ج.ر عدد 93 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات - القوانين والمراسيم اشهر أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية / 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تعيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 24 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي والنظام الداخلي لصندوق التقاعد والاعانات الخاص بمحطة ارشاد السفن في وهران - أرزيو 1450 وزارة الداخلية مقرر مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص المحلات لبيع المشروبات المعدة من قبل لجنة عمالة الاصنام 1454

  • مقرر مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 23 غشت سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة رخص المحلات لبيع المشروبات المعدة من قبل لجنة عمالة الاوراس 1460 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 16 رجب عام 1386 الموافق 31 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تدابير عفو بمناسبة أول نوفمبر . 1466 وزارة التجارة قرارات مؤرخة فى 27 ربيع الثانى و 5 و 9 شعبان و 4 شوال و 18 و 26 و 29 ذي القعدة و 2 و 7 و 8 و 14 و 17 و 18 و 20 و 29 ذي الحجة عام 1385 و 8 و 11 و 21 محرم واوه و 11 و 16 و 18 و 24 صفر و 2 و 5 و 11 و 18 و 19 و 20 و 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 25 غشت و 29 نوفمبر و 3 ديسمبر سنة 1965 و 26 يناير و 10 و 18 و 21 و 24 و 29 و 30 مارس وه و 8 و 9 و 11 و 20 و 29 ابريل و 2 و 12 و 22 و 26 مايو و 1 و 6 و 8 و 14 و 21 و 24 و 30 يونيو و 7 و 8 و 9 و 13 يوليو سنة 1966 | تتضمن حركة موظفين 1467

1450 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بتحديد الاسعار المطبقة ، عند الانتاج والاستيراد ، على الصابون ومواد التنظيف والغسيل ومساحيق الجلاء المخصصة للاستعمال المنزلى 1472 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1386 ه وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير | ( استدراك ) 1472 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 24 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي والنظام الداخلي لصندوق التقاعد والاعانات الخاص بمحطة ارشاد السفن في وهران - أرزيو ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 28 مارس سنة 1928 والمتعلق بنظام ارشاد السفن في المياه البحرية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 غشت سنة 1929 والمتضمن النظام العام لارشاد السفن فى شواطىء الجزائر ، وبعد الاطلاع على الفرار المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1954 والمتضمن المصادقة على القوانين الاساسية والانظمة الداخلية لصناديق التقاعد والاعانات الخاصة بمحطات ارشاد السفن في وهران - مرسى الكبير وأرزيو ،

    • وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 يوليو سنة 1963 والمتضمن احداث محطة ارشاد السفن الخاصة بوهران أرزيو، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 يونيو سنة 1964 والمتضمن النظام المحلي لمحطة ارشاد السفن الخاصة بوهران أرزيو والمعدل بموجب المقررات المؤرخة فى 29 يناير و 15 سبتمبر سنة 1965 ،
  • وبعد الاطلاع على مشروع القوانين الاساسية والنظام الداخلي لصندوق التقاعد والاعانات المقدم من محطة ارشاد السفن لوهران - أرزيو ، وبناء على اقتراح نائب مدير الملاحة التجارية للصيد البحرى والموانىء ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تلغى القوانين الاساسية والانظمة الداخلية لصناديق التقاعد والاعانات لمحطتي ارشاد السفن السابقتين الخاصتين بوهران مرسى الكبير وأرزيو والملحقة بالقرار المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1954 . يصادق على القانون الاساسي والنظام الداخلي لصندوق النقاعد والاعانات لمحطة ارشاد السفن الخاصة بوهران أرزيو الملحقين بهذا القرار ويحلان محل تلك المادة 2 : يكلف نائب مدير الملاحة التجارية للصيد البحرى والموانىء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 24 سبتمبر سنة 1966 عبد القادر زيباك محطة ارشاد السفن وهران - أرزيو القانون الاساسي والنظام الداخلي لصندوق التقاعد والاعانات المصادق عليهما بموجب قرار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 24 سبتمبر سنة 1966 الباب الاول القانون الاساسي المادة الاولى : يؤسس بين جميع مرشدي محطة وهران أرزيو صندوق للتقاعد والاعانات يحمل عنوان « صندوق التقاعد والاعانات لمحطة ارشاد السفن الخاصة بوهران أرزيو » وذلك تطبيقا لاحكام المواد 24 من قانون 28 مارس سنة 1928 و 32 من النظام العام الخاص بمصلحة ارشاد السفن لشواطىء الجزائر و 7 من النظام المحلي لمحطة ارشاد السفن لوهران أرزيو . ويكون مقره في بناية ارشاد السفن بوهران أو في أي مكان آخر يعينه رئيس الدائرة البحرية .

الثلاثاء 17 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1451 المادة 2 : عملا باحكام المادة 10 من النظام المحلي للمحطة | تتولى ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من : 1 رئيس الدائرة البحرية ، بصفته رئيس اللجنة ، 2 ثلاثة مرشدين يعينهم زملاؤهم ، بصفتهم اعضاء ، وان وظائف الاعضاء مجانية المادة 3 : يجرى انتخاب المرشدين الاعضاء في هذه اللجنة لمدة سنتين ، بطريقة الاقتراع السرى من قبل الجمعية العامة للمرشدين المنصوص عليها فى القوانين الاساسية النقابية والتي تعين فضلا عن ذلك من بينهم كاتب اللجنة وخازنها ويمكن ان يتولى هاتين الوظيفتين نفس الشخص ويجوز اعادة انتخابهم واذا حصل مرشحان على عدد متساوى من الاصوات فيفوز بالانتخاب المرشح الاقدم وفي حالة الاستقالة المقدمة خطيا بصورة قانونية والموافق عليها من قبل النقابة المهنية ، فيجرى التبديل في الاوضاع نفسها خلال مهلة شهر واحد المادة 4 : يكلف رئيس الدائرة البحرية بصفته هذه بتطبيق هذا القانون الاساسي وهذا النظام ويسهر على انتظام تأدية المعاشات والاعانات وفقا للمعدلات التي يجرى تحديدها وفي حالة غياب رئيس الدائرة البحرية وتعذر حضوره يترأس اللجنة رئيس الدائرة بالوكالة يدعو الرئيس لجنة التقاعد للاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك او اذا قدم الاعضاء طلبا بذلك وعلى الاقل مرة واحدة في السنة للنظر في الوضعية المعنوية والمالية بالاستناد للتقرير الذي يعده أمين الخزينة المادة ه : يناط باللجنة حراسة أموال صندوق التقاعد والاعانات و ادارته فتتولى تحرير المراسلات ومسك الدفاتر التالية : 1 سجل المداولات ، 2 – قائمة المرشدين رؤساء ارشاد السفن والمرشدين وأرامل وأيتام المتقاعدين والاشخاص المستفيدين من الاعانات مع بيان موطنهم و تاريخ ترتيب الحقوق لهم وأسس هذه الحقوق ومبلغ المعاش او الاعانة الممنوحة وتاريخ المقرر الصادر . سجل بأسماء مستحقى المعاشات وسجل بأسماء المنتفعين من الاعانات مع بيان التواريخ الخاصة بالتأدية والمبلغ المطابق للمقدار المدفوع ، 4 دفتر الدخل والنفقات ، يرقم ويؤشر عليه ، في كل ربع سنة من قبل الرئيس : يضع أمين الخزينة المكلف بالحسابات تحت تصرف رئيس نقابة المرشدين والمرشدين العاملين والمتقاعدين نتائج حساباته | المصدقة من قبل اللجنة المادة 6 : تتكون موارد الصندوق من : 1 - الرأسمال المدفوع الذي يشكل أموال الاحتياط ، الاقتطاعات المؤداة عن الواردات الاجمالية للمحطة من مصلحة ارشاد السفن والمنصوص عليها في المادة 33 من النظام العام . 3 الاقتطاعات المترتبة على الحصص العائدة لرئيس ارشاد السفن وكل مرشد . اذا أصبح دخل الرأسمال الذى يشكل أموال احتياط الصندوق يفوق تكاليفه فيوزع الفائض تحت شكل ربح بين المتقاعدين في حدود مبلغ الجزء الثابت من معاشهم ويخصص الزائد عن ذلك عند الاقتضاء لصندوق الاحتياط . المادة 7 : تودع أموال صندوق التقاعد والاعانات في الخزينة لا يسوغ سحب أي مبلغ دون توقيع الرئيس والمرشد المنتدب أو توقيع مرشدين منتدبين فى حالة غياب الرئيس وحالة الاستعجال يجوز لنقابة المرشدين المهنية بالاتفاق مع لجنة التقاعد ومصادقة رئيس الدائرة البحرية اجراء كل ايداع للاموال المنقولة أو العقارية لقاء جميع الضمانات المرغوبة المادة 8 : تسدد نفقات تسيير الصندوق وادارته من قبل المحطة بطريق الاقتطاع من الواردات وضمن الشروط المنصوص عليها في النظام المحلي للمحطة المادة 9 : ان أموال صندوق التقاعد والاعانات مخصصة، ضمن الشروط المحددة في نظام الصندوق وطبقا لأحكام المواد 24 من قانون 28 مارس سنة 1928 و 32 من المرسوم المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1929 و 7 من النظام المحلي للمحطة لدفع : ا - المعاشات والاعانات لرؤساء الارشاد والمرشدين وكذلك لأراملهم وأيتامهم ان هذه المعاشات مستقلة وجوبا عن كل المعاشات الاخرى الا ما نص عليه في نظام الصندوق 2 - الاعانات ذات الصبغة المجانية المحضة والوقتية للموظفين المساعدين في الارشاد . الباب الثاني النظام الداخلي 1 - حقوق المرشدين في المعاش التقاعدي معدل المعاشات - المادة 10 : يستحق المعاش رؤساء الارشاد والمرشدون :

1452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1386 ه الذين يبرهنون على قيامهم بالخدمة الفعلية في المحطة مدة عشر سنوات على الاقل أو على حصول عدم صلاحيتهم للخدمة بسبب سنهم أو مرضهم بعاهة وعلى كل فان الاستحقاق لمعاش نسبى لا يترتب للمعنى الا بعد 15 عاما من تاريخ تعيينه في وظيفته وتركها من ثم لدواع شخصية . المادة 11 : يجرى المعاش بالنسبة لعدد السنين المنقضية في الخدمة ان الحد الاقصى للمعاش ينطبق على خمسة وعشرين سنة من الخدمة وان الحد الادنى له ينطبق على عشر سنين من الخدمة ، فيساوى الخمسين ( بفتح السين ) من معاش الحد الاقصى . ولا يمكن فى أى حال أن يجاوز المعاش الاقصى ثلث أجرة المرشد القائم بالخدمة وان المقدار المخصص لتأدية المعاشات والاعانات لا يمكن في أي حال أن يجاوز الثلث من المعاش المعد لاجرة المرشدين القائمين بالخدمة . ان كسور السنة المتعلق بآخر سنة من الخدمة يحسب سنة اذا كان مساويا أو مجاوزا سبعة أشهر ، ويحسب نصف سنة اذا كان أقل من سبعة أشهر أو مشاويا على الاقل لشهر واحد : المادة 12 : يشتمل المعاش على جزء ثابت واضافة قابلة التغيير يخضع مقدارها لفوج المرشد المتقاعد وفقا للايضاح المبين فيما يلي : 1 - الافواج : يرتب المتقاعدون حسب مناطق الارشاد الاجباري التي مارسوا وظائفهم فيها ضمن الافواج التالية : أ الفوج أ يشمل مرشدي محطة وهران - مرسى الكبير السابقة الذين استقالوا قبل 1 مايو سنة 1963 لاثبات | حقوقهم في التقاعد ، ب الفوج ب يشمل مرشدى محطة أرزيو السابقة والذين استقالوا قبل 1 مايو سنة 1963 لاثبات حقوقهم في التقاعد ، ج الفوج ج يشمل مرشدي محطة وهران أرزيو المعرف عنها فى القرار المؤرخ فى 18 يونيو سنة 1964 والذين استقالوا في الفترة الواقعة بين 1 مايو سنة 1963 و 14 سبتمبر سنة 1965 لاثبات حقوقهم في التقاعد د الفوج د يشمل مرشدي محطة وهران - أرزيو المعرف عنها في مجموعة النصوص المقررة في 18 يونيو سنة 1964 و 15 سبتمبر سنة 1965 والقائمين في الخدمة بتاريخ 15 سبتمبر سنة 1965 2 - مبالغ المعاشات : 1 يبلغ المعاش الثابت المدفوع كل ربع سنة : 180 دج في الشهر للمتقاعدين من الافواج اجد 80 دج في الشهر للمتقاعدين من الفوج ب ، ب - يقتطع المبلغ الاضافى المتغير من الحصص العائدة لرؤساء الارشاد والمرشدين فيؤدى كل ربع سنة . ويستخلص مبلغه بالتخصيص على عامل لمقدار الحمولات الصافية لجميع السفن الخاضعة لتأدية حقوق الارشاد والداخلة فى منطقة الارشاد الاجبارى التي مارس صاحب الحق في المعاش وظيفته فيها . المادة 13 : تطبق محطة وهران - أرزيو حين المصادقة على هذا النظام العوامل التالية : 1 صنف وهران 18. . ر . صنف أرزيو 0050ر0 3 صنف وهران - أرزيو 18. . ر . 4 صنف وهران - أرزيو line - Sea 18..ر. ويسوغ تعديل هذا العامل بالزيادات المتتالية المحددة سنويا من قبل الجمعية العامة للمرشدين والتي يجرى تصديقها من قبل لجنة التقاعد الى ان يبلغ مجموع هذه الزيادة والمعاش الثابت الحد المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 11 من هذا النظام . وعلى كل ، في حالة تغيير التعريفات الخاصة بالارشاد يجرى تعديل العامل تلقائيا على نفس النسب فيدور الى عشرة بالالف زيادة أو نقصا المادة 14 : اذا كانت الاحالة على التقاعد الرئيس الارشاد او المرشد ناشئة عن جرح او مرض وثابت قانونا نسبته للخدمة ومعترف به من قبل الصندوق العام للاحتياط الخاص بالبحارة ، فان المعنى يستفيد من المعاش الاقصى اما بالنسبة لرؤساء الارشاد فيجرى تحديد هذا المعاش على العدد الاقصى من السنين التي كان يمكنه جمعها وذلك بعد مراعاة السن عند تعيينهم في هذه الوظيفة . واذا كان منشأ الجرح أو المرض خارجا عن الخدمة ، فان المعنى يستفيد من المعاش الاقصى اذا برهن على قيامه بخدمة فعلية في المحطة مدة 8 سنوات على الاقل المادة 15 : ان سنوات الخدمة الخاصة برئيس ارشاد او مرشد معترف باصابته بمرض طويل الاجل من قبل الصندوق العام للاحتياط الخاص بالبحارة يستمر حسابها في العامين الأولين من المرض .

