قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تحديد الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية 32 32
المادة الأولى
فتح المادةتطبق الاحكام المشار اليها في المادتين 2 و 3 الآتيتين فيما يخص الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأروبية ..
المادة 2
فتح المادةيحدد مبلغ الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول بثمن دقيقتين من المكالمات المتبادلة من مركز بريدي الى مركز آخر.
خلال نفس الفترة من التسعير والاتصال المعتبر •
المادة 3
فتح المادةان هذه الزيادة في الرسم تكون موضوع استيفاء رسم معادل للرسم المعين من طرف المصالح المختصة في النظام الداخلى طبقا لاحكام المادة « د » 151 من المرسوم رقم 65 132 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 والمشار إليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول يناير سنة 1970
المادة 5
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 عبد القادر زيباك المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 65-132
- أمر رقم 68-81
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.