على صعيد التنظيم السياسي : أن تتابع العمل الذي شرعت فيه ضمن الاتحاديات ،
- أن تعزز الرقابة في جميع المستويات ،
- أن تحدد اختصاصات ودور المسؤولين في جميع المستويات ، ان تخلق الظروف التي تمكن من اقرار المركزية الديمقراطية ، أن تسهر على تعزيز النظام وروح المسؤولية ضمن كل الاجهزة . 2 ) على صعيد المنظمات الجماهرية :
- أن تسهر على تطوير وتعزيز المنظمات الجماهيرية ،
- أن تحقق ادماج نشاطاتها فى اطار النشاط العام للحزب ،
- أن تعزز رقابتها في جميع المستويات وأن تنظم اجتماعات دورية وتنسيقية على مستوى الادارات المركزية وعلى مختلف المستويات الاخرى حتى تضمن التناسق في التنظيم وفي العمل 3 ) على صعيد الهجرة الى الخارج : ان مجلس الثورة الذي يعبر من جديد على العناية التي يوليها لمواطنينا فى الخارج يناشد الامانة التنفيذية : ان تطبق الاجراءات التي تم اتخاذها في صالح المهاجرين من أجل تسهيل ادماجهم من جديد في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وذلك فى اطار الاهداف التي رسمها خطاب أول نوفمبر 1965
2 - من جهة أخرى قرر مجلس الثورة فى اطار الاهداف البعيدة الامد للحزب : 1 ) أن يكلف الامانة التنفيذية باعداد وتقديم دراسة له حول اعادة التنظيم الجذري للحزب من القمة الى مستوى خلايا القاعدة . 2 ) ان تنشأ لجنة مركزية للدراسات تتمثل مهمتها الرئيسية في تحضير عمل تمهيدي ذي طابع ايديولوجي وسياسي .
384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1386 ه
- ان مجلس الثورة الذي أكد من جديد علانية الطابع الرئيسي لدور الحزب فى الامة ، يشير الى الضرورة الحتمية لتحقيق ادراج الحزب في حياة البلاد . وبناء على ذلك فان مجلس الثورة يقرر : 1 ) ينبغي على الحزب أن يبذل نشاطه فى جميع القطاعات الحيوية للبلاد سواء منها القطاعات الفلاحية والصناعية المسيرة ذاتيا أو القطاع الاقتصادى الخاص والقطاع الاقتصادى للدولة والادارة العمومية وسيأخذ الحزب على عاتقه القيام بعمل سياسي جذري في هذه القطاعات حتى يضمن مشاركة الجماهير الشعبية في تطبيق المبادىء الاساسية تطبيقا فعليا وهكذا يستطيع الحزب بواسطة المناضلين والمنظمات الجماهيرية أن يلعب دوره كمنظم ومنشط ومراقب على مستوى التنفيذ ، وأن يعمل على تنمية وتعزيز الروح الوطنية والضمير المهني وروح العمل 2 ) ينبغي على الحزب أيضا أن يمارس نشاطه فى مجال الدراسات وعلى مستوى التطبيق في جميع العمليات الوطنية . وهكذا سيقوم الحزب بتحضير وتحقيق الاصلاح الزراعى والانتخابات البلدية المقرر اجراؤها سنة 1966 3 ) يجب أن يتم تنسيق حقيقى فى نطاق العلاقات بين الحزب والدولة من القمة الى مستوى البلدية وذلك بقصد الحصول على تناسق أفضل فى جميع قطاعات نشاط الادارة حتى نضمن عملا متلاحما وفعالا في كل الميادين 4 ) نظرا لأهمية التكوين والتربية السياسية على الصعيد العام ، يجب بذل مجهودات خاصة فى هذا الميدان . اذ يدخل هذا التكوين في اطارين متكاملين : التربية السياسية بصفة عامة ، مدرسة اطارات الحزب بصفة خاصة ه ) أما على الصعيد الخارجي، فانه يجب على الحزب أن يواصل ويعزز علاقاته مع الاحزاب السياسية الصديقة والمنظمات غير الحكومية وذلك فى اطار اختياراتنا الاساسية كما يجب أن يرمى فى هذا النطاق الى تعزيز روابط الصداقة بين الشعوب والتضامن معها وأما فيما يخص الحركات التحريرية فانه من واجب بلادنا التي عانت الاهوال من أجل استرجاع حريتها أن تمديد المساعدة الى الشعوب التي تكافح من أجل تحريرها من الاضطهاد ، وعلى الحزب أن يواصل ويدعم العلاقات مع هذه الحركات ويضمن لها المساعدة الفعلية على الصعيد السياسي والمادى
وفي الختام ، وبعد أن حددت الاهداف التي نرمى اليها بكل وضوح وضبطت مختلف المهام التي يجب انجازها في أمد قريب أو بعيد وبعد تعيين الوسائل الضرورية ، فان مجلس الثورة يؤكد بصورة علنية عزمه على أن يبذل كل ما في وسعه ليمكن الحزب من القيام بدوره الرئيسي فى تشييد الاشتراكية في البلاد . 2 القطاع الفلاحي ان مجلس الثورة قد وضع نصب عينيه منذ 19 يونيو هدفا أساسيا ألا وهو النهوض العام باقتصاد البلاد . وفي هذا النطاق ، واستمرارا لأشغاله الأولى التي تم التوصل أثناءها الى اعداد برنامج العمل الذي أعلن عنه رئيس مجلس الثورة في خطابه المنهجي بمناسبة أول نوفمبر 1965 - عكف المجلس على بحث المشاكل المتعلقة بأهم قطاع اقتصادنا الوطني الا وهو الزراعة فقد حلل وناقش حالة هذا القطاع بكيفية موضوعية على ضوء التقارير التي قدمها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي حول تطور وضعية الزراعة ووزير المالية حول تمويل هذا القطاع والمجهود الذي بذلته الدولة وقد مكن هذا التحليل من استخراج العناصر الرئيسية لسياسة البلاد الزراعية ومن ضبط الاجراءات الاولى لضمان تطبيقها الفعلى . وعلى أثر المناقشات التي دامت من 15 الى 23 نوفمبر 1965 ، لاحظ مجلس الثورة نقائص جسيمة في سير القطاع الفلاحي المسير ذاتيا . كما لاحظ بالخصوص أن التسيير الذاتى لم يتجاوز أبدا - في ترتيباته الرئيسية - المجال الشكلي للنصوص . وأشار المجلس ، الى أن مجرد الاعتبارات الانتهازية السياسية المحدودة الاجل هي التي كانت تحظى بالاولوية على
الثلاثاء 5 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 385 الاعتبارات الاقتصادية ، وأن هناك نصوصا قد وضعت دون أن يبذل أي جهد من أجل تطبيقها أو جعلها كدليل عمل ان مجلس الثورة يعتبر الاكتفاء بالجانب الشكلي للقرارات السياسية تغاضيا مقصودا عن المشاكل الحقيقية كما يلاحظ أن القطاع الاشتراكى كان منذ انشائه يعاني عراقيل عدة لم يتم التغلب عليها بعد . أضف الى ذلك أن نقص الاطارات والفنيين الوطنيين والاعتبارات العامة والالتماسات السياسية قد أثقلت العبء على منظمة هذا القطاع الذي لم يستطع ، من جراء ذلك أن يحترم القواعد التقنية للانتاج . وفي الحقيقة سواء فيما يخص الطرق الفلاحية وصيانة العتاد واستعماله استعمالا محكما او تنظيم العمل ، فان النقائص الخطيرة المشاهدة كان لها عواقب مباشرة تمس بمستوى دخل الزراعة وقد سجل مجلس الثورة أنه بالرغم من هذه العراقيل وبفضل الجهود التي بذلها العمال والإطارات الوطنية الواعية أمكنت المحافظة على المستوى المادى للانتاج . ولاحظ مع ذلك أنه رغم المحافظة النسبية على مستوى الانتاج المادى فان نقصا ملحوظا أصاب الدخل الفلاحي وخاصة بسبب اضطراب خطوط التسويق بالنظر للزمان وجودة الانتاج بالنسبة لبعض المنتوجات التي تلائم شروط السوق • ولاحظ مجلس الثورة بأن النقص الذى حال دون التطبيق الحقيقى للتسيير الذاتى تولدت عنه أزمة في الثقة بالقيمة الإقتصادية للتسيير الذاتي ، الامر الذي كاد يؤدى بتعريض مبدأ التسيير الذاتي للخطر . وهكذا فان الانظمة الادارية الاولية اذا كانت قد سمحت بوضع هياكل التسيير الذاتي وتنظيم الانتاج الوطني فقد ظهر ضعف مطابقتها لروح التسيير الذاتي . ومن ناحية أخرى فان وجود الانظمة الملائمة للحزب كان عاملا في تغيير محتواها . وبالفعل فان الانظمة الادارية التى لها طابع نظام التسيير المباشر والمركز من خلال هيئاتها لم تترك لوحدات الانتاج الا مسؤولية محدودة جدا فى تسيير المؤسسة سواء فى مستوى الانتاج أو التموين أو التسويق أو الاعتمادات المالية كما لاحظ أن انعدام المبادرة الفردية فى التسيير منع العمال من الشعور والاهتمام بانتاج مؤسساتهم والقضاء فعليا على طابع - الاجرة - غير الملائم لروح التسيير الذاتي ، الامر الذى نتج عنه جو مناسب لجميع أنواع التبذير والنقص من قيمة الثروة الوطنية وتسببت عدم مشاركة الحزب فى التنشيط والمراقبة السياسية داخل الوحدات في فتح أبواب لانعدام الشعور بالوطنية والمنازعات الشخصية واقامة الاقطاع . ومن ناحية أخرى أظهرت مناقشات مجلس الثورة انه لم يبذل أي مجهود جدى لفائدة القطاع الفلاحي التقليدي الذي يضم أكبر عدد من المواطنين المعوزين والذين تحملوا عبء حرب التحرير أكثر من غيرهم ويأسف أن تكون الفروق بين القطاعين الفلاحيين ما تزال على حدتها بعد ثلاث سنوات من الاستقلال نظرا الى أن التسيير الذاتى يشكل اختيارا أساسيا ينبغى تجسيمه بالاعمال ، ونظرا الى أن التسيير الذاتي لم يكن فى الحقيقة شيئا فعليا فى أى وقت من الاوقات ، ونظرا الى أن الأوضاع القائمة لم تعد اليوم لائقة ، ونظرا الى أن المشاكل الاصلية فيما يخص الاقتصاد الفلاحي لم تعالج معالجة جدية في يوم من الايام ؛ 1 ) قرر مجلس الثورة تشكيل لجنة تحت مسؤوليته مكلفة بضبط طرق تطبيق القرارات القاضية بانشاء التسيير الذاتى وباثرائها على النحو التالي بالخصوص : حرية تسيير وحدة الانتاج والمراقبة الناجعة ،
- اثارة اهتمام العمال ، المحاسبة على النتائج ايجابية كانت ام سلبية ،
- المحافظة على مصالح الدولة ،
- ابداء التضامن نحو القطاعات المحرومة ،
- تنظيم العمل في المؤسسة على أساس تحديد دقيق للمسؤوليات واعادة السلطة 2 ) يؤكد مجلس الثورة ضرورة استعجال ضبط وتطبيق برنامج عمل يرمى الى اعداد الوحدة الاقتصادية للقيام بمسؤولياتها على أحسن وجه . ومن أجل ذلك يكلف الحكومة بما يلى :
386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1386 ه أ ( ) الشروع في أقرب وقت وبصفة أولوية بتكوين الاطارات المختصة اللازمة لحسن سير المؤسسات ب ) بأن تضع تدريجيا أجهزة جديدة تلائم مبدأ اللامركزية فى التسيير والمسؤوليات
- بواسطة نظام مرن للقرض يسمح في نفس الوقت بتوحيد دورات التمويل وتوزيع القروض الى المؤسسة مباشرة ومراقبة الدولة عن طريق الامدادات المالية لهذا الغرض ستشرع الحكومة فى انشاء بنك وطني تتجه أغلب نشاطاته نحو الزراعة بتنظيم التموينات قرب الوحدة الاقتصادية باقامة جهاز للتسويق بمشاركة المنتجين والسلطات المسؤولة عن الانتاج الزراعى والتجارة الخارجية بكيفية تمكن من تحقيق اللامركزية وتخصص أجهزة التنفيذ ، بتقوية الوسائل الفنية للانتاج وتنظيم عقلني لصيانتها واستعمالها ، بتطبيق القواعد العقلنية للتسيير الاقتصادي خاصة فى ميدان الاستخدام واستعمال طاقات المؤسسة ، وأخيرا بتحويل الاجهزة وتكييفها بالمبادىء والقرارات المنصوص عليها هنا . ) يؤكد مجلس الثورة من جديد ضرورة القيام بعمل سياسي عميق للشرح والتوعية قصد ضمان انخراط ومساهمة الجماهير فى تطبيق مبادىء التسيير الذاتي ومن أجل ذلك كلف مجلس الثورة الامانة التنفيذية للحزب لا ستعمال كل الامكانيات لخلق ظروف تمكن الحزب من ان يلعب دوره الحقيقي فى التوعية والمراقبة السياسية على جميع المستويات وخاصة عبر خلايا القاعدة وداخل المؤسسات والمجالس القروية للتسيير الذاتي . 4 ) قرر مجلس الثورة انشاء لجنة تحت مسؤوليته يعهد اليها بالتمهيد لتطبيق الاصلاح الزراعي ابتداء من سنة 1966، وستضبط هذه اللجنة الميدان العقارى للاصلاح الزراعى وتحديد طرق الاستثمار الاكثر نجاعة اقتصاديا وكذلك تحديد اساليب التنظيم وأجهزته ان الاصلاح الزراعى سيهدف في آن واحد الى رفع مستوى حياة الفلاحين الاكثر حرمانا والى التعجيل بالنمو الزراعي. ه ) ان مجلس الثورة المهتم بتحسين حالة الفلاحين فى القطاع التقليدى سواء فى الميدان الفلاحي أو تربية المواشي يقرر بأنه لابد ان يبذل مجهود خاص لفائدتهم لذلك فقد كلف الحكومة بوضع برنامج عمل طويل الامد يرمي الى تنمية هذا القطاع وان تتخذ من الآن تدابير من شأنها ان تزيد في الاستثمارات الفلاحية التقليدية بصفة مباشرة وذلك بمنح قروض التجهيز والقروض الموسمية 6 ) ان مجلس الثورة ، يدعو الحكومة الى ابراز اطار يساعد على ايجاد الظروف الملائمة لتنمية الصناعة والتحويل الضروري لتقدم الانتاج الزراعي .
- يؤكد الضرورة الملحة لابراز اطار عمل على الفور لمجابهة المشكل الخطير المتمثل فى ضياع الاستثمار والمتشخص في الخسائر المتوالية فى العتاد وعدم الكفاءة في تجديده . يدعو الحكومة الى اقامة تنسيق دائم فى جميع المستويات بين مختلف السلطات المعنية بتنمية البلاد يدعو جميع السكان الى اظهار روح الوطنية وخاصة سكان الارياف لاستكمال جهود موظفي الدولة ولصيانة التراث الفلاحى والغابات في البلاد .
- يدعو الحكومة والسلطات المسؤولة الى الوقوف بقساوة ضد جميع الاعمال التي من شأنها ان تمس بهذا التراث
قرارات مجلس الثورة تتعلق بميزانية التجهيز المتخذة اثر اجتماعاته المنعقدة بمدينة الجزائر من 24 شوال عام 1385 ( 14 فبراير 1966 ) الى أول ذي القعدة عام 1385 ( 21 فبراير 1966 ) أجرى مجلس الثورة خلال اجتماعاته المنعقدة بمدينة الجزائر من 14 الى 21 فبراير سنة 1966 مداولات حول القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية للبلاد ، وقد درس من مشروع الميزانية القسم المتعلق بالتجهيز والذى أحالته اليه الحكومة . وقد أجرى مجلس الثورة مناقشات تختص بالمشاكل الاقتصادية والمالية والمسائل المتعلقة بالاستثمارات العمومية
الثلاثاء 5 محرم عام 1386 ه : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 387 وذلك وفقا لبرنامج طرابلس وميثاق الجزائر والخطوط الرئيسية المقررة فى البيان التاريخي الصادر في 19 يونيو وتصريحات 5 يوليو وأول نوفمبر سنة 1965 وللقرار الذي أصدره بخصوص الفلاحة
ويلاحظ مجلس الثورة أن الحالة الاقتصادية والمالية لا تزال تعانى مخلفات الحوادث التي سبقت وعقبت الاستقلال الوطني . ان يوم 19 يونيو بفضل السياسة الجديدة التي أبرزها الى الوجود ، قد أوجد شروط الاستقرار السياسي الضروري لتسيير سليم للدولة ولا سيما بجعل حد السياسة المقررات الفردية المرتجلة ولأعمال الاستبداد والتبذير والانحراف بما فيها كل الاشكال التي نجمت عنها .
ان مجلس الثورة يشعر بالصعوبات التي تعرقل التحسن الجارى بالهيئات المسؤولة ويسجل المجهودات المبذولة لاستخراج العناصر الرئيسية الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهكذا تمكن مجلس الثورة من الاطلاع في آن واحد على أهمية الاعمال الوطنية التي يجب مباشرتها وعلى أشكال الضغط المسلطة على تنمية وحيوية اقتصاد موجه ضمن مخطط اشتراكي . ان مجلس الثورة يلاحظ عدم ملاءمة أجهزة الدولة مع الظروف الحالية ولا سيما وسائل تدخلها لمحاربة العراقيل الاقتصادية التي تتمثل في الارتباط بالاقتصاد الخارجي وفي عدم التوازن الحاصل بين الجهات والنواحي الموروث عن النظام الاستعماري والذي تضاعف بسبب ثمان سنوات من الحرب والاضطرابات التي حدثت خلال ثلاث سنوات ان مشكل سياسة الاستثمارات الذى يحقق تنمية البلاد قد استرعى انتباه مجلس الثورة خاصة ويرى مجلس الثورة على ضوء التجارب المختلفة التي تمت فى العالم انه يتعين على الجزائر الاشتراكية أن تعتمد قبل كل شيء على نفسها وأن تخصص لتدخل الدولة نتيجة لذلك القطاعات الحيوية التي لا يتم بدونها نمو الاقتصاد واستقلاله . كما يرى مجلس الثورة بعد استخلاص نتائج محادثاته انه من واجبه أن يضع حدا للغموض السابق مع ضبط موقفه ازاء الموارد والتوفيرات الوطنية والرأسمال الاجنبي في نفس الوقت . ويعتبر مجلس الثورة بعد شعوره بضرورة تعبئة جميع الموارد الوطنية للتعجيل بالاستقلال الاقتصادي ، أن الاستثمارات والتوفيرات التي ينجزها المواطنون انما هي مساهمة لا بأس بها في تسيير البلاد يجب تخصيصها الى اعمال اقتصادية ومنتجة من شأنها أن تثير التشجيعات بدلا من أن تخصص لعمليات المضاربة أو لعمليات غير منتجة ويعتبر مجلس الثورة أن المساهمات الخارجية مهما كانت ضرورتها يجب أن لا تكون الا مساهمات تكميلية لمجهودات البلاد التي بدونها لا توجد حلول فعالة غير انه يعتقد ، بادراكه لمتطلبات الانطلاق السريع للبلاد أنه يمكن للمساهمات الخارجية ان تشكل مساعدة هامة فى الاسراع بالتنمية الاقتصادية •
ان مجلس الثورة بعد تحليل مضمون ميزانية التجهيز لسنة 1966 : يصادق على مقترحات الحكومة . يسجل أهمية الاعتمادات المقررة لمجموع القطاعات ، وكذا أسبقية الاستثمارات المنتجة ، يوافق على اهتمام الحكومة بالاسراع في انجاز العمليات الجارية حاليا ، يأخذ بعين الاعتبار تطبيق قراره الخاص بالفلاحة فتخصص اعتمادات هامة لهذا القطاع : لتوطيد القطاع المسير ذاتيا والمحاربة السياسة المتنافية مع الاستثمار ، لتشجيع تربية المواشي ورعايتها . لتنمية اشغال الري الكبرى والصغرى التي تعد شرطا للانطلاق الفلاحي . لتنسيق الاعتمادات DEL والاعتمادات المخصصة لتشغيل اليد العاملة مع سياسة التنمية في مستوى الفلاحة التقليدية : يعبر عن ارتياحه للمجهود الخاص المقرر لسنة 1966 لفائدة الفلاحين والقطاع التقليدى لأجل مباشرة سياسة في التنمية لصالح فئات السكان المحرومة التي كانت أمس في مقدمة المعركة المسلحة والتي أصبحت اليوم ركيزة الثورة وتعتبر الاعتمادات الهامة المقررة . فى ميدان التنمية الصناعية نقطة انطلاق السياسة حقيقية في التصنيع . مبنية على تقييم مواردنا وسد حاجياتنا
388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1386 ه ان مجلس الثورة لمقتنع من أن بناء الاشتراكية ومجهوداتنا لمحاربة البطالة بالرغم من أهمية الوسائل التقنية والمالية الموضوعة تحت تصرفنا قد تبوء بالفشل دون مساهمة حقيقية للقوى الشعبية ودون التعبئة الشاملة للجماهير ودون العمل حول أهداف واضحة في الاطار الطبيعي للحزب وعليه يعتزم مجلس الثورة اسناد المهام التالية للدولة لانجازها في فترة وجيزة : ا اعداد مخطط تمهيدى من شأنه أن يحدد ابتداء من الاعمال الحالية ، امكانيات التنمية لمدة متوسطة وطويلة الأمد وان توضح الاهداف الاولية لمجهودات التنمية وأن تعين الوسائل الواجب استخدامها • ب عرض قانون الاستثمارات الجاري اعداده على مجلس الثورة مع توضيح آراء السلطة فيما يخص الدور والمكانة والكيفيات والضمانات القانونية للرأسمال فى اطار التنمية الاقتصادية . ج - تقديم مشروع الاصلاح الزراعى البلدى الى مجلس الثورة في أقرب وقت ممكن من شأنه ان ينهض بالنشاط الاقتصادي والاجتماعي في مستوى الخلية الاساسية للجماعة الوطنية د التعجيل بدرس مشروع الاصلاح الزراعى طبقا للمبادىء المستخلصة من مداولات مجلس الثورة حول الفلاحة ه . التعجيل بوضع أنظمة خاصة بالتداول المصرفى تستجيب لحاجيات النشاط الاقتصادي ان مجلس الثورة يدعو الحزب لليقظة أكثر مما مضى وللقيام بدوره كمحافظ على الاهداف الاساسية للثورة بمراقبته النشاطين الاقتصادي والسياسي في نطاق التوجيهات الصادرة . انه من الجوهرى فعلا أن يجند الحزب جميع المناضلين والمنظمات الوطنية في حركة تعبئة الجماهير لتحقيق سياسة خاصة بالاستثمارات المنتجة . ان مجلس الثورة ليسعده في الوقت الذي يستعد فيه العمال للاحتفال بالذكرى العاشرة للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين أن يحيي هذه المنظمة التي بزغت تحت اشراف جبهة التحرير الوطنى أثناء المعركة التحريرية وأن يؤكد لها تأييده التام في مجهوداتها لتوحيد العمال بغية تشييد البلاد ان مجلس الثورة ، نظرا لتعدد المهام المستعجلة ، يوجه اخيرا نداء الى كافة المسؤولين ليولوا مسائل التسيير الاقتصادي كل انتباههم وكل يقظتهم وكل جديتهم
تعليمات رئيس مجلس الثورة الصادرة في 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 من رئيس مجلس الثورة الى
- السادة أعضاء الامانة التنفيذية للحزب ،
- السادة أعضاء الحكومة ، الموضوع : تعليمات بشأن تطبيق قرارات مجلس الثورة - علاقات الحزب بالدولة المرجع : الباب 3 - الفقرة 3 من قرارات مجلس الثورة المتخذة اثر اجتماعاته المنعقدة من 21 رجب الى 6 شعبان عام 1385 ( من 15 الى 30 نوفمبر سنة 1965 ) . اتخذ مجلس الثورة اثر اجتماعاته المنعقدة من 15 الى 30 نوفمبر سنة 1965 قرارات هامة غايتها الاساسية تحديد الاهداف المنشودة والمهام التي يجب القيام بها في العاجل والآجل وقد كانت طرق تطبيق هذه القرارات موضوع اجتماع اطارات الحزب المنعقد من 9 الى 13 ديسمبر سنة 1965 ذلك هو الاطار الذي تندرج فيه هذه التعليمات انه من الضروري المبادرة بتحقيق لا مركزية فعلية تمكن مسؤولي الحزب والادارة من الاضطلاع بمسؤولياتهم كاملة ومن خلق تنسيق حقيقي الى مستوى البلدية حتى يتسنى الحصول على انسجام احسن ويمكن القيام بعمل منسق وناجع في جميع القطاعات الحيوية للبلاد . وبناء على ذلك قرر مجلس الثورة ان تنعقد اجتماعات نصف شهرية : 1 ) بين المحافظ الوطني وعامل العمالة ومساعديهما الرئيسيين في مستوى العمالة
الثلاثاء 5 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 389 2 ) بين منسق الاتحادية ونائب عامل العمالة ومساعديهما الرئيسيين فى مستوى الدائرة . ) بين منسق القسمة ورئيس المجلس البلدي المنتدب ومساعديهما الرئيسيين ، في مستوى البلدية وفيما يخص المدن، حيث لا ينطبق التقسيم النظامي للقسمات على التقسيم الادارى للبلديات فانه وقع التفكير في اتخاذ تدابير خاصة ستكون محل تعليمات مشتركة من الامانة التنفيذية ووزارة الداخلية أما هدف اجتماعات التنسيق هذه فهو : 1 ) دراسة وتسوية عدد من المشاكل المحلية فى مستوى العمالة او الدائرة او البلدية . وهكذا لن تبلغ الى القمة الا المشاكل الهامة التي تتجاوز بالفعل المسؤوليات المحلية 2 ) تحضير وانجاز برامج عمل لها مدى محلي او جهوي. وبهذه الطريقة يمكن تطبيق هذه البرامج تطبيقا ناجعا بمساهمة الجميع . ) دراسة طرق تطبيق التعليمات المشتركة دراسة مشتركة ، الشيء الذى يمكن لا من تلافي المتناقضات والاختلافات في التأويل فحسب ، بل كذلك من توفير كل شروط النجاح في تطبيق التعليمات • 4 ) تحضير وتحقيق الحملات والعمليات الوطنية الكبرى بصفة مشتركة ه ) مراقبة تنفيذ القرارات الوطنية في القاعدة هذا وينبغي تحرير محضر ملخص عقب كل جلسة وتوجيهه الى الدوائر الاعلى درجة مباشرة يجب توجيه هذه التعليمات لتوزيعها وتنفيذها الى السادة عمال العمالات والمحافظين الوطنيين للحزب حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 رئيس مجلس الثورة هواري بومدين
تعليمات رئيس مجلس الثورة الصادرة فى 15 ذي الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل سنة 1966. من رئيس مجلس الثورة الى
- السادة أعضاء الامانة التنفيذية للحزب ،
- السادة أعضاء الحكومة ، الموضوع : تعليمات بشأن تطبيق قرارات مجلس الثورة علاقة الحزب بوزارة الشؤون الخارجية المرجع : الباب الثالث الفقرة الثالثة من قرارات مجلس الثورة المتخذة أثناء اجتماعاته المنعقدة من 21 رجب الى 6 شعبان عام 1385 ) من 15 الى 30 نوفمبر سنة 1965 ) اتخذ مجلس الثورة اثر اجتماعاته المنعقدة من 15 الى 30 نوفمبر سنة 1965 قرارات هامة غايتها الاساسية تحديد الاهداف المنشودة والمهام التي يجب القيام بها في العاجل والآجل وقد كانت طرق تطبيق هذه القرارات موضوع اجتماع اطارات الحزب من 9 الى 13 ديسمبر سنة 1965 ذلك هو الاطار الذي تندرج فيه هذه التعليمات انه من الضرورى المبادرة بتحقيق لامركزية فعلية ، تمكن مسؤولي الوداديات والسفارات من الاضطلاع بمسؤولياتهم أحسن قيام ، ومن خلق تنسيق حقيقى الى مستوى الناحية وذلك من أجل خلق انسجام تام ، وضمان وحدة العمل وفعاليته وبناء على ذلك قرر مجلس الثورة عقد اجتماعات نصف شهرية : 1 ) بين المحافظ الوطني والسفير ومساعديهما في مستوى الوطن 2 ) بين المنسق الجهوى والقنصل ومساعديهما الرئيسيين فى مستوى الناحية أما هدف اجتماعات التنسيق هذه فهو : 1 ) دراسة المشاكل المتعلقة بالهجرة في البلاد المعنية :
1 ) مشاكل الاستقبال والعمل ، ب ) مشاكل التشريع والادارة ، ج ) المسائل الاجتماعية 2 ) اعداد برامج العمل وتنفيذها في مستوى البلاد 1 ) التكوين الثقافي والمهني للكبار ، ب ) تعلم الاطفال الجزائريين ، المعنية : ج ) اعداد ظروف ادماج الجزائريين فى حياة وطنهم الاقتصادية ) الدراسة المشتركة لكيفية تطبيق التعليمات المشتركة التأويل فحسب ، بل وبتوفير كل شروط النجاح فى تطبيق جلسة ، وتوجيهه الى الدوائر الأعلى درجة مباشرة ، وهو ما يسمح لا بتجنب التناقض والاختلافات في هذه التعليمات ، هذا وينبغي تحرير محضر ملخص اثر كل تبلغ هذه التعليمات لتوزيعها وتنفيذها الى السادة السفراء بفرنسا وبلجيكا وألمانيا وغيرها من البلدان والى مسؤولي الادارة المركزية للجزائريين في أوروبا حرر بالجزائر فى 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 رئيس مجلس الثورة هواري بومدين القسم الثاني مراسيم قرارات تعليمات وزارة التجارة قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1385 الموافق 12 ابريل سنة 1966 يتعلق بتسويق المياه المعدنية ان وزير التجارة ، بناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ،
- وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 45 1483 الصادر في 30 يونيو سنة 1945 المتعلق بالاسعار ولا سيما مواده 1 و 2 و 61 ،
- وبمقتضى الامر رقم 45-1484 الصادر في 30 يونيو سنة 1945 المتعلق بمعاينة وملاحقة وقمع مخالفات التشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 المتضمن | تنظيم وزارة التجارة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان المياه المعدنية الطبيعية والمياه المعدنية الاصطناعية ومياه الشرب والمياه الغازية غير المعطرة وغير الحلوة من الانتاج المحلي والمستوردة تحدد أسعارها قبل مباشرة بيعها بالقطر الجزائرى ، وذلك ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : من بين الاجراءات اللاحقة الخاصة بالسعر على تطبيق النظام المقرر في المادة الأولى : 1 ) يتعين على الصناع أن يوجهوا الى وزارة التجارة (مديرية التجارة الداخلية ، الاسعار والتحقيقات الاقتصادية) طلبا بخصوص تحديد الاسعار يتضمن الميزات والتفاصيل الخاصة بسعر الكلفة وشروط البيع للمنتوج 2 ) يتعين على المستوردين أن يرسلوا الى المصلحة المذكورة أعلاه ، على أثر كل تصدير وبمجرد ما تصلهم المنتجات المبينة في المادة الاولى طلبا بخصوص تحديد الاسعار مرفوقا بالاوراق الاثباتية الاصلية المتعلقة بمختلف عناصر سعر الكلفة المادة 3 : ان الحد الاقصى للربح بالنسبة للبيع بالتفصيل للمياه المذكورة فى المادة الأولى والمعاد بيعها على حالها يحدد كما يلي :
الثلاثاء 5 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 391 ا ) المياه المعدنية المستوردة : قنينة أو علبة 11 : 10 ر . دج قنينة 12 أو 114 : 8. ر . دج ب ) المياه المعدنية من الانتاج المحلى : قنية 11 : 15ر. دج قنينة 114 : 10 ر . دج المادة 4 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1385 الموافق 12 ابريل سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1385 الموافق 20 ابريل سنة 1966 يتضمن تحديد حصص المياه المعدنية عند الاستيراد ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 الصادر بتحديد حصص البضائع عند الاستيراد ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاص وزير التجارة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان القائمة الواردة فى الملحق 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 المشار اليه أعلاه تتمم كما يلى : 22-01 Ex : المياه المعدنية والمياه الطبيعية أو الاصطناعية سواء كانت غازية أولا . المادة 2 : ان الصفقات المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في
يجوز تنفيذها خلال 15 يوما كاملا ابتداء من هذا النشر . ان البضائع التي تم شحنها أو ارسالها في الاجل المبين أعلاه يجوز ادخالها الى الجزائر بدون شرط ويؤخذ بعين الاعتبار التاريخ الوارد فى مستندات الارسال المادة 3 : . يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1385 الموافق 20 ابريل سنة 1966 نور الدين دلسي قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1385 الموافق 20 ابريل سنة 1966 يتضمن تحديد حصص الحلويات المصنوعة من الشوكولاته ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 الصادر بتحديد حصص البضائع عند الاستيراد ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 الصادر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان القائمة الواردة فى الملحق 1 من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المشار اليه أعلاه تتمم كما يلى : R 18-00 Ex : الحلويات المصنوعة من الشوكولاته المادة 2 : ان الصفقات المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يجوز تنفيذها في حدود أربعة أيام كاملة ابتداء من هذا النشر . ان البضائع التي تم شحنها أو ارسالها في الاجل المحدد أعلاه يجوز ادخالها الى الجزائر بدون شرط . ويؤخذ بعين الاعتبار التاريخ الوارد في مستندات الارسال . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1385 الموافق 20 ابريل سنة 1966 نور الدين دلسي وزارة الاوقاف قرارات مؤرخة في 22 ذى الحجة عام 1385 الموافق 13 ابريل سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى مديرين ونواب مديرين ان وزير الاوقاف ، بمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمعدل بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-207 المؤرخ في 13 ربيع
392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1386 ه الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 المتضمن | تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 المتضمن تعيين السيد محمد الشريف مقداد مديرا للادارة العامة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الشريف مقداد ، مدير الادارة العامة ، امضاء جميع الوثائق والمقررات ، والقرارات باسم وزير الاوقاف وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1385 الموافق 13 ابريل سنة 1966 العربي سعدوني ان وزير الاوقاف ، بمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص الأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمعدل بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-207 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 المتضمن تعيين السيد حسين صحراوى مديرا للشؤون الدينية ، يقرر ما يلي : الماده الاولى : يفوض الى السيد حسين صحراوي ، مدير الشؤون الدينية ، امضاء جميع الوثائق الداخلة في نطاق النشاطات النظامية للمديرية المسندة اليه باستثناء القرارات والمقررات والمناشير باسم وزير الاوقاف وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 22 ذى الحجة عام 1385 الموافق 13 أبريل سنة 1966 العربي سعدوني ان وزير الاوقاف ، بمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع | الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمعدل بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-207 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 المتضمن تعيين السيد محمد قدوش نائبا لمدير التربية الدينية ، وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد قدوش نائب مدير التربية الدينية ، امضاء المقررات الداخلة في نطاق الاختصاصات النظامية للمديرية الفرعية المسندة اليه باستثناء المقررات التى لها صبغة قرارات باسم وزير الاوقاف وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1385 الموافق 13 ابريل سنة 1966 العربي سعدوني ان وزير الاوقاف ، . بمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمعدل بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-207 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 10 مايو سنة 1963 المتضمن تعيين السيد محمد الطيب غربي نائب مدير بوزارة الاوقاف ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الطيب غربي ، نائب مدير ، امضاء المقررات الداخلة في نطاق الاختصاصات النظامية للمديرية الفرعية المسندة اليه باستثناء المقررات التي لها صبغة قرارات باسم وزير الاوقاف وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الثلاثاء 5 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 393 وحرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1385 الموافق 13 ابريل سنة 1966 العربي سعدوني ان وزير الاوقاف ، بمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمعدل بالمرسوم رقم 65- 250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-207 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 10 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين السيد قراية جيلالي نائب مدير بوزارة الاوقاف ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد قراية جيلالي ، نائب مدير، امضاء المقررات الداخلة في نطاق الاختصاصات النظامية للمديرية الفرعية المسندة اليه باستثناء المقررات التي لها صبغة قرارات باسم وزير الاوقاف وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1385 الموافق 13 ابريل سنة 1966 العربي سعدوني ان وزير الاوقاف ، بمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص الأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمعدل بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-207 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 10 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين السيد رشيد مرازي نائبا لمدير قسم الموظفين بوزارة الاوقاف ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد رشيد مرازي ، نائب مدير قسم الموظفين ، امضاء المقررات الداخلة في نطاق الاختصاصات النظامية للمديرية الفرعية المسندة اليه باستثناء المقررات التي لها صبغة قرارات باسم وزير الاوقاف وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1385 الموافق 13 ابريل سنة 1966 العربي سعدوني بلاغات ، اعلانات وزارة التجارة مديرية التجارة الخارجية اعلانات الى المستوردين ليكن فى علم المستوردين بأنه رخص بتصدير الحصص المسموح بها من المنتوجات التالية الى بولونيا طبقا للاتفاق التجاري الجزائري البولوني المؤرخ فى 26 يناير سنة 1963 وذلك برسم سنة 1966 رقم التعريفات الحمركية بيان البضائع B 22.05 خمور ومستل 08.01 التمور 11.02 سميد القمح الصلب 22,07 عصير فواكه رقم التعريفات الجمركية بيان البضائع 20.06 معلبات محفوظة من الفواكه والخضر 20.05 معجون 08.02 الحمضيات وبواكير الفواكه والخضر 16.04 محفوظات السمك B 07.05 العدس 20.01 قبار ( كابر ) A 12.08 الخروب 08.03 التين الناشف 23.04 ثفل الزيتون المطحون (تورتو) 14.05 الحلفاء احتكار المكتب الوطني للتسويق )
394 الجريدة الرسمية رقم التعريفات الجمركية بيان البضائع A 45.01 فلين خام 45.03 مصنوعات من الفلين B 14.02 كران نباتي 24.02 التبغ المصنوع 48.01 ورق الحلفاء B 27.10 المنتوجات البترولية 31.05 السماد المركب B 28.30 سولفات ومركب الاكسجين الكلور النحاسي A 25.01 سولفات الباريوم A 32.09 دهان و ملمعات فرني 85.23 كابلات وأسلاك كهربائية مغلفة بالرصاص أو بصفائح حديدية أو بالورق أو بالمطاط C 85.21 ترانزيستور 58.02 زرابي A 26.01 حديد خام 25.12 كيسلغهور 73.21 هياكل معدنية 37.07 et 37.06 أم أفلام 49.11 et 49.02 جرائد 49.07 طوابع بريد 92.12 اسطوانات ان طلبات رخص التصدير المحررة بشكل قانوني على المطبوعات ( من النموذج 2 0 ) والمرفقة بفواتير صورية في ثلاث نسخ ، يجب أن ترسل في ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ) قصر الحكومة الجزائر . ويجب التنبيه الى ما يلي :
- لا يجرى أى عقد نهائى قبل الحصول على الرخصة اللازمة لتصدير البضائع .
- لا يعتبر أى طلب لمخالفة هذه القاعدة ، ولا يجاب على الخصوص لأى طلب بتخليص البضائع من الجمارك قبل الحصول على الرخصة المذكورة . ) يجب تحرير الفواتير بالدولار الامريكي الذي يعتبر عملة حسابية ، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الدفع بين الجزائر وبولونيا المؤرخة فى 26 يناير سنة 1963 ملاحظة : على كل من يرغب فى معلومات تكميلية أن يتوجه مباشرة الى قصر الحكومة ، الطابق الخامس ، مكتب 686 أو أن يتصل عن طريق الهاتف بوزارة التجارة مديرية التجارة الخارجية رقم 22-37 . ليكن في علم المستوردين بأنه رخص بتصدير الحصص للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1386 ه المسموح بها من المنتجات التالية الى بلغاريا طبقا للاتفاق التجارى الجزائرى البلغاري المؤرخ فى 22 فبراير سنة 1963 وذلك برسم سنة 1966 . رقم التعريفات الجمركية بيان البضائع 22.07 عصير الفواكه 08.02 الحمضيات B 22.05 الخمور 20.01 الزيتون الاسود 08.03 التين 08.01 التمور B 07.05 العدس B 14.02 كران نباتي 23.04 ثفل الزيتون المطحون (تورتو) 20.06 et 20.05 المعلبات من الفواكه والمعجون 16.04 المعلبات من السمك 85.23 كابلات مغلفة بالرصاص وبصفائح حديدية وبالورق وبالمطاط 85.23 أسلاك كهربائية С 84.22 et 73.21 هياكل معدنية من بينها الجسور المتنقلة والمراجل والاواني النحاسية ، وآلات لرفع البضائع وتنسيقها وغيرها . 73.18 أنابيب سوداء ومكلفنة 45.03 مصنوعات من فلين ( فرنان ) 38.11 المواد المبيدة للحشرات 76.15 مواد من صفائح حديدية أو من الالومنيوم B 92.11 et C 85.21 | أجهزة راديو ، الحاكي ( الكتروفون ) والترانزيستور و قطع الاستبدال الخاصة به 84.23 مواد البناء 32.09 دهان و ملمعات ( فرني ) 48.01 ورق من الحلفاء منتجات الصناعة التقليدية A 26.01 حديد خام III 14.02 كران من الحلفاء C 34.02 مواد لغسل الثياب 31.05 سماد مركب 25.02 كبريتور الجديد ( بيريت ) 25.12 et B 25.07 المواد المزيلة للألوان ومواد التنقيع 70 Ch مصنوعات زجاجية B 87.06 مشعات وأحزمة الاسلاك الكهربائية ( للسيارات ) 83.02 83.01 أقفال وأدوات حديدية
الثلاثاء 5 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395 رقم التعريفات الجمركية بيان البضائع 30,03 مواد صيدلية 15,07 زيت الزيتون A 45,01 فلين خام ( فرنان ) C 40,11 اطارات المطاط للسيارات (بنو) 37,07 et 37,06 | افلام ونشرات ان طلبات رخص التصدير المحررة بشكل قانوني على المطبوعات ( من النموذج 2 0 ) والمرفقة بفواتير صورية في ثلاث نسخ ، يجب أن ترسل في ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ) قصر الحكومة - الجزائر . ويجب التنبيه الى ما يلى :
- لا يجرى أى عقد نهائى قبل الحصول على الرخصة اللازمة لتصدير البضائع .
- لا يعتبر أى طلب لمخالفة هذه القاعدة ، ولا يجاب على الخصوص لأى طلب بتخليص البضائع من الجمارك قبل الحصول على الرخصة المذكورة ) يجب تحرير الفواتير بالدولار الامريكي الذي يعتبر عملة حسابية ، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الدفع بين الجزائر وبلغاريا المؤرخة فى 22 فبراير سنة 1963 ملاحظة : على كل من يرغب في معلومات تكميلية أن يتوجه | مباشرة الى قصر الحكومة ، الطابق الخامس مكتب 686 أو ان يتصل عن طريق الهاتف بوزارة التجارة مديرية التجارة الخارجية رقم 22-37 . ليكن في علم المستوردين بأنه رخص باستيراد الحصص المسموح بها من المنتوجات التالية التي منشؤها ومصدرها اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية آلات ولوازم التجهيز منتوجات تعدنية مصفحة سبائك من الالومنيوم أسلاك (كابلات) كهربائية فحم حجري (انتراسيت) وقود الطيران ( ايسانس ) كتان حجري ( أميانت ( ) زجاج النوافذ خشب منشور ( احتكار مجموعة الشراء بوامكس ) منتوجات كيميائية أدوية وتجهيزات طبية منتوجات قطنية ( احتكار مجموعتى الشراء جيتكسال | و كاديت ) منسوجات من الفيبران ( احتكار مجموعتي جيتكسال و كاديت ) خيوط قطنية قطن خام سكر ( احتكار المكتب الوطني للتسويق ) زيوت نباتية سمك مملح
- مصبرات من السمك باستثناء مصبرات السردين والبلم ( انشوا ) بيض الزجر ( كافيار ) آنية من الصيني والخزف ماكينات الخياطة ساعات عادية وساعات منبهة أجهزة للسينماء والتصوير الشمسي أجهزة لاسلكية ذات مصابيح وأجهزة للتلفزة بندقيات الصيد والرياضة وتوابعهما أدوات الرياضة أدوات المكتب باستثناء ، الكراريس نشرات ، افلام مصورة ، اسطوانات ، طوابع بريدية ان طلبات رخص الاستيراد المحررة بشكل قانوني على المطبوعات من النموذج (.LI.E) والمرفقة بفواتير صورية في ثلاث نسخ ، يجب أن ترسل في ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ) قصر الحكومة - الجزائر ، في أجل أقصاه يوم 15 مايو سنة 1966 ويثبت ذلك ختم البريد . ويجب التنبيه الى ما يلي : 1 ) يعاد كل طلب لا يحتوى على مجموع البيانات المطلوبة الى صاحبه لاكماله 2 ) لا يجرى أى عقد نهائي مع المورد ، قبل الحصول على رخصة استيراد البضائع . ) لا يعتبر أى طلب لمخالفة هذه القاعدة ، ولا يجاب على الخصوص لأى طلب بتخليص البضائع من الجمرك قبل الحصول على الرخصة المذكورة 4 ) لا تسلم أية رخصة استيراد المستورد لا يكون برىء الذمة تجاه ادارة الضرائب المختلفة ) ويثبت ذلك شهادة قابض الضرائب المختلفة ) ، ويجب علاوة على ذلك اضافة نسخة مصورة من كشف الاجور الى هذه الملفات ه ) يجب تحرير الفواتير بالدولار الامريكي ، الذي يعتبر عملة حسابية ، كما هو منصوص عليه فى اتفاقية الدفع بين الجزائر والاتحاد السوفياتي المؤرخة فى 4 نوفمبر سنة 1963 6 ) ان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان والتي لم يصدر بعد في شأنها أي مقرر عند نفس التاريخ تبقى صحيحة ، وستدرس مثل الطلبات المودعة بموجب هذا النص .
396 الجريدة الرسمية الصندوق الجزائري للتنمية دائرة الجزائر مصلحة الهندسة المعمارية والاسكان عملية رقم : 15-09-11-1-41-53 قضية رقم A 603. E. مناقصة فتحت مناقصة قصد بناء مدرسة تكميلية للتعليم الفلاحي بحجوط . قطعة واحدة ( تشمل جميع الاشغال ) ، يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات بمصلحة الهندسة المعمارية والإسكان 218 شارع العقيد بوقرة - الابيار أو لدى السيد كلود بارولت مهندس معماري 7 نهج دي ساكري كور
- مدينة الجزائر يجب تقديم العروض قبل 16 مايو سنة 1966 على الساعة ه مساء الى المهندس الرئيسي بمصلحة الجسور والطرقات بدائرة الجزائر 14 شارع العقيد عميروش - الجزائر | العاصمة دائرة الاشغال العمومية والرى بالصحراء اتمام ثانوية بالقليعة ( الواحات ) مناقصة فتحت مناقصة قصد اتمام ثانوية بالقليعة ( الواحات ) وتشتمل الاشغال بصفة رئيسية على : عزل السوائل حفر ونقل التراب تهديم وبناء الحواجز اصلاح دورة الكهرباء ، ومجارى الماء ، والتطهير ، والنجارة الدهان تجهيز قاعات الدراسات العلمية يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات ابتداء من 2 مايو سنة 1966 ب : دائرة الاشغال العمومية والري بالصحراء قسم الواحات - غابة نخيل فيطانط بورقلة أو بالقسم الفرعي بالقليعة ( الواحات ) يجب تقديم العروض قبل 20 مايو الى المهندس الرئيسي | بدائرة الاشغال العمومية والري بالصحراء المطبعة الرسمية 7 و 9 نهج للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1386 ه بناية ( الكوليزى ) نهج زيفيران روكاس - صندوق بريد 801 - مدينة الجزائر وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية الهندسة القروية دائرة الواحات والساورة مناقصة تحت مناقصة لانجاز الاشغال الخاصة باصلاح منشآت التنقيب الآلى العميق بسيدي سليمان ( ناحية توقرت ) يمكن الاطلاع على الملف ، ويمكن الحصول على المعلومات الاضافية بمصلحة الهندسة القروية دائرة الواحات والساورة نهج لافاييت بالجزائر - او بمقاطعة الهندسة القروية بورقلة أو بالقسم الفرعى للهندسة القروية بتوقرت تستطيع المؤسسات التي تهمها هذه المناقصة الحصول على الملف بعد طلب تقدمه الى المهندس الرئيسي للهندسة القروية بدائرة الواحات والساورة بالجزائر ترسل العروض عن طريق البريد المضمون الوصول الى المهندس الرئيسي بالهندسة القروية دائرة الواحات والساورة نهج لافاييت بالجزائر أو ايداعها بمكاتب الدائرة الموجودة بنفس العنوان ويجب وصولها قبل 20 مايو سنة 1966 على الساعة 12 على الاكثر دائرة الاشغال العمومية والرى بتيارت مناقصة فتحت مناقصتان قصد تنفيذ اشغال التغطية السطحية ( الادهنة الخاصة بترسيم الطرقات ( على الطرقات والطرقات الوطنية والممرات العمالية بعمالة تيارت لسنة 1966 . ان الكميات المطلوبة تنفيذها تشتمل على :
- 600/406 م 2 للطرقات الوطنية – 2200000 م 2 للممرات العمالية تطلب الوثائق اللازمة لتقديم العروض من السيد المهندس، رئيس مصلحة دائرة الجسور والطرقات بتيارت يجب تقديم العروض قبل 23 مايو سنة 1966 على الساعة 6 مساء الى السيد المهندس رئيس مصلحة دائرة الجسور والطرقات بتيارت تروليي - الجزائر -