قرارات مقررات . مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب مورتانيا صلة النسخة الأصلية 100 م.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة علية الطبع والاشتراكات 150 ادارة المطبعة الرسمية 300 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 18.15 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 الارسال 5,00 د.ج لمن العدد السفين السابقة و حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على أساس 20 د.ج الساقو . فهرس مراسيم قرارات، مقررات
- - الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 2 و 4 و II و 12 و 14 و 18 و 21 و رمضان عام 1404 الموافق 2 و 4 و II و 12 و قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تشكيل اللجنة القطاعية المشتركة للتنسيق والتخطيط. 1861 27 وزارة الداخلية والجماعات المحلية 14 مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر و 18 و 21 و 27 يونيو سنة 1984 تتضمن حركة سنة 1984 يتضمن حل المجلس الشعبي لبلدية في سلك المتصرفين. 1850 وادى الشرفاء (ولاية الشلف). 1862
1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 10 صفر عام 1405 ه 1850 مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن حل المجلس الشعبي لبلدية دحموني (ولاية تيارت). 1862 مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن حل المجلس الشعبي لبلدية جانت (ولاية ايليزي). 1862 وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1405 الموافق 30 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة لاسلاك موظفى وزارة الاشغال العمومية العاملين فى الادارة المركزية. 1862 وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1405 الموافق 16 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين مصف لدى الديوان الوطني للسكن العالي. 1863 مراسيم ، قرارات، مقررات الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 2 و 4 و 11 و 12 و 14 و 18 و 21 و 27 رمضان عام 1404 الموافق 2 و 4 و 11 و 12 و 14 و 18 و 21 و 27 يونيو سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.
- بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يعين السيد عبد المجيد بومالي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يعين السيد عبد الحميد حماني متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة المجاهدين، ابتداء من أول مارس سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يعين السيد | سليمان تيكوتي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يعين السيد محمد بلعلوى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يمين السيد محمد عيساوى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يعين السيد رشيد السعيد بن حوحو متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من 12 نوفمبر سنة 1983.
الأحد 10 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1851 بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يعين السيد عمار لونيس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي | 295، بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 تعين الآنسة مليكة سعدى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبها.
- بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يعين السيد أحمد قريشي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1404 الموافق 4 يونيو سنة 1984 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 6 يونيو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محيى الدين عميرة في سلك المتصرفين.
- بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1404 الموافق 4 يونيو سنة 1984 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 17 يناير سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد الوناس شرفي في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1404 الموافق 4 يونيو سنة 1984 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 28 غشت سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد صالح دهيمي في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1404 الموافق 4 يونيو سنة 1984 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن ترسيم السيد الصديق قندور في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1404 الموافق 4 يونيو سنة 1984 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن ترسيم السيد عبد الهادى حاج قدور في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1404 الموافق 4 يونيو سنة 1984 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن ترسيم السيد فؤاد محمد اج حاج سعيد فى سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1404 الموافق 4 يونيو سنة 1984 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 17 يناير سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد الاعرج حمداوى في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1404 الموافق 4 يونيو سنة 1984 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد دهان معلم في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1404 الموافق 4 يونيو سنة 1984 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد خالد نور في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1404 الموافق 4 يونيو سنة 1984 تلقى أحكام القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد زرزاحي في سلك المتصرفين.
– بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1404 الموافق 4 يونيو سنة 1954 تقبل استقالة السيد الصغير عطافى المتصرف المتمرن، ابتداء من 4 أكتوبر سنة 1983.
