قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1405 الموافق 30 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة لاسلاك موظفى وزارة الاشغال العمومية العاملين فى الادارة المركزية. 1862
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية اللجان المتساوية الاعضاء المختصة للاسلاك الآتية : 1 (1) مهندسو الدولة ومهندسو التطبيق 2 (2) التقنيون والملحقون الاداريون 3 (3) المراقبون التقنيون والكتاب الاداريون والمختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة، والاعوان التقنيون 4 (4) الاعوان التقنيون المتخصصون، والاعوان الاداريون 5 (5) الضاربون على الآلة الكاتبة، وسائقو السيارات، والعمال المهنيون من جميع الاصناف . 6 (6) أعوان المكاتب وأعوان الاشغال 7 (7) أعوان الصيانة وأعوان المصالح.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد أعضاء اللجان المحدثة حسب الآتي :
الأحد 10 صفر عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1863 ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الدائمون 1 (1) مهندسو الدولة ومهندسو التطبيق. 3 2 (2) التقنيون والملحقون الاداريون. 3 3 (3) المراقبون التقنيون والكتاب الاداريون والمختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة والاعوان التقنيون. 3 4 (4) الاعوان التقنيون المتخصصون والاعوان الاداريون. 4 3 (3) الضاربون على الآلة الكاتبة، وسائقو السيارات والعمال المهنيون من جميع الاصناف. 3 أعوان المكاتب وأعوان الاشغال. 3 7 (7) أعوان الصيانة وأعوان المصالح. 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1405 الموافق 30 أكتوبر سنة 1984.
احمد بن فريحة المطيعة الرسمية - 7 9 و 13 الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 . 3 3 3 3 3 3 3 وزارة التعمير والبناء والاسكان -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 84-10
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.