الثلاثاء 17 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1453 ولا يحسب من مدة المرض الا النصف بعد انقضاء | عامين وبعد اربعة اعوام من المرض، فان رئيس الارشاد او المرشد يتلقى معاشا موقتا للعجز الجسماني بنسبة عدد سني الخدمة | المستحصل عليها لحين استئنافه الخدمة فاذا أحيل • للتقاعد تطبيقا للمادتين 12 و 13 من قانون 28 مارس سنة 1928 يصبح هذا المعاش نهائيا وتجرى اعادة النظر فيه عند الاقتضاء طبقا للمادة 14 أعلاه . المادة 16 : يحتفظ كل رئيس ارشاد او مرشد مستقيل او معزول بحقوقه المكتسبة للتقاعد النسبي وقت الخدمة الفعلية بشرط أن يجمع الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذا النظام . المادة 17 : ان فترة الاستيداع الممنوحة لرئيس ارشاد او مرشد بناء على طلبه لدواع شخصية أو لمزاولة مهنة أخرى لا تدخل في عمود الحساب الخاص بسنى الخدمة التي يترتب عليها حق المعاش المادة 18 : ان الوقت الذي يقضيه فى حالة الحرب رئيس الارشاد او المرشد في خدمة الدولة سواء كان مجندا او متطوعا او مطلوبا في المكان نفسه ، يحسب كخدمة فعلية في المحطة المادة 19 : بالنسبة للمرشد المعين رئيسا للارشاد في محطته نفسها فان سنوات الخدمة العامل فيها بهذه الصفة تضاف في حساب معاشه للسنوات التي قضاها كمر شد ان الحقوق والالتزامات الخاصة بهذا القانون الاساسي يمد شمولها على رؤساء الارشاد القائمين بالخدمة قبل تطبيقه يحظر الجمع بين معاش ارشاد السفن وأجور العمل 2 - حقوق الارامل في المعاش المادة 20 : ان أرامل رؤساء الارشاد او المرشدين لهن الحق في معاش مساو لنصف المعاش الذي كان يكسبه روجهن بشرط أن يكون الزواج قد تم عقده : 1 قبل سنتين على الاقل من الاحالة على التقاعد أو من وفاة الزوج حين قيامه بالعمل ، الا فى حالة وجود أولاد حاصلين من الزواج ، 2-2 قبل المرض أو الحادث المهنى الذي سبب الوفاة المادة 21 : تفقد أرملة رئيس الارشاد او المرشد المتقاعد حقوقها فى المعاش فى الحالتين التاليتين : ا – سقوط السلطة الأبوية . 2 - الزواج . المادة 22 : ان أرملة رئيس الارشاد او المرشد التي تتزوج رئيس ارشاد آخر او مرشدا فى المحطة نفسها لا يمكنها ان تطالب الا بمعاش واحد بوفاة زوجها الجديد . فيحق لها اختيار المعاش الاوفق لها ، طبقا لاحكام المادة 20 المادة 23 : ان مجموع المعاش الذى يؤدى لأرملة وأيتام رئيس ارشاد او مرشد لا يمكن فى أية حالة ان يجاوز المعاش الاقصى لرئيس ارشاد او مرشد رئيس او مرشد .

  • حقوق المطلقات أو المهجورات في المعاش المادة 24 : 1 تفقد المهجورة أو المطلقة بسبب أخطائها المانعة كل حق في المعاش . 2 - ومع الاحتفاظ بتطبيق القواعد المحددة في المادة 25 الواردة فيما بعد : أ تستحق المهجورة أو المطلقة لأخطاء مشتركة بوفاة رئيس الارشاد أو المرشد ، نصف المعاش المرتب لأرملة ب تستحق المهجورة أو المطلقة لصالحها ، بوفاة رئيس الارشاد ، معاش أرملة المادة 25 : عندما تتنافس على المعاش أرملة ما ومهجورة أو مطلقة لاخطاء متبادلة أو لصالحها فانهما تقتسمان معاش الأرملة بنسبة عدد السنين التي عاشتها كل منهما بصورة مشتركة مع المرشد الرئيس أو رئيس الارشاد او المرشد منذ دخوله في أرشاد السفن وذلك دون اخلال بالنسبة للمهجورة او المطلقة بسبب أخطاء متبادلة ، بالتخفيض الناجم عن تطبيق المقطع 1 من الفقرة 2 من المادة 24 حقوق الايتام في المعاش المادة 26 : يعتبر يتيم الوالدين ، الولد الذي كانت والدته مستحقة لمعاش وسقط حقها فيه المادة 27 : يستحق اليتيم من الاب عشر (بتسكين الشين) المعاش الاقصى لرئيس ارشاد او مرشد : ا - لحين بلوغه ال 16 سنة ، 2 - لحين بلوغه ال 18 سنة اذا كان في طور التمهين ، 3 - لحين بلوغه ال 21 سنة اذا كان يتابع دراسته ، 4 واذا كان عاجزا جسمانيا أو مصابا بمرض طويل- الامد معترف به من قبل طبيب رجال البحر في الدائرة البحرية وبناء على اقتراح الجمعية العامة للمرشدين فان لجنة التقاعد هي وحدها التي تقضي بتمديد تحت شكل اعانات ، معاش اليتيم من سنة الى سنة بعد الفحص الذي يجريه ذلك الطبيب المادة 28 : ان يتامى الابوين الاشقاء يمكنهم جمع معاش والدتهم مع معاشهم . المادة 29 : إن يتامى الابوين غير الاشقاء يقتسمون حصصا متساوية لتمام المعاشات التي اكتسبتها أم كل منهم . المادة 30 : ان الاولاد الطبيعيين المعترف بهم والاولاد

1454 الجريدة الرسمية المتبنين قبل توقف رئيس الارشاد او المرشد عن العمل ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1386 ه تطبيقا للمرسوم رقم 65 252 المؤرخ في 14 اكتوبر سنة يتلقون المعاش نفسه الذي يتلقاه الاولاد الشرعيون | 1965 وينافسون هؤلاء فيه . المادة 31 : ان الاولاد المولودين او المتبنين بعد احالة رئيس الارشاد او المرشد على التقاعد لا حق لهم في المعاش المادة 32 : تؤدى معاشات كل يتيم اما إلى والدته أو الى الشخص أو المعهد المكلف شرعا به . ه - الاعانات المادة 33 : ان اللجنة المكلفة بتسيير صندوق التقاعد والاعانات يمكنها أن تمنح من اموال الصندوق بناء على اقتراح اللجنة العمالية لمراجعة رخص المحلات لبيع المشروبات القائمة الخاصة بمنح المحلات لبيع المشروبات اللقب والاسم الدائرة البلدية ارملة بورطاش قدور المولودة بورطاش عودة الاصنام الاصنام دلة مصطفى ) ) ) ) الجمعية العامة للمرشدين اعانات الى رؤساء الارشاد | قاضية محمد ) ) ) ) والمرشدين وأرامل وايتام رؤساء الارشاد والمرشدين الذين ليسوا اصحاب معاشات المادة 34 : يمكن أن تمنح الاعانات الفورية بنفس الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة ، الى أرامل وأيتام رؤساء الارشاد والمرشدين المتوفين أثناء الخدمة مهما كان سبب الوفاة المادة 35 : يمكن أن تمنح الاعانات ذات الصبغة المجانية والوقتية المحضة ضمن الشروط نفسها المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ، الى الموظفين المساعدين لارشاد السفن وأراملهم وأيتامهم 6 - دفع المعاشات والاعانات احكام مختلفة : المادة 36 : تؤدى المعاشات والاعانات فى مركز صندوق | التقاعد ويدور المبلغ لدينار زائد او ناقص ويمكن للجنة التقاعد أن تطلب شهادة البقاء على قيد الحياة وكل وثيقة ثبوتية المادة 37 : تبت لجنة التقاعد في جميع المسائل غير المنصوص عليها فى هذا النظام بدون استئناف وكذا في جميع | النزاعات الناشئة عن تطبيقها . وزارة الداخلية مقرر مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت | سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص المحلات لبيع المشروبات المعدة من قبل لجنة عمالة الاصنام بموجب مقرر مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 صودق على قائمة المنتفعين من رخص المحلات لبيع المشروبات المعدة من قبل لجنة عمالة الاصنام كاوي عبد القادر ) ) ) ) أرملة خلفي عبد القادر المولودة غزالي الزهراء ) ) )) أرملة معمرى محمد المولودة خياطي صفية ) ) ) ) ميهوبي محمد ) ) ) ) أرملة ناصر محمد المولودة خلال آمنة ) ) ) ) سعيدي احمد ) ) ) ) بلعيدي جيلالي ) ) ) ) ابن قنونة عبد السلام ) ) ) ) بلقاسم عبد القادر ) ) ) ) شداد محمد ) ) ) ) دحمانية عزوز )) » هلايمي عبد القادر )) ) ) هني دومة بن هني ) ) لا قدور فلاق قدور ) . ) ) خروزي بن عبد الله ) ) ) ) قوجيل احمد ) ) قوجيل قدور ) ) ر محمودي محمد ) ) مخالدي نداتي ( ( ( ( ملياني محمد )) ) ) سحنين علي ) ) ) ) صلواتشي محمد ) ) )) السايح عبد الرحمن ) ) ) طرهولي عبد الله ) ) ) ) أرملة كبيتي العربي المولودة دادي سعدية )) ) ) أرملة محمدى بوزينة بالخيرة المولودة سعيدي خيرة ) ) ) ) أرملة قدوش عبد القادر المولودة معلاوى خيرة )) ) ) أرملة خلفاوى احمد المولودة قلال حليمة ) ) ) )

الثلاثاء 17 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1455 اللقب والاسم الدائرة البلدية بسكري الزهراء الاصنام الاصنام ارملة شهرة عبد النادر المولودة بوخاتم الزهراء ) ) ) ) خوخي مكر از ) ) ) ) نجادي العالية ) ) ) ) شوشة محمد ) ) ) ) خلة محمد ון ) ) مغراوي علي ) ) ) ) ارملة بلقاسمي محمد المولودة شهرة فاطمة الزهراء ) ) ) ) بالريتم مريم ) ) ) ) ارملة نبار المولودة جعاد دنية ) ) ) ) حميدي على ) ) ) ) ارملة ابن التركية جيلالي المولودة الاحمر فاطمة بو قدير بو قدير أرملة مجاجي عبد القادر المولودة بوبنة الزهراء ) ) ) ) بكوش قدور ) ) )) بلهادي بن زيان الهاشمي )) )) جرار يحي ) ) ) ) قلمام قدور ) ) ) ) خليفة قرفة عبد القادر ) ) مولفى الحاج ) ) ) ) أرملة بوشقور بو عبد الله المولودة شطيطح بختة ) ) ) ) بوكر ابوزة عبد القادر ) ) ) ) الطاهر جبار معمر )) ) ) أرملة زدود المولودة بخودة ) ) ) ) غزيل خماس عبد القادر ) ) وادى الفضة خماس جلول ) ) ) ) السائح محمد الصغير )) )) فاطمي عبد القادر ) ) ) ) حوايجي محمد ) ) )) صداقي محمد ) ) ) ) زروط محمد ) ) ) ) أرملة مهبالي احمد المولودة زيتوني شريفة ) ) ) ) أرملة دقو محمد المولودة مسوس بختة ) ) ) ) ربيطي محمد أرملة مهبالي عبدالله المولودة رفعة مسطورة ) ) ) ) أرملة مهبالي عبد القادر المولودة يحياوي فاطمة ) ) ) ) | اللقب والاسم الدائرة البلدية بالريتم مريم الاصنام وادى الفضة موساوي عبد القادر ) ) سنجاس العجال محمد ) ) ) ) أرملة ابن سحيلة على المولودة بوطبال الطاؤوس )) ) أرملة ادريس بن خيرة المولودة هنية آمنة ) ) ) ) ارملة الطيب احمد بن الشريف المولودة حاج نعاس الزهراء ) ) ) ) العبراوي عبد القادر ) ) الكرميه نمار محمد المدعو الظاهر ) } ) ) أرملة العمروس عبد القادر المولودة مهيدي فاطمة ) ) ) ) أرملة مهيدي الطه دهر المولودة حمادوش فاطمة ) ) ) ) معزر مختار )) ) ) بوهراوة محمد » وادي فارس بوتسلجة محمد ) ) ) ) خروبي بو مداح احمد » » محمدي عبد القادر نعيمة قدور )) » » زناتي محمد المدعو زيراوي )) » » اولاد بن عبد القادر أرملة احمد محفوظ المولودة شيخ عائشو )) )) ) بسكري محمد عين الدفلي عين الدفلي بو قريعة عبد الرحمن » ) ) قندوز محمد )) ) قدون محمد ) ) )) خياط الحاج ) ) )) | الونيس علي )) )) عماري احمد )) )) بالمختار محمد ) ) ) بوررغة عبد الله )) )) شريفي احمد ) )) قوديتي محمد ) ) ) } وايل عبد القادر )) ) ) طيبي الطيب ) ) )) أرملة احمد السايح عبد القادر المولودة حواتى فاطمة ) ) ) بلحسن شريف ) ) ) أرملة صدوقي المولودة بو العطافي زينت )) ) ) متاوي محمد ) ) ) ) أرملة كلاسي بلدي المولودة مزوزي عائشة )) ))

1456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1386 ه اللقب والاسم الدائرة البلدية | خير ميلود عين الدفلى العطاف عطاب محمد ) ) ) 1 ايزايان عمرو ) ) ) ) الافرس عيسى ) ) ) ) طرشي موسى ) ) ) ) يحيى قدور ) ) ) ) زورقان احمد ) ) ) ) أرملة بحرى عبد القادر المولودة ابن موسى الشيخ ) ) ) 1 ارملة بودماغ حاج بوعلي المولودة بوجلتمية الزهراء ) ) ) ) أرملة شكيكان بن احمد المولودة شكيكاش خيرة ) ) ) ) أرملة تبود عبد القادر المولودة سعدوني خيرة ) ) ) ) دحموني خيرة ) ) فرحى عبد القادر )) !) ارملة سالم المولودة معمري خيرة ) ) ) ) معروف عوالي )) ) ) احمد بن سلطان محمد ) ) جليدة عمران العربي )) ) ) الطيب بوعلام ) ) ) ) بالحاج عباسي احمد )) ) ) نون ابراهيم ) ) ) ) يوسفى الحاج ) ) الخربة ابن نصيرة سعدة 1 ) ) ) دبوخ محمد ) ) ) ) مدني محمد ) ) ) ) ملاك عبد الله )) ) ) مودبور محمد ) ) ) ) مطاى بختة ) ) ) ) عبدون أم الخير » عطافي ملياني ) ) روينة أرملة شيشة ابن يوسف المولودة حمرات خيرة )) )) خربة محمد ) ) > ) أرملة الاحمر عبد القادر المولودة قواسمي عائشة 》 )) عزة احمد ) ) ) ) ابن سعيد عبد القادر ) ) مقسم حسين ) ) )) ابن سعيد مولاي ) ) )) أرملة ابن شيكن عبد القادر المولودة مخالفي فاطمة ) ) ) ) فلاح احمد )) ) ) اللقب والاسم الدائرة البلدية قرواز الحاج عين الدفلى العبادية حسين عبد القادر ) 1 ) ) مجيري محمد ) 1 ) ) نياطى عبد القادر ) ) رملية احمد ) } سمارة محمد ) ) ) الطيب عبد السلام 11 از زبان محمد } } ) ; أرملة حديدو محمد المولودة بوعافية حليمة )! ) أرملة خريديدش ميلود المولودة دوار الزهراء } } ) ) أرملة مرزين الشريف المولودة كراري عودة } } ) ) أرملة شربي بوعلام المولودة نقديسة خيرة ) ) ) ) أرملة صدوقي بلقاسم المولودة نقديسة خيرة ) ) ) ) أرملة عرقوب عبد القادر المولودة كرطوش زينب مليانة مليانة ابن هنور عبد القادر ) ) ) ) بوداوي رابح ) ) ) ) شرقي جلول ) ) ) ) العمامري محمد ) ) ) ) موساوي محمد ) ) ) ) ( بدون لقب عائلي ) مبخوت ) ) ) ) عبد الصمد المدعو زينة مصطفي ) ) ) ) ابن الزهراء بلقاسم جلول حدوش بن عائشة ) ) ) ) قصدالي بوزيان ) ) ) ) لعجاج بوعلام ) ) ) ) العربي بو عمران بشير ) ) ) ) مالك قدور ) ) ) ) خوري يحي قدور ) ) ) ) أرملة بن شعبان عبد الحفيظ المولودة بن حاج عمار عواوش ) ) )) أرملة بوضياف الصادق المولودة مولعيسي الزهراء ) ) ) ) أرملة بوقار احمد المولودة تا عكرميت آمنة ) ) )) ارملة زيان عبد القادر المولودة زوبيري آمنة )) ) أرملة حساني عبد القادر المولودة خداوى ميرة )) )

الثلاثاء 17 رجب عام 1386 ه الجريدة اللقب والاسم الدائرة أرملة أقديش محمد المولودة خباز فاطمة مليانة أرملة كربوسي عبد القادر المولودة ابن السعدى خيرة ) ) أرملة الانجريط محمد المولودة دير ديري خيرة ) ) أرملة نعالمان احمد المولودة عبد الله بوعمران عائشة ) ) أرملة وضاح محمد المولودة بويحيي آمنة )) )) أرملة تخريست احمد المولودة الماين آمنة ) ) ارملة تيفران محمد المولودة بو حديدة ذهبية ) ) عيشوني احمد ) ) قناوي سليمان ) ) أرملة مزاري عبد الرحمن المولودة زيتوني فاطمة ) ) أرملة مخلوف محمد المولودة زقاى آمنة ) ) عوامور الشريف ) ) شوط محجوبة )) غوالم عمرو ) ) قيبو الحاج ) على محين عبد القادر ) ) سعدي احمد ) ) ارملة ابن طيبة المولودة بوكراتم الزهراء )) ارملة تمتاوسين عبد القادر المولودة خضار فاطمة ) ) أرملة مجدوب بن يوسف المولودة فغول بختة ) ) منهوز عبد القادر ) ) محمدي عبد القادر )) بلمدني عبد الله ) ) دحماني علي )) شترك عبد القادر )) كرموش خيرة ) أرملة بلعتروز محمد المولودة حاج علي خديجة ) ) أرملة بلقاسم عبد القادر المولودة معيزي خيرة )) أرملة بلقاسم عبد القادر المولودة بلقاسم حجيلة ) ) أرملة ابن يوسف عبد القادر المولودة دحماني فاطمة )) الرسمية للجمهورية الجزائرية 1457 البلدية اللقب والاسم الدائرة البلدية أرملة ابن زغيمي عبد القادر مليانة المولودة عمراوي حورية مليانة بومدفع أرملة الفكاير قويدر المولودة ) ) كربازة فاطمة ) ) ) ) أرملة الحاج محمد جيلالي ) ) المولودة حاج محمد فاطمة )) )) ) ) أرملة الحاج محمد بن عائشة ) ) المولودة قدور آمنة )) 》 ) ) أرملة محمد حسن احمد ) ) المولودة أوراج الزهراء )) )) )) أرملة رباحي عبد القادر ) ) المولودة رمضاني الزهراء ) ) ) ) أرملة ابن طاسيدة محمد ) ) المولودة مصطفاوي مريم ) ) )) ) ) أرملة الحاج محمد قويدر 1 ) المولودة بوحوية خيرة ) ) ) ) ابن زينب بوعامرة )) الجندل ) ) بوحبة يحي ) ) )) قبايلي عبد القادر ) ) ) ) العبادية ابن سترة الشارف )) ) ) ) ) بوكتاب الطيب ) ) 》 ) ) فرمنون عمران )) J ) ) حمداد عبد القادر ) ) ) ) ) ) هناني عمر و ) ) )) عريب كحي سليمان ) ) ) ) ) ) ابن زينة حليمة )) ) ) ابن زينة محمد ) ) ) ) ) ) ابن زينب الزهراء ) ) بوزار محمد ) ) ) ) ) ) عبد السلام محمد ) ) الخميس عيساوي عبد القادر ) ) ) ) ) )) عرباوي عبد القادر » ) ) بو مدفع ابن رابح عبد الرحمن ) ) ) ) ) ) بو قرين عبد القادر ) ) ) ) ) ) بنوبة سعيد )) ثنية الاحد بو شريح احمد ) ) ) ) )) أرملة خليلي محمد المولودة )) خليلي فاطمة ) )) ) أرملة طهاري بن يوسف ) ) المولودة قريبي فاطمة ) ) ) ) زيراوي بلقاسم )) ) ) ) بلعيد بن جلول المدعو شيخ ) ) ) ) بالرحيم عبد القادر ) ) ) ) ) ) بودرنان احمد ) ) ) غولي عيسى » » حمدي بلقاسم » ) )

1458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1386 ه اللقب والاسم الدائرة البلدية أرملة بارود بوتو شنت المولودة شدولي سعدة مليانة ثنية الاحد ارملة بوثلجة خليلي المولودة بولبن ميرة )) )) ) ارملة شواف احمد المولودة عشاب خيرة ) ) ) ) جليل محمد ) ) بني هندل | ارملة جليل الطاهر المولودة نادي عائشة » )) فايد عبد القادر ) ) ) ) غلال الاخضر ) )) ارملة مالك زبير المولدة هبرى خيرة )) ) نجاح محمد ) ) ) ) ارملة سايح هباز محمد المولودة قارة بختة ) ) ) ) ارملة سبع محمد المولودة فاطمي بختة ) ) ) ) طلاح عبد القادر ) ) ) ) عجة احمد )) )) بركوس محمد ) ) ) ) نجار محمد )) ) ) عمار عابد ) ) ) ) صادق احمد ) ) ) ) زاديت بوعلام ارملة يشكور عمر المولودة بوز فاطمة )) ) ) بدراني العربي ) ) ) ) السيدة مجاهد علي المولودة سعد فاطمة )) ) ) صديقي خوجة الطيب ) ) ) ) معايد قويدر ) ) بني بوخنوس | ارملة شاكر الطاهر المولودة غاضب زينب )) ) ) عيسي عبد الرحمن ) ) برج الامير القادر بغلول عمر )) ) ) ارملة سداوي بوجمعة المولودة آيت قاسي زبيدة ) ) )) اللقب والاسم الدائرة البلدية ارملة بروان الطيب المولودة خليل فاطمة ليانة العرجم بودراسن منصور ) ) العيون مصباح احمد ) ) ) ) ارملة عريوات سعيد المولودة بوميمون بختة )) )) طارق بن زياد ارملة قطارنى محمد المولودة زروقي عائشة )) )) )) ) ارملة حنيش الهاشمي المولودة ميلودي فاطمة ) ) ) ) بوشمة علي شرشال شرشال غالم زروقي ) ) )) عادل موسى ) ) ) ) بلميلود عبد القادر ) ) )) بوينقولن جلول ) ) ) ) بوزكري محمد ) ) ) ) خروبي براهام )) ) ) ) مرماد محمد ) ) ) ) اوكو شيخ محمد ) ) ) ) سميان محمد ) ) ) ) تابر قوقت بالعيد ) ) ) ) طاهري احمد ) ) ) ) طالبي عيسى ) ) ) ) ارملة عيساني محمد المولودة دهيلي فاطمة ) ) ) ) ارملة علماني جلول المولودة تيتوالى حليمة ) ) ) ) ارملة حمدان بلعيد المولودة حمدان فاطمة )) )) ) ) ارملة خروبي عمرو المولودة تيتوامان فاطمة )) » )) ارملة قداد العربي المولودة بلحسن فاطمة )) )) ) ) ارملة نادية ميلود المولودة عبد السلماين آمنة )) )) ) ) ارملة يوسفي محمد المولودة شابني ام الخير ) ) » مزغراني زهيرة ) ) ) ) العيسوب مهني )) الحسانية | اوكوشيح محمد )) ) مانا عبد القادر ) ) ) ) ساجي محمد ) ) خميستي | ارملة مثنان عبد القادر المولودة سلق مهني ) ) ) ) جادل عبد القادر ) ) العرجم لمالي عبد الرحمن ) ) صحوان عبد الرحمن ) ) ) ) طالبي احمد ) ) ) يوسف خوجة محمد )) » بوشامة محمد ) ) الدموس ارملة شريف محمد المولودة بختي سعدة ) ) ) ) ارملة هديمي علي المولودة شراوى خيرة ) »

الثلاثاء 17 رجب عام 1386 ه الجريدة اللقب والاسم الدائرة صومور محمد شرشال دحماني العربي ) ) درمان محمد ) ) الهادي يحيى ) ) مروان محمد ) ) سعدي ام الخير ) ) طفاف كلثوم )) ارملة عروش تكفة ) ) برباش عوالي ) ) خلوة ابراهيم ) ) مداوري عبد القادر ) ) مداوري مختار ) ) حمد اين جلول ) ) حموني مولود ) ) محمدي الجيلالي ) ) اورمضان محمد ) ) ارملة أو حليمة عيسى المولودة عطاف فاطمة ) ) ارملة ولد بوعمامة محمد المولودة تايدير ام الخير )) ارملة حبيش عبد الله المولودة زروالي فاطمة ) ) عاشورى علي ) ) مشماش علي ) ) مسيلتي عيسى ) ) سداوى علي )) جاري محمد ) ) او بلعيد محمد ) ) عيساحي محمد ) ) عمرون شريفة ) ) عطابه احمد ) ) دلوم احمد ) ) مختاري محمد ) ) نمير جلول ) ) تشيكاوي محمد ) ) زياني محمد ) ) أرملة هندى عبد القادر المولودة عشران عاشورة ) ) ارملة بلغدوش العربي المولودة رطة عاشورة ) ) ارملة ولد عراب عبد القادر المولودة زميش فاطمة ) ) عزني احمد ) ) جلاوي عبد القادر ) ) مفتاح محمد تنس موري محمد ) ) الرسمية للجمهورية الجزائرية 1459 البلدية | اللقب والاسم الدائرة البلدية الدموس تو تا مروان تنس تنس ) ) زيدان يحيى ) ) ) ) ) ) بلعباس احمد ) ) )) ) ) ابن علي يحيى ) ) ) ) ) ) بوكبوكة مروان ) ) ) ) ) ) بونيهي احمد ) ) ) ) ) ) دحمان جيلالي ) ) ) ) ) ) جلثية علي ) ) ) ) ) ) عربي عبد القادر ) ) ) ) ) ) قريدي عبد الله ) ) ) ) ) ) هنطور يحيى ) ) ) ) ) ) كلحين عبد القادر ) ) ) ) قراية | ارملة خالدي المولودة صدوق ) ) خيرة ) ) )) ) ) مفيت زروقي عبد الرحمن ) ) ) ) ) ) شوشة محمد ) ) ) ) ابن يطو الاخضر ) ) عين مران ) ) العربي رزيق خليفة ) ) ) ) بلومي احمد ) ) ) ) ) ) معمر الهادى العربي ) ) )) ارملة فرندى عبد القادر ) ) المولودة نورين معمر الزهراء ) ) )) بوغنم علي ) ) بني حواء ) ) حفصي بوعنبا و بوعلام )) ) ) ) ) ابن قنو بوعلام ) ) )) » ابن قنو محمد ) ) ) ) مناصر ابن حاجية عبد القادر ) ) ) ) )) زواوي جلول . ) ) ) ) ارملة زرور محمد المولودة ) ) سيراندة خيرة ) ) بوزغاية ) ) عابد عيسى ) ) ) ) ) ) بوغالم الصغير )) ) ) )) كسيور الحاج )) ) ) ) ) قلة الطيب ) ) ) ) سبان عبد العزيز )) ) ) ) ) حميمد احمد )) تا و قريت كردلي الحاج ) ) ) ) ) ) عشير بن يعقوب ) ) ) ) عشير محمد ) ) ) ) ) ) موسى موسى )) )) صالح محمد )) ) ) ) ) سمان عبد القادر » )) ) ) سليماني محمد ) ) )) ) ) زوار محمد ) ) )) تنس | كربوش عبد القادر ) برج ابو الحسن ) )) صفصافة الاكحل ) ) ))

1460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1386 ه اللقب والاسم الدائرة البلدية | اللقب والاسم الدائرة البلدية مولاي محمد تنس المرسى ميسوم جيلالي ) ) )) قرون محمد ) ) ) ) عزومي محمد )) زبوجة بورالية زيان ) ) ) ) جبار بن هني ) ) )) دبة جلول )) ) ) حمدوش محمد ) ) )) صهواج محمد ) ) ) ) بوخيرة عباسي قدور )) الخميس بورورقة احمد ) ) ) ) بوتليس جلول ) ) ) ) فرعون عبد القادر ) ) ) ) حساني بختي ) ) ) ) كدار بن ميرة )) ) ) كيسالى علي ) ) ) ) ناصري يحيى ) ) ) ) رحمون عمرو )) ) ) تكيالين محمد )) ) ) ارملة عباسي موسى المولودة زواتني فاطمة ) ) ارملة بوعمراني محمد المولودة باجي آمنة )) ) ) ارملة بودربالة محمد المولودة شريفي فاطمة ) ) ) ) أرملة بوقار عبد القادر المولودة غربي خديجة ) ) ) ) ارملة بومدين عبد القادر المولودة بومدين بختة ) ) ) ) ارملة جيلالي محمد المولودة موساوي فاطمة ) ) ) ) ارملة الهاشمي بن بختة الطاهر المولودة سعداوى فاطمة )) )) ارملة العريشيش محمد المولودة بويحي فطومة ) ) )) ارملة معيزة عبد القادر المولودة وضاحي عائشة ) ) )) أرملة رقيق بالعربي المولودة رقيق بالعربي خديجة ) ) ) ) ارملة مزوزة محمد المولودة زعاف فاطمة ) ) ) ) ارملة طوايبي رابح المولودة طوايبي خديجة ) ) ) ) اين رابح عبد الرحمن ) ) ) ) أرملة بركان موسى المولودة زروكات فاطمة )) » حابة مخفي تنس الخميس حودج الجيلالي ) ) ) ) العابدي بن يوسف ) ) ) ) معروف عريبي فاطمة ) ) ) ) ارملة حمادي الصغير المولودة باطيط الزهراء ) ) ) ) بو الطيب محمد ) ) وادى الشرفة الاطرش الطاهر ) ) ) ) ارملة فراش رابح المولودة بالعيسي الزهراء ) ) ) ) ارملة الدحاوى جيلالي المولودة صبيح زينب ) ) ) ) ارملة عراج الاخضر المولودة حاج محمد عائشة ) ) وادى الجير مقرر مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 23 غشت سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة رخص المحلات لبيع المشروبات المعدة من قبل لجنة عمالة الأوراس بموجب مقرر مؤرخ فى 6 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 23 غشت سنة 1966 صودق على قائمة المنتفعين من رخص المحلات لبيع المشروبات المعدة من قبل لجنة عمالة الاوراس تطبقا للمرسوم رقم 65 252 المؤرخ في 14 اكور سنة

- 1965 اللجنة العمالية المراجعة رخص المحلات لبيع المشروبات القائمة الخاصة بمنح رخص المحلات لبيع المشروبات اللقب والاسم الدائرة البلدية ارملة كبش يحيى المولودة بلهادي عائشة باتنة باتنة منينة مصطفى ) ) ) ) عبيدي الاخضر ) ) ) ) الابشق احمد ) ) )) يحياوي عمار ) ) ) ) ناصري حميدة ) ) ) ) شباكي الاخضر ) ) ) ) بشة عبد الحفيظ ) ) ) ) معزوزي الطيب ) ) ) ) طاهري الطيب ) ) ) ) باي اوش محمد ) ) ) ) ابن سعدي عمار ) ) ) ) عبد الصمد مصطفى ) ) ) ) منصوري حر كات } } ) ) مستعدي منصور ) ) ) )

الثلاثاء 17 رجب عام 1386 ه الجريدة اللقب والاسم الدائرة بوراس عبد المجيد باتنة طراد محمد ) ) ابن عاجي عبد الله )) حداد علي ) ) عرار عبد الله . ) ) بعزيزي السعيد ) ) ارملة كيور العربي المولودة كيور صفية ) ) ارملة ابن عبيد احمد المولودة ابن عبيد فاطمة )) ارملة ابن عبيد محمد الصالح المولودة بلقاضي آمنة ) ) ارملة ابن عبيد الطاهر المولودة بلقاضي آمنة ) ) ارملة مزوزى بلقاسم المولودة مزوزي خديجة ) ) شريط عمار ) ) ارملة عبد الصمد محمد المولودة براج حفصية ) ) ارملة قوجيل محمد المولودة شلابي عائشة ) ) ارملة صحراوى السعيد المولودة عايشي الزهراء ) ) ارملة عيسي مسعود المولودة سقني عائشة ) ) ارملة حارم عمر المولودة حطشة وريدة ) ) نمر مختار ) ) قيدومي الطاهر ) ) قدرة الطاهر ) ) مسعودن الاخضر )) ارملة بوعكاز محمد المولودة ابن طراد حدة )) ارملة بوعبسة ميلود المولودة سيسبان طاووس ) ) ارملة علاوة علي المولودة مزري قرمية ) ) ارملة قادري عبد القادر المولودة طباش ربيعة ) ) زرمان علاوة )) عائلة العيفة المولودة عيساني زوليخة )) ارملة زيادى الطاهر المولودة زيادي علجية )) ارملة شرقي محمد الشريف المولودة شرقي أم السعد » الرسمية للجمهورية الجزائرية 1461 البلدية اللقب والاسم الدائرة البلدية باتنة ارملة خنيسة مبروك المولودة ) ) بالرحمون جمعة باتنة شمورة ) ) غديري مسعود )) )) )) ) ) ) أرملة بوذراع محمد الشريف )) المولودة العمرى زينب ) )) عين القصر ) ) ارملة بلقاسم رابح المولودة سمادي آمنة ) ) ) ) ) ) أرملة رحال عبد العزيز المولودة ) ) ) ) بلقاسم عقلية ) ) ) ) ) ) حداد موسى ) ) ) ) ابن نجاى السعيد ) ) عين توتة ) } مدود محمد ) ) ) ) جاب الله سعد ) ) ) ) ) ) رفيس علي ) ) ) ) بوشارف مسعود ) ) ) ) ) ) ارملة ابن تواتي منصور المولودة ) ) زعبوب الزهراء ) ) ) ) ارملة مخلو في محمد المولودة ) ) بالضياف رهيوة ) ) ) ) ارملة دريد صالح المولودة ) )) دريد جمعة ) ) تمقاد سايفي صالح )) ) ) ) ) نصرى الهاشمي ) ) ) ) ارملة بوقرن الطاهر المولودة ) ) أمزيان مباركة ) ) عين ياقوت علي الاكحل عيسى ) ) ) ) ) ) ارملة فاضل محمد المولودة ) ) بو الاسنان )) )) دو فانة )) ارملة مربعي محمد المولودة ) ) رحموني وريدة ) ) ) ) ) ) ارملة الاقديم احمد المولودة مورى دايخة ) ) ) ) ) ) زيتاري عمار ) ) لامبيز قرادعي الطاهر ) ) ) ) )) )) بوترعة رابح » ) ) ارملة حملاوى عمار المولودة ) ) بعزيز مسعودة ) ) ) ) رحمون مدني بسكرة بسكرة ) ) مشتى بوناب ) ) )) حملة | قاسمية مختار ) ) ) ) شمري الطاهر » ) ) شمورة عثماني حميدة )) ) ) العميري محمد ) ) ) ) )) )) مصرى الازباري ) ) ) ) عثمان رابح ) ) ) ) » » ارملة ساولي المولودة ساولي توبر ) )

1462 الجريدة الرسمية اللقب والاسم الدائرة البلدية | ارملة جعادى ابراهيم المولودة سدراتي مريم بسكرة بسكرة ارملة حسوني المولودة حسوني هنية ) ) ) ) ارملة بركاتي عبد الرحمن المولودة وهبي عائشة ) ) ) ) أرملة مير احمد طالب المولودة طلب كلثوم ) ) ) ) السيدة ادريس محمد المولودة حدة ) ) ) ) بعارير عبد القادر ) ) ) ) ارملة زيان عاشور ) ) ) ) ارملة عبد اللي احمد المولودة شنوح فاطمة ) ) ) ) معروف بالقاسم ) ) )) ارملة بوستة محمد المولودة عيوبي مريم ) ) ) ) برني احمد ) ) ) ) صايفي رابح ) ) )) ابن واخير علي )) )) ارملة زايدي الاخضر المولودة العفيفي الزهراء ) ) )) أرملة زير بشير المولودة زير لويزة ) ) ) ) مرازقة علي ) ) ) ) ارملة عشيبة عبد المجيد المولودة عيشيبة وريدة ) )) اورلال ارملة بلفضيل محمد المولودة مسعودة ) ) عين الناقة بوعزيز محمد ) ) ) ) السعيد بن بوزيان ) ) ) ) منصوري محمد الصالح ) ) شتمة عروسي محمد ) ) ) ) ارملة بعيسي ابراهيم المولودة بقاشي خدوج ) ) ) ) ارملة بن فوخ احمد المولودة بن فوخ الزهراء ) )) جمورة أرملة كيحل عبد الله المولودة ريشات مسعودة ) ) ) ) أرملة عوينات محمد المولودة ابن عائشة عائشة ) ) ) ) ارملة كرباب محمد المولودة العايب عائشة ) ) ) 1 أرملة لخوشة السعيد المولودة برنوس ربيعة ) ) ) } للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1386 ه اللقب والاسم الدائرة البلدية ارملة المكي القاضي المولودة الوصيف مزية بسكرة زريبة الوادي النوى بن علي )) )) )) ) أرملة سلاطنية المولودة حدنانة آمنة )) ) قرثة أرملة معنان بن نور المولودة معنان هودة )) ) دروح أرملة شكرى بوزيان المولودة شكرى فاطمة ) ) طولقة صعيب السعيد ) ) ) ) قسيم قسيم ) ) ) ) أرملة سيد نور الدين ) ) ) ) العميري عمرو ) ) ) ) عبد العزيز محمد ) ) ) ) أرملة شويدر العالي المولودة سالمي العطوى ) ) )) أرملة هطال عبد القادر المولودة رابع حدة ) ) ) ) زيان محمد ) ) ) ) بوزيان سويسي ) ) )) منصور ) ) )) أرملة العمري قويدر المولودة خضراوى فاطمة )) )) أولاد جلال أرملة الغول ابراهيم المولودة الغول خيرة ) ) ) ) أرملة تبلاش رمضان المولودة سنوسي خديجة ) ) )) ارملة طاجين احمد المولودة صخرى حليمة ) ) ) ) أرملة قطو محمد المولودة قطاى أرملة كامي عبد الرحمن ) ) ) ) المولودة بوعائشة جمعة ) ) ) ) أرملة دساع بلقاسم المولودة معداد الزهراء ) ) ) ) أرملة ذويبة احمد ) ) ) ) أرملة الاعواد المولودة شوقي خيرة ) ) ) ) بريالة علي ) ) ) ) سليمان محمد ) ) ) ) مباركي سايح ) ) ) ) أرملة غربية مسعود المولودة غربية مباركة ) ) سيدي خالد أرملة كورايدي خضرة ) ) ) ) أرملة عفيسة احمد المولودة عفيسة فاطمة )) )) )) )

الثلاثاء 17 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1463 اللقب والاسم الدائرة أرملة سلامين عيسي المولودة جبوني زينب بسكرة أرملة هني احمد بن محمد المولودة تراكة مريم ) ) أرملة رحمون محمد المولودة كوشكار بر كاهم ) ) مغازي محمد ) ) بالريش الازهرى ) ) بوطة بشير ) ) عمرات محمد ) ) بويقي السعيد ) ) هشامشي صالح ) ) أرملة حفيظي زوليخة ) ) أرملة زراري محمد المولودة زرارى مباركة ) ) ابن عون بلقاسم ) ) أرملة بن تراح ابراهيم المولودة بن تراح مباركة ) ) أرملة بدالي بلقاسم ) ) أرملة فطوش عبد القادر المولودة فطوش حدة ) ) أرملة عبد الرحمن مير محمد السائح ) ) زروق عبد الله ) ) أرملة مصمودي محمد المولودة حبازطي ربحة ) ) أرملة حيدر عطية المولودة رحال طليعة )) أرملة مزغيش الطيب المولودة مزغيش فاطمة ) ) ارملة عيسى حلامين المولودة زهل جوني )) أرملة خالدي احمد المولودة شايب ذراعو زوليخة أرملة البار عبد الله المولودة البار فاطمة ) ) أرملة كايلي العربي المولودة مولحوم سليمانة ) ) أرملة عمارى مبروك المولودة عماري سعيدة ) ) أرملة زغز بن عيسي المولودة حشيبة صالحة ) ) أرملة العابد المولودة العابد مباركة ) ) أرملة حمايمي السعيدي المولودة نوة . ) البلدية اللقب والاسم الدائرة البلدية ارملة حمايمي عيسى بسكرة بوشقرون سيدي خالد الحاج ابراهيم احمد ) ) ) ) غربي الحفناوى ) ) ) ) ) )) مراد مكي ) ) برانيس أرملة عرايش محمد المولودة )) عرايش رقية )) أوماش ) ) عيسى بن محمد ) ) ) ) ) ) رمضاني ابراهيم ) ) ) ) ) ) عيسي بن موسى ) ) مليلي القنطرة جنان السعيد ) ) بني بوعزوز )) الباهي عبد الرحمن ) ) ) سليمان بن محمد ) ) ليشانة

ابن تارسية مبارك اريس اريس ابن تارسية عمار ) ) ) ) سيدي عقبة | ابن بلعيد مبارك ) ) )) )) سايحي بلقاسم ) ) ) ) جرادي مبارك ) ) )) ) ) أرملة سعودي المولودة منصوري ) ) مريم ) ) ) ) بوزفة عبد الله ) ) ) ) ) ) ارملة ابن شنور حيزية ) ) ) ) مزوزي الاخضر )) ) ) )) مزياني بلقاسم ) ) ) ) ) ) بو معراف الطاهر ) ) ) ) زروالي بلقاسم ) ) ) ) دوسن زروالي الصغير ) ) ) ) عبد الهادي النوى ) ) ) ) ) ) أرملة عادل المولودة جاب الله فاطمة ) ) )) فوغالة | ارملة ابن شنوف حيزية )) بواحمر أرملة دراز بلقاسم المولودة ) ) دراز مباركة ) ) ) ) شميمي السعيد ) ) ) ) )) شر في عمر و ) ) ) ) معاش عمرو ) ) » ) ) بطشي محمد ) ) ) ) عزيزي مسعود ) ) ) ) بوشقرون | زوقاغي محمد ) ) ) ) أرملة منزر قويدر المولودة ) ) سكيو آمنة )) بوزينة أرملة منزر قويدر المولودة ) ) العقون مسعودة ) ) ) ) أرملة مزقوقي المولودة )) مكنتيشي علجية ) ) ) ) جبايلي الطاهر المدعو العربي ) أرملة دلبار حمامة )) أشمول

1464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1386 ه اللقب والاسم الدائرة كاوