قرارات مؤرّخة في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة 2006، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد رمضان فرحات، نائب مدي ر تحل يل المعلومات وتسييرها، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخ ارجيّ ة، على جم يع ال وثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد عبد الوهاب عصمان، ن ائب مدير للشّؤون الاجتماعية والثق افية الدولي ة في المديرية العامّة للعلاقات المتعدّدة الأطراف بوزارة الشّؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد عبد الوهاب عصمان، نائب مدير الشّؤون الاجتماعية والثقافية الدولية في المديرية العامّة للعلاقات المتعدّدة الأطراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّ ي دة حي اة مع وج، زوجة سايت، نائبة مدير لبلدان أوروبا الشرقية في المديرية العامة لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيدة حياة معوج، زوجة سايت، نائبة مدير بلدان أوروبا الشرقية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد خالد عديس، نائب مدير للتشريع والتنظيم في مديرية الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد خالد عديس، نائب مدير التشريع والتنظيم في مديرية الشؤون القانونية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخ ارجيّة، ع لى جم يع ال وثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة .2006 محمد بجاوي وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.