قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بتحديد الاسعار المطبقة ، عند الانتاج والاستيراد ، على الصابون ومواد التنظيف والغسيل ومساحيق الجلاء المخصصة للاستعمال المنزلى 1472 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وزارة السياحة
المادة الأولى
فتح المادةان اسعار البيع المطبقة عند الانتاج على الصابون من النوع العادى ( اللين والرخو والسائل أو الصلب او في قضبان او لوحات او قطع او نشارات او قطع دقيقة ) وصابون الحمام المعروض فى شكل قطع موضوع عليها طابع ، ومواد التنظيف والغسيل والمساحيق للجلاء المخصصة للاستعمال المنزلى والمصنوعة في القطر الجزائري ، تحدد بموجب قرار وزاري .
المادة 2
فتح المادةيتحتم على المنتجين ان يوجهوا ، على سبيل اجراء تبعي مخصص للقيام بتطبيق المادة الاولى اعلاه الى وزير التجارة ( مديرية التجارة الداخلية ) وفى ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، طلب تحديد لسعر المنتجات المعروضة للبيع .
ويجب ان يكون طلب تحديد السعر هذا مصحوبا ، فيما يخص كل منتج مقدم للبيع ، ببطاقة تتضمن الوصف التقني لهذا المنتج وتحليله في مختلف العناصر التي تتركب منها مواده الاولية المستخدمة وبيان سعر تكليفه الاجمالي المطبعة الرسمية 1379،7 شارع للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1386 ه وعلاوة على ذلك يجب أن يكون هذا الطلب مؤيدا باقتراحات ترمي الى تحديد المنتج وشروط بيعه الواجب تنفيذها
المادة 3
فتح المادةيجب على المنتجين أن يوجهوا . ضمن نفس الاوضاع . طلبا جديدا لتحديد السعر وذلك بمناسبة تقديم منتج جديد للبيع وكذا كلما طرأ تغير يفوق 5 % زيادة او نقصا عن سعر التكليف المودع .
المادة 4
فتح المادةيعتبر منتجا جديدا . الصابون ومواد التنظيف والغسيل ومساحيق الجلاء التي تختلف أحدى مميزاتها عن المميزات المذكورة فى البطاقة المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه المادة ه : ان سعر بيع المنتجات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار . المستوردة من الخارج والمبيعة كما هي .
يحدد بموجب مقرر وزاري .
ويجب على المستورد ان يوجه في ظرف ثلاثين يوما ابتداء من تخليص هذه المنتجات من الجمارك . طلبا لتحديد السعر.
مصحوبا بجميع الاوراق المثبتة لسعر الشراء وللنفقات التبعية المقدمة
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 .
عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة السياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-114
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.