1852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 10 صفر عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1404 الموافق 4 يونيو سنة 1984 تقبل استقالة السيد بغاشم بلبشير من سلك المتصرفين، ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1404 الموافق 4 يونيو سنة 1984 تقبل استقالة السيد على بن شراط المتصرف المتمرن، ابتداء من 8 غشت سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1404 الموافق 4 يونيو سنة 1984 تقبل استقالة السيد أحمد بوزرتيني من سلك المتصرفين، ابتداء من أول يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1404 الموافق 4 يونيو سنة 1984 تقبل استقالة السيد عبد المجيد خروع من سلك المتصرفين، ابتداء من أول مايو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1404 الموافق 4 يونيو سنة 1984 تقبل استقالة السيدة حبيبة مختارى مرزاقة المتصرفة المتمرنة، ابتداء من 15 أبريل سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1404 الموافق 11 يونيو سنة 1984 تلغى أحكام القرارات المؤرخة في 30 مايو سنة 1978 و 11 غشت سنة 1980 و 1 يونيو سنة 1981 والمتضمنة على التوالى تعيين وترسيم وترقية السيد بوسعد بسعد. يدرج السيد بوسعد بسعد ويرسم ويعاد ترتيبه في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 8 أشهر . لا يكون لهذه التسوية أثر مالى قبل أول يناير سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1404 الموافق 11 يونيو سنة 1984 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 يونيو سنة 1981 والمتعلق بتعيين السيد محمد مرسلي في سلك المتصرفين. يدرج السيد محمد مرسلي ويرسم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 14 يوما. يعاد ترتيب السيد محمد مرسلي بصفته عضوا في جيش التحرير الوطني في الدرجة التاسعة، الرقم الاستدلالى 520، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنتان و 14 يوما. بهذه التسوية يستنفد المعنى كل الحقوق في الزيادة بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1404 الموافق 11 يونيو سنة 1984 تلغي أحكام القرارين المؤرخين في 15 يونيو سنة 1982 و 15 سبتمبر سنة 1983 والمتضمنين على التوالى تعيين وترسيم جمال نور الدين قينون في سلك المتصرفين. يدرج السيد جمال نور الدين قينون، ويرسم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى 345، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 20 يوما. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي قبل أول يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1404 الموافق 11 يونيو سنة 1984 تلغى أحكام القرار المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد غوتى المهيدي في سلك المتصرفين. يدرج السيد غوتى المهيدي ويرسم في سلك ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 3 أشهر.
الأحد 10 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1853 يعاد ترتيب السيد غوتى المهيدي بصفته عضوا في جيش التحرير الوطني في الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470، ويحتفظ بأقدمية قدرها 3 أشهر. لا يكون لهذه التسوية أثر مالى قبل أول يناير سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1404 الموافق 11 يونيو سنة 1984 يعين السيد عبد الله بن الدين متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1404 الموافق 11 يونيو سنة 1984 يعين السيد سعيد دنداني متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1404 الموافق 11 يونيو سنة 1984 يعين السيد حامد داود متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1404 الموافق II يونيو سنة 1984 يعين السيد عبد القادر غبغوب متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الرى والبيئة والغابات ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1404 الموافق II يونيو سنة 1984 تعين الأنسة بختة حدار متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1404 الموافق 11 يونيو سنة 1984 يعين السيد نصر الدين هليلو متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1404 الموافق II يونيو سنة 1984 يعين السيد موسى موسعي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984 ترسم الآنسة الزهراء بن ختو في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 4 سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1964 يرسم السيد عمر معيوف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 10 نوفمبر سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984 برسم السيد داود موساوى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة. الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 4 أشهر و 21 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984 يرسم السيد عبد النور دالى شاوش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1983.
1854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 10 صفر عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 | عبد الحفيظ مرابط في سلك المتصرفين ويرتب في الموافق 12 يونيو سنة 1984 يرسم السيد | محمد بوعزيز في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 2 يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة.
- بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 | الموافق 12 يونيو سنة 1984 يرسم السيد عبد الله هوام في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 24 نوفمبر سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 21 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 | الموافق 12 يونيو سنة 1984 يرسم السيد جيلالي قندوز في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320 ، ابتداء من 17 يونيو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984 يرسم السيد محمد تني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول يناير سنة 1975. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984 يرسم السيد حبيب رابغ في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 6 ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984 ترسم السيدة حسيبة جمعاوي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول مارس سنة 1983 وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984 يرسم السيد أحمد بن فليس في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1983 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 3 سنوات. - الموافق 12 يونيو سنة 1984 ترسم الآنسة
- بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 | الموافق 12 يونيو سنة 1984 يرسم السيد | مجيد و نوغن في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 سنوات. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 | الموافق 12 يونيو سنة 1984 يرسم السيد | أنيسة بوعبد الله في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984 يرسم السيد بوزيد عبولة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1983 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة.
الأحد 10 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1855 بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984 يرسم السيد محمد الامين العباس في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 14 ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984 يرسم السيد عبد اللطيف حسن دواجي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من أول مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984 يرسم السيد محمد قروي قروى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 6 فبراير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984 يرسم السيد حسن بن عزوز في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 29 يونيو سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984 يرسم السيد عمر بودومة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من أول يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984 يرسم السيد مليك مطاهري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 24 يناير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984 ترسم الآنسة فريدة عيواز في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء 2 مارس سنة 1983
- بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984 يعين السيد عبد الله علوان متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الصحة العمومية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984 يعين السيد حمو الاطرش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعليم العالي، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984 يعين السيد الحبيب المرربى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984 يمين السيد محمد بلحسين متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعليم العالي، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
– بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984 يعين السيد الصديق مليانى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة التعليم العالي، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
1856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 10 صفر عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984 يعين السيد سعدي سعيود متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة العدل، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984 تعين السيدة زليخة فلاح زوجة سى العربى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة العدل، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984 يرقى السيد مصطفى آيت أو فروخ الملحق الاداري من الدرجة العاشرة، الرقم الاستدلالى 435، الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى في تقاضى مرتبه الاصلي وذلك لغاية ترسيمه في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984 يرقى السيد محمد بخوش الملحق الادارى من الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 370 الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 6 أبريل سنة 1984. يستمر المعنى فى تقاضي مرتبه الاصلي وذلك لغاية ترسيمه في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984 يرقى السيد عبد القادر على الملحق الاداري من الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 345، الى رتبة متصرف معمرن، ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى فى تقاضى مرتبه الاصلي وذلك لغاية ترسيمه في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984 يرقى السيد عمار حامى الملحق الادارى من الدرجة التاسعة الرقم الاستدلالى 415 الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى في تقاضي مرتبه الاصلي وذلك لغاية ترسيمه في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984، يرقى السيد عمار شنوخ الملحق الادارى من الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 345، الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى في تقاضي مرتبه الاصلى وذلك الغاية ترسيمة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984 ، يرقى السيد محمد لعبنى الملحق الادارى من الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالى 320 الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى في تقاضي مرتبه الاصلى وذلك لغاية ترسيمة في سلك المتصرفين.
- بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984، يرقى السيد أرزقي مزارى الملحق الادارى من الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالى 320 الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى في تقاضي مرتبه الاصلى وذلك لغاية ترسيمة في سلك المتصرفين. : بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984، يرقي السيد.
الأحد 10 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1857 على أوشان الملحق الادارى من الدرجة السابعة الرقم الاستدلالي 370 الى رتبة متصرف متمرن | ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى في تقاضى مرتبه الاصلى وذلك لغاية ترسيمة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984 ، يرقى السيد غالى أو ماطة الملحق الادارى من الدرجة السادسة الرقم الاستدلالى 345 الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى فى تقاضي مرتبه الاصلى وذلك لغاية ترسيمه في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984 ، يرقى السيد أحمد أونيس الملحق الادارى من الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 345 الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعني في تقاضي مرتبه الاصلى وذلك لغاية ترسيمه في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984، يدرج السيد على سعيدي رئيس قسم من الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470 في سلك المتصرفين ابتداء. من 12 فبراير سنة 1984. يرتب المعنى فى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ويحتفظ في تاريخ 12 فبراير سنة 1984 بأقدمية قدرها 5 سنوات وشهر و 27 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984، يرقى السيد محمد الطيب تيطافى الملحق الادارى من الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 345، الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى في تقاضي مرتبه الاصلي وذلك لغاية ترسيمه في سلك المتصرفين. ت بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1404 الموافق 14 يونيو سنة 1984، يعين السيد عبد العزيز عاشور متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الصحة العمومية ابتداء من 4 يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1404 الموافق 14 يونيو سنة 1984، يعين السيد عبد الله در بال متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة العدل ابتداء من تاريخ تنصيبه.
- بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1404 الموافق 14 يونيو سنة 1984، يعين السيد ناصر ايغوبة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة البريد والمواصلات ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1404 الموافق 14 يونيو سنة 1984 ، يعين السيد محمد العيد ولد الشيخ متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الصحة العمومية ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1404 الموافق 18 يونيو سنة 1984، يعين السيد عبد الحق آيت ابراهيم متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الحماية الاجتماعية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
- بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1404 الموافق 18 يونيو سنة 1984 تعين الآنسة
1858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 10 صفر عام 1405 ه الزهراء عياشي متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الصناعة الثقيلة، ابتداء من 2 أبريل سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 18 يونيو سنة 1984 ، يعين السيد الطاهر بونجي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
– بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1404 الموافق 18 يونيو سنة 1984 ، تعين السيدة محسن حورية زوجة شتينى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الحماية الاجتماعية | ابتداء من تاريخ تنصيبها.
– بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1404 الموافق 18 يونيو سنة 1984، يعين السيد مسعود قرد الى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الصناعة الثقيلة، ابتداء من أول أبريل سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1404 الموافق 18 يونيو سنة 1984 ، يعين السيد حسين وزانى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الشبيبة والرياضة، ابتداء من تاريخ تنصيبه ..
- بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1404 الموافق 18 يونيو سنة 1984 ، تعين الأنسة حفيظة زغنون متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الحماية الاجتماعية ابتداء من تاريخ تنصيبها .
- بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1404 الموافق 18 يونيو سنة 1984، تلفى أحكام القرارات المؤرخة في 12 يوليو سنة 1976 و 23 غشت سنة 1976 و و مايو سنة 1979 و 22 يونيو سنة 1981 و 24 يونيو سنة 1982 والمتضمنة على التوالى تعيين | وترسيم وترقية السيد رابح محمد بلقاسم في سلك المتصرفين. يدرج ويرسم السيد رابح محمد بلقاسم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و 3 أشهر. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1404 الموافق 18 يونيو سنة 1984، تلغى أحكام القرارين المؤرخين في 13 سبتمبر سنة 1982 و 25 مارس سنة 1984 والمتضمنين على التوالى تعيين وترسيم السيد يحيى أودان في سلك المتصرفين. يدرج ويرسم السيد يحيى أودان في سلك المتصرفين . ويرتب في الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر و 12 يوما. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل 2 أكتوبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1404 الموافق 21 يونيو سنة 1984، يدرج ويرسم ويرتب السيد دهيمي بلحاج في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة .1979 يتقاضى المعنى مرتبه على أساس، الرقم الاستدلالى 345، الدرجة الثانية من سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1980. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980.
– بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1404 الموافق 21 يونيو سنة 1984، يدرج ويرسم ويرتب
الأحد 10 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1859 السيد يحيى سلال في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 370، الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 8 أشهر و 23 يوما. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1404 الموافق 21 يونيو سنة 1984، يدرج ويرسم ويرتب | السيد محمد الصالح ططاعي في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. يرتب المعنى في الدرجة السادسة ، الرقم الاستدلالى 445 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 6 أشهر. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1404 الموافق 21 يونيو سنة 1984، يعين السيد على بومرار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة البريد والمواصلات ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1404 الموافق 21 يونيو سنة 1984 ، يعين السيد عبد الحميد هدفى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1404 الموافق 21 يونيو سنة 1984 ، يعين السيد بن شرقي العربي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة البريد والمواصلات ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1404 الموافق 21 يونيو سنة 1984 يعين السيد حملاوي مداود متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1404 الموافق 21 يونيو سنة 1984 تعين السيدة أغيدة ما تصة زوجة نذير متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة البريد والمواصلات ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1404 الموافق 27 يونيو سنة 1984 تلغى أحكام القرارات المؤرخة في 28 يوليو سنة 1976 و 8 يوليو سنة 1982 و 9 مايو سنة 1983 والمتضمنة على التوالى تعيين وترسيم وترقية السيد نور الدين شريفي في سلك المتصرفين. يدرج ويرسم السيد نور الدين شريفي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر. يستمر المعنى في تقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 345 ، لغاية الحصول عليه عن طريق الترقية. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1404 الموافق 27 يونيو سنة 1984 تلغى أحكام القرارات
860 : 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 10 صفر عام 1405 ه المؤرخة في 4 مايو سنة 1981 و 24 يونيو سنة 1982 - و 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمنة على التوالى ادراج وترقية السيد حامد مسلم في سلك المتصرفين. يدرج ويرسم ويرتب السيد حامد مسلم في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. يرتب المعنى في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 14 يوما، يرقى السيد حامد مسلم بصفته شغل وظيفة عليا الى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445 ، ابتداء من 17 غشت سنة 1982 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 14 يوما. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1404 الموافق / يونيو سنة 1984 تعين الآنسة حفيظة بجاوي متصرفة متمرنة ، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعليم العالى ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1404 الموافق 27 يونيو سنة 1984 يعين السيد محمد بلعريبي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1404 الموافق 27 يونيو سنة 1984 تعين الآنسة فلة بن صالح متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1404 الموافق 27 يونيو سنة 1984 يعين السيد نور الدين حجاج أول متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1404 الموافق 27 يونيو سنة 1984 يعين السيد عبد الوهاب العروسي متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1404 الموافق 27 يونيو سنة 1984 يعين السيد سيد على مزياني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1404 الموافق 27 يونيو سنة 1984 يعين السيد كريم أورابح متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1404 الموافق 27 يونيو سنة 1984 تعين الآنسة فتيحة رويبح متصرفة متمرنة ، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من أول أبريل سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1404 الموافق 27 يونيو سنة 1984 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 3 أبريل سنة 1984 والمتضمن ترسيم السيد حمو بابا أو سماعيل في سلك المتصرفين كالتالي : يرسم السيد حمو بابا أوسماعيل في الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345،
الأحد 10 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1861 ابتداء من 11 أكتوبر سنة 1983 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة وشهر. بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1404 الموافق 27 يونيو سنة 1984، وعملا بأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 13 أبريل سنة 1983 والمتضمن ترسيم محرز حاج السيد في سلك المتصرفين على النحو التالي : يرسم السيد محرز حاج سيد في سلك المتضرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 15 يوليو سنة 1982 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و 9 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1404 الموافق 27 يونيو سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 6 يونيو سنة 1983 والمتعلق بترسيم السيدة خيرة حمانة زوجة سعيداني في سلك المتصرفين كما يلي : ترسم السيدة خيرة حمانة زوجة سعيداني في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1981.
- بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1404 الموافق 27 يونيو سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 22 غشت سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد بن دالي براهم في سلك المتصرفين.
- بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1404 لموافق 27 يونيو سنة 1984 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد خيال في سلك المتصرفين. قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تشكيل اللجنة القطاعية المشتركة للتنسيق والتخطيط.
- بموجب قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984، تشكل اللجنة القطاعية المشتركة للتنسيق والتخطيط من السادة الآتية أسماؤهم :
- السيد عبد النور كرمان المحافظ للبحث العلمي والتقني، رئيسا، عبد الله نذير بن معطى، ممثل للامانة الدائمة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني أحمد غبالو ، ممثل وزارة الدفاع الوطني- عبد العزيز الحيول، ممثل وزارة الشؤون الخارجية.
- كمال بن مهيدى ممثل وزارة المالية
- مخلوف زموري، ممثل وزارة التربية الوطنية.
- مراد خلادي، ممثل وزارة التعليم العالي.
- الحبيب بن عبورة، ممثل وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
- رضا العمالي، ممثل وزارة الصناعات الخفيفة. عبد المجيد ميلى، ممثل وزارة الصناعة الثقيلة .
- محفوظ بركاني، ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. ر- رمضان كلو، ممثل وزارة الفلاحة والصيد البحرى. حسيني به برنو ممثل وزارة الرى والبيئة والغابات.
- عمار بن عدودة، ممثل وزارة الصحة العمومية. محمد طويلي، ممثل وزارة الثقافة والسياحة.
1862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 10 صفر عام 1405 ه وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن حل المجلس الشعبي البلدية وادى الشرفاء (ولاية الشلف).
- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1964 يحل المجلس الشعبى البلدي لوادى الشرفاء، ولاية الشلف. مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر | سنة 1984 يتضمن حل المجلس الشعبى لبلدية | دحموني (ولاية تيارت). بموجب مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يحل المجلس الشعبى البلدي لدحموني، ولاية تيارت.
- مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن حل المجلس الشعبي البلدية جانت ولاية ايليزي.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يحل المجلس الشعبي لبدية جانت ولاية ايليزي. وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1405 الموافق 30 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة لاسلاك موظفي وزارة الاشغال العمومية العاملين في الادارة المركزية.
- ان وزير الاشغال العمومية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 10 84-10 84 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها ولا سيما المواد 26 و 27 و 28 منه و بمقتضى المرسوم رقم 84 II المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذى يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ لدى الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية اللجان المتساوية الاعضاء المختصة للاسلاك الآتية : 1 (1) مهندسو الدولة ومهندسو التطبيق 2 (2) التقنيون والملحقون الاداريون 3 (3) المراقبون التقنيون والكتاب الاداريون والمختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة، والاعوان التقنيون 4 (4) الاعوان التقنيون المتخصصون، والاعوان الاداريون 5 (5) الضاربون على الآلة الكاتبة، وسائقو السيارات، والعمال المهنيون من جميع الاصناف . 6 (6) أعوان المكاتب وأعوان الاشغال 7 (7) أعوان الصيانة وأعوان المصالح. المادة 2 : يحدد عدد أعضاء اللجان المحدثة حسب الآتي :
الأحد 10 صفر عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1863 ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الدائمون 1 (1) مهندسو الدولة ومهندسو التطبيق. 3 2 (2) التقنيون والملحقون الاداريون. 3 3 (3) المراقبون التقنيون والكتاب الاداريون والمختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة والاعوان التقنيون. 3 4 (4) الاعوان التقنيون المتخصصون والاعوان الاداريون. 4 3 (3) الضاربون على الآلة الكاتبة، وسائقو السيارات والعمال المهنيون من جميع الاصناف. 3 أعوان المكاتب وأعوان الاشغال. 3 7 (7) أعوان الصيانة وأعوان المصالح. 3 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1405 الموافق 30 أكتوبر سنة 1984. احمد بن فريحة المطيعة الرسمية - 7 9 و 13 الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 . 3 3 3 3 3 3 3 وزارة التعمير والبناء والاسكان
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1405 الموافق 16 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين مصف لدى الديوان الوطني للسكن العائلي.
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1405 الموافق 16 أكتوبر سنة 1984 صادر عن وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، يعين السيد محمد قصاب مصفيا لدى الديوان الوطني للسكن العائلي. نهج عبد القادر بن مبارك - الجزائر