قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل. 32
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد خياط، المفتش العام للعمل، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير العمل والضمان الاجتماعي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004.
الطيب لوح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.