ج.ر عدد 3 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 اشهر مسنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة رئاسة مجلس والتحرير الو الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك ) 96-80-66 ح ج ب 50-2200 - الجزائر الهاتف ) 49-81-66 ثمن العدد 25ر0 دج ولمن العدد السنين السابقة 30. دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تفسير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس

- مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة فى 20 و 21 شوال عام 1389 الموافق 29 و 30 ديسمبر سنة 1969 تتضمن حركة موظفين 22 وزارة الصناعة والطاقة قرارات مؤرخة في 27 شوال عام 1389 الموافق 5 يناير سنة 1970 تتضمن الترخيص لشركة المياه والتطهير بانشاء مستودعات متنقلة للمتفجرات من الصنف الأول واستغلالها 22 قرارات مؤرخة في 27 شوال عام 1389 الموافق 5 يناير سنة 1970 تتضمن الترخيص لشركة المياه والتطهير بانشاء مستودعات للمفجرات من الصنف الثالث واستغلالها 27 مقرر مؤرخ في 27 شوال عام 1389 الموافق 5 يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل لجنة اعادة الترتيب الولاية قسنطينة في 24 مارس سنة 1969 31 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تحديد الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في | الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية 32 .. 32

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ذو القعدة عام 1389 ه مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة فى 20 و 21 شوال عام 1389 الموافق 29 و 30 ديسمبر سنة 1969 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 20 شوال عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969 نقل السيد اسماعيل عمارة قربة التصرف ، من وزارة الانباء الى وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، ابتداء من أول يناير سنة 1970 .

- بموجب قرار مؤرخ فى 21 شوال عام 1389 الموافق 30 ديسمبر سنة 1969 أدرج ورسم السيد الطيب محي الدين في الدرجة 3 من سلك المتصرفين .. بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1389 الموافق 300 ديسمبر سنة 1969 أدرج ورسم السيد مأمون عيدود فى الدرجة 3 من سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ فى 21 شوال عام 1389 الموافق 30 ديسمبر سنة 1969 ادرج ورسم السيد احمد بلعيد فى الدرجة 3 من سلك المتصرفين .. بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1389 الموافق 30 ديسمبر سنة 1969 ادرج ورسم السيد صالح بن حراث فى الدرجة 3 من سلك المتصرفين .. بموجب قرار مؤرخ فى 21 شوال عام 1389 الموافق 30 ديسمبر سنة 1969 ادرج ورسم السيد | يوسف بن اوشفون فى الدرجة 3 من سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ فى 21 شوال عام 1389 الموافق 200 ديسمبر سنة 1969 ادرج ورسم السيد عبد الحميد بوزليفة فى الدرجة 3 من سلك المتصرفين .. بموجب قرار مؤرخ فى 21 شوال عام 1389 الموافق 30 ديسمبر سنة 1969 ادرج ورسم السيد مروان كنيش فى الدرجة 3 من سلك المتصرفين … وزارة الصناعة والطاقة قرارات مؤرخة في 27 شوال عام 1389 الموافق 5 يناير سنة 1970 تتضمن الترخيص لشركة المياه والتطهير بانشاء مستودعات متنقلة للمتفجرات من الصنف الأول واستغلالها

- أن وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ،

  • وبمقتضى المراسيم المعدلة المؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين فى 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 3 شوال عام 1389 الموافق 12 ديسمبر سنة 1969 الذى قدمته شركة المياه والتطهير الكائنة ب 6 نهج الزعاتشة بمدينة الجزائر ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص لشركة المياه والتطهير في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الأول في الأماكن المبينة بعده :
  • ولاية الواحات :
  • بلدية حاسي مسعود (دائرة ورقلة) .. بلديات : توقرت ، جامعة ، الحجيرة ، المغير ( دائرة توقرت ) ..

الجمعة 2 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية

  • ولاية الأوراس :
  • بلديات : بسكرة ، أوماش ، أورلال ، طولقة ، القنطرة ، أولاد جلال ( دائرة بسكرة ) . بلديات : بريكة ، نقاوس ، سقان ( دائرة بريكة ) ، بلديات : مروانة ، عين جاسر ، وادى الماء ، أولاد فاطمة ، أولاد سلام ، رأس العيون ، سريانة ( دائرة مروانة ) • ولاية قسنطينة : بلديات : قسنطينة ، شلغوم العيد ، حامة بوزيان ، وادى العثمانية ، وادى الزناتى ، تاملوكة (دائرة قسنطينة) .
  • بلدية التلاغمة ( دائرة عين مليلة ) ، بلديات : سكيكدة ، الحروش ، مجاز الدشيش ، سيدى مزغيش ( دائرة سكيكدة ) المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة ، الملحق بأصل هذا القرار ويتكون من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 6 أمتار وعرضها ه أمتار . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي « مستودع متنقل - شركة المياه والتطهير متفجرات رقم 1 » .. المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 5 مترات من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة ويجب أن يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . المادة 4 : يجب على شركة المياه والتطهير أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الجهوية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص المادة 5 : يجب ألا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 10,000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس ، و 300000 متر من الحبل المفجر للجمهورية الجزائرية 23 المادة 6 : لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 570 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى . المادة 7 : قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة أن يشعر بذلك الوالى والمهندس الرئيس للمصلحة الجهوية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الأقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل من القرار الذى يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق ويرفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للأماكن المجاورة على مقياس 1/100 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . يجوز للوالى المعنى بالأمر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط الحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والمعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفي القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 • ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الأشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما المفجرات وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان 6 ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع .. ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل ومن كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بده اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون واحد منهما على الاقل مستعملا للرغوة . يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ذو القعدة عام 1389 ه الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لأعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا . ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 210 امتار على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز • ويجب أن

  • وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال | المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة وتجرى هذه العمليات طبقا لأمر موجه من المستغل وتعلق باستمرار على الباب داخل المستودع . ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :
  • طالب الرخصة ، و ولاة الواحات والأوراس وقسنطينة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وولاة الواحات والاوراس وقسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1389 الموافق 5 يناير سنة 1970 . بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى المراسيم المعدلة المؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات | المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبن على الطلب المؤرخ فى 3 شوال عام 1389 الموافق 12 ديسمبر سنة 1969 الذي قدمته شركة المياه والتطهير الكائنة ب 6 نهج الزعاتشة بمدينة الجزائر ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص لشركة المياه والتطهير في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الأول في الأماكن المبينة بعده : ولاية الواحات : بلدية حاسي مسعود (دائرة ورقلة) ، بلديات : توقرت ، جامعة ، الحجيرة ، المغير ( دائرة توقرت ) .
  • ولاية الأوراس : بلديات : بسكرة ، أوماش ، أورلال ، طولقة ، القنطرة ، أولاد جلال ( دائرة بسكرة ) . بلديات : بريكة ، نقاوس ، سقان ( دائرة بريكة ) ، بلديات : مروانة ، عين جاسر ، وادى الماء ، أولاد فاطمة ، أولاد سلام ، رأس العيون ، سريانة ( دائرة مروانة ) . ولاية قسنطينة : بلديات : قسنطينة ، شلغوم العيد ، حامة بوزيان ، وادى العثمانية ، وادى الزناتي ، تاملوكة (دائرة قسنطينة) . بلدية التلاغمة ( دائرة عين مليلة ) ، بلديات : سكيكدة ، الحروش ، مجاز الدشيش ، سيدى مزغيش ( دائرة سكيكدة ) المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة ، الملحق بأصل هذا القرار ويتكون من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 6 أمتار وعرضها ه أمتار . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي » مستودع متنقل شركة المياه والتطهير متفجرات رقم 2 » . .

الجمعة 2 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية المادة 3: يوضع سياج معدنى علوه متران على الاقل على بعد 5 مترات من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة .. ويجب أن يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . المادة 4 : يجب على شركة المياه والتطهير أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، للجمهورية الجزائرية 25 القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفي القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الأشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما المفجرات وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان 6 ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة المهندس الرئيس للمصلحة الجهوية للمناجم بانهاء الاشغال الانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية لكي يجرى فحصها . وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص المادة ه : يجب ألا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 10,000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس ، و 30٫000 ٫ 30 متر من الحبل المفجر المادة 6 : لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 570 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع .. ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون واحد منهما على الاقل مستعملا للرغوة .. يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على الأعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا .. بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى المادة 7 : قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة أن يشعر بذلك الوالى والمهندس الرئيس للمصلحة الجهوية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الأقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل من القرار الذى يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق ويرفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للأماكن المجاورة على مقياس 1/100 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . يجوز للوالى المعنى بالأمر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط الحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والمعدل وفي ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجاً يقع على بعد 210 امتار على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز • ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة .. ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان . وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة . و تجرى هذه العمليات طبقا لأمر موجه من المستغل وتعلق باستمرار على الباب داخل المستودع .. ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالب الرخصة ،

  • ولاة الواحات والاوراس وقسنطينة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ذو القعدة عام 1389 ه المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وولاة الواحات والاوراس وقسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1389 الموافق 5 يناير سنة 1970. بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى المراسيم المعدلة المؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ،

  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين فى 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 3 شوال عام 1389 الموافق 12 ديسمبر سنة 1969 الذي قدمته شركة المياه والتطهير الكائنة ب 6 نهج الزعاتشة بمدينة الجزائر ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص لشركة المياه والتطهير في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الأول في الأماكن المبينة بعده :
  • ولاية الواحات : بلدية حاسي مسعود (دائرة ورقلة) :
  • بلديات : توقرت ، جامعة ، الحجيرة ، المغير ( دائرة الموقرت ) . ولاية الأوراس : بلديات : بسكرة ، أوماش ، أورلال ، طولقة ، القنطرة ، اولاد جلال ( دائرة بسكرة ) . بلديات : بريكة ، نقاوس ، سقان ( دائرة بريكة ) . بلديات : مروانة ، عين جاسر ، وادى الماء ، أولاد فاطمة ، أولاد سلام ، رأس العيون ، سريانة ( دائرة مروانة ) .
  • ولاية قسنطينة :
  • بلديات : قسنطينة ، شلغوم العيد ، حامة بوزيان ، وادى العثمانية ، وادى الزناتى ، تاملوكة دائرة قسنطينة) . بلدية التلاغمة ) دائرة عين مليلة ) ، بلديات : سكيكدة ، الحروش ، مجاز الدشيش ، سيدي مزغيش ( دائرة سكيكدة ) . المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة ، الملحق بأصل هذا القرار ويتكون من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 6 أمتار وعرضها ه أمتار . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي « مستودع متنقل شركة المياه والتطهير- متفجرات رقم 3 » . المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 5 مترات من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة .. ويجب أن يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . المادة 4 : يجب على شركة المياه والتطهير أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الجهوية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها • وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده • ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص المادة 5 : يجب ألا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 10,000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس ، و 300000 متر من الحبل المفجر … المادة 6 : لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 570 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل

الجمعة 2 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى .. المادة 7 : قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة أن يشعر بذلك الوالى والمهندس الرئيس للمصلحة الجهوية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الأقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل من القرار الذى يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق ويرفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للأماكن المجاورة على مقياس 1/100 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . يجوز للوالي المعنى بالأمر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر .. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء • المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والمعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفي القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 . ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الأشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما المفجرات وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم . ! ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون واحد منهما على الاقل مستعملا للرغوة يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع .. للجمهورية الجزائرية 27 ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة الأعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا . ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 210 امتار على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز . ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة وتجرى هذه العمليات طبقا لأمر موجه من المستغل 10 وتعلق باستمرار على الباب داخل المستودع .. ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :

  • طالب الرخصة ، -6 ولاة الواحات والاوراس وقسنطينة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وولاة الواحات والاوراس وقسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1389 الموافق 5 يناير سنة 1970 بلعيد عبد السلام قرارات مؤرخة فى 27 شوال عام 1389 الموافق 5 يناير سنة 1970 تتضمن الترخيص لشركة المياه والتطهير بانشاء مستودعات للمفجرات من الصنف الثالث واستغلالها ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ،
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المعدل والمؤرخ في 15

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ذو القعدة عام 1389 ه فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954

- والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955
  • والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة . وبناء على الطلب المؤرخ في 3 شوال عام 1389 الموافق 12 - ديسمبر سنة 1969 الذي قدمته شركة المياه والتطهير الكائنة ب 6 نهج الزعاتشة بمدينة الجزائر ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يرخص لشركة المياه والتطهير في أن تؤسس | وتستغل مستودعا متنقلا للمفجرات من الصنف الثالث في الاماكن المبينة بعده : ولاية الواحات :
  • بلدية حاسي مسعود (دائرة ورقلة) . بلديات : توقرت ، جامعة ، الحجيرة ، المغير ) دائرة- توقرت ) .
  • ولاية الأوراس : بلديات : بسكرة ، أوماش ، أورلال ، طولقة ، القنطرة ، أولاد جلال ( دائرة بسكرة )
  • بلديات : بريكة ، نقاوس ، سقان ( دائرة بريكة ) ،
  • بلديات : مروانة ، عين جاسر ، وادى الماء ، أولاد فاطمة ، أولاد سلام ، رأس العيون ، سريانة ( دائرة مروانة ) ولاية قسنطينة :
  • بلديات : قسنطينة ، شلغوم العيد ، حامة بوزيان ، وادى العثمانية ، وادى الزناتى ، تاملوكة دائرة قسنطينة) .
  • بلدية التلاغمة ( دائرة عين مليلة ) ، بلديات : سكيكدة ، الحروش ، مجاز الدشيش ، سيدى مزغيش ( دائرة سكيكدة ) • المادة 2 : يكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الأمان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المتفجرات .. وينقش على هذا الصندوق اسم المستغل مع البيان التالي : مستودع متنقل - شركة المياه والتطهير مفجرات رقم 1 ». المادة 3 : يجب ألا تتجاوز كمية المفجرات المخزونة في المستودع فى أى وقت كان الحد الأقصى وهو 12,000 وحدة أى 24 كلغ من المواد المتفجرة . المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي . المادة 5 : قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة أن يشعر بذلك والى الولاية المعنية والمهندس الرئيس للمصلحة الأقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الأقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل ومصدقة من القرار الذى يرخص له بمزاولة الأعمال ويعرفهم بالطريق الذى سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها .. يجوز لوالى الولاية المعنية بالأمر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر .. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .. المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرارين المؤرخين في 15 فبراير سنة 1928 وفي 22 سبتمبر سنة ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ما عدا الأشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص ادخال الأشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكسون أحدهما على الأقل ذا رغوة . ويوضع مستودع المتفجرات تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة فشك التفجير أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار إلى :

الجمعة 2 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية

    • طالب الرخصة ،
  • ولاة الواحات والأوراس وقسنطينة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وولاة الواحات والأوراس وقسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1389 الموافق 5 يناير سنة 1970. بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة- 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ؛ وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة 6 وب على الطلب المؤرخ في 3 شوال عام 1389 الموافق 12 ديستر سنة 1969 الذي قدمته شركة المياه والتطهير الكائنة ب : نهج الزعاتشة بمدينة الجزائر ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يرخص لشركة المياه والتطهير في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفجرات من الصنف الثالث في الاماكن المبينة بعده : للجمهورية الجزائرية 29
  • ولاية الواحات : بلدية حاسي مسعود (دائرة ورقلة) ، بلديات : توقرت ، جامعة ، الحجيرة ، المغير ( دائرة توقرت )
  • ولاية الأوراس : بلديات : بسكرة ، أوماش ، أورلال ، طولقة ، القنطرة ، أولاد جلال ( دائرة بسكرة )
  • بلديات : بريكة ، نقاوس ، سقان ( دائرة بريكة ) ،
  • بلديات : مروانة ، عين جاسر ، وادى الماء ، أولاد فاطمة ، أولاد سلام ، رأس العيون ، سريانة ( دائرة مروانة ) .. ولاية قسنطينة :
  • بلديات : قسنطينة ، شلغوم العيد ، حامة بوزيان ، وادى العثمانية ، وادى الزناتى ، تاملوكة دائرة قسنطينة) . بلدية التلاغمة ( دائرة عين مليلة ) ، بلديات : سكيكدة ، الحروش ، مجاز الدشيش ، سيدى مزغيش ( دائرة سكيكدة ) المادة 2 : يكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الأمان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذى لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات وينقش على هذا الصندوق اسم المستغل مع البيان التالي : مستودع متنقل - شركة المياه والتطهير - مفجرات رقم 2 » .. المادة 3 : يجب ألا تتجاوز كمية المفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الأقصى وهو 12,000 وحدة أى 24 كلغ من المواد المتفجرة . المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أى مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي .. المادة 5 : قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة أن يشعر بذلك والى الولاية المعنية والمهندس | الرئيس للمصلحة الأقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الأقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل ومصدقة من القرار الذي يرخص له بمزاولة الأعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها يجوز لوالي الولاية المعنية بالأمر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر .. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .

المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفى القرارين المؤرخين في 15 فبراير سنة 1938 وفى 22 سبتمبر سنة 1900 ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ما عدا الأشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص ادخال الأشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم . يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون أحدهما على الأقل ذا رغوة . ويوضع مستودع المتفجرات تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة فشك التفجير أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :

  • طالب الرخصة ،
  • ولاة الواحات والأوراس وقسنطينة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وولاة الواحات والأوراس وقسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1389 الموافق 5 يناير سنة 1970 . بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ،
  • بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ،
  • وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المعدل والمؤرخ في 15 | فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 118 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة 6
  • 6 وبناء على الطلب المؤرخ في 3 شوال عام 1389 الموافق 12 ديسمبر سنة 1969 الذي قدمته شركة المياه والتطهير الكائنة ب 6 نهج الزعاتشة بمدينة الجزائر ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يرخص لشركة المياه والتطهير في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفجرات من الصنف الثالث في الاماكن المبينة بعده :
  • ولاية الواحات : بلدية حاسي مسعوذ (دائرة ورقلة) ، بلديات : توقرت ، جامعة ، الحجيرة ، المغير ( دائرة توقرت ) . - ولاية الأوراس : بلديات : بسكرة ، أوماش ، أورلال ، طولقة ، القنطرة ، أولاد جلال ( دائرة بسمكرة )
  • بلديات : بريكة ، نقاوس ، سقان ( دائرة بريكة ) ، بلديات : مروانة ، عين جاسر ، وادى الماء ، أولاد فاطمة . أولاد سلام ، رأس العيون ، سريانة ( دائرة مروانة ) . ولاية قسنطينة : بلديات : قسنطينة ، شلغوم العيد ، حامة بوزيان وادى العثمانية ، وادى الزناتى ، تاملوكة (دائرة قسنطينة) . ،
  • بلدية التلاغمة ( دائرة عين مليلة ) ، بلديات : سكيكدة ، الحروش ، مجاز الدشيش ، سيدى مزغيش ( دائرة سكيكدة ) المادة 2 : يكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الأمان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المتفجرات .

الجمعة 2 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية وينقش على هذا الصندوق اسم المستغل مع البيان التالي : مستودع متنقل - شركة المياه والتطهير - مفجرات رقم 3 . المادة 3 : يجب ألا تتجاوز كمية المفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الأقصى وهو 12,000 وحدة أى 24 كلغ من المواد المتفجرة المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي المادة 5 : قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة أن يشعر بذلك والى الولاية المعنية والمهندس الرئيس للمصلحة الأقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الأقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل ومصدقة من القرار الذي يرخص له بمزاولة الأعمال ويعرفهم بالطريق الذى سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها . يجوز لوالي الولاية المعنية بالأمر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرارين المؤرخين في 15 فبراير سنة 1928 وفي 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ما عدا الأشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص ادخال الأشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر للجمهورية الجزائرية 31 ولاة الواحات والأوراس وقسنطينة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وولاة الواحات والأوراس وقسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1389 الموافق 5 يناير سنة 1970 . بلعيد عبد السلام مقرر مؤرخ في 27 شوال عام 1389 الموافق 5 يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل لجنة اعادة الترتيب الولاية قسنطينة في 24 مارس سنة 1969 بموجب مقرر مؤرخ فى 27 شوال عام 1389 الموافق . يناير سنة 1970 صودق على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل لجنة اعادة الترتيب الولاية قسنطينة والمنصوص عليها فى المرسوم رقم 67 169 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1389 الموافق - غشت

سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص المحلات بيع التبغ لفائدة قدماء أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ لولاية قسنطينة المنتفعون الدائرة البلدية الصادق شطاط قسنطينة قسنطينة منصور مربية )) « محمد عبيد » » على بوزيان )) « الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة | رابح بوشينة ) ) . 》 لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم • يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون أحدهما على الأقل ذا رغوة • ويوضع مستودع المتفجرات تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة فشك التفجير أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :

  • طالب الرخصة ، رابح فيلالي » » عبود در دور » ) ) محمد بوكلية ) الصغير بلقماري (( أحمد تيتح α عائشة أرملة رخوم » « فاطمة ميمون المولودة نويورة » حسن مخبوش سكيكدة سكيكدة اسماعيل بولبايز » » أبو الاعراس كحلوش D » محمد بولبايز )) » عمار قرينح » ) ) الهاشمي حتحوت ) ) ) ) صالح ليفة

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ذو القعدة عام 1389 ه المنتفعون الدائرة البلدية على ناتور سكيكدة سكيكدة عيسى بويوسف » ) ) محمد بلعور » الاخضر مصباح » » عمار بن رايس « محمد دايبون ساحل ) السعيد بوزناد ) ) وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تحديد الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الاروبية ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي إلى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 57 R منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-132 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 والمحدد للتعريفات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالنظام الداخلي الجزائري . وبمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام
  1. الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونتر في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة والمحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبمقتضى المقرر المصادق على التعليمات الخاصة بمصلحة المواصلات الهاتفية الدولية بتاريخ اول يناير سنة 1969 الصادر عن الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية والمتخذ كقائمة للتعليمات العامة المتعلقة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية . وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . يقرر ما يلى : المادة الأولى : تطبق الاحكام المشار اليها في المادتين 2 و 3 الآتيتين فيما يخص الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأروبية .. المادة 2 : يحدد مبلغ الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول بثمن دقيقتين من المكالمات المتبادلة من مركز بريدي الى مركز آخر. خلال نفس الفترة من التسعير والاتصال المعتبر • المادة 3 : ان هذه الزيادة في الرسم تكون موضوع استيفاء رسم معادل للرسم المعين من طرف المصالح المختصة في النظام الداخلى طبقا لاحكام المادة « د » 151 من المرسوم رقم 65 132 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 والمشار إليه أعلاه . المادة 4 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول يناير سنة 1970 المادة 5 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 عبد القادر زيباك المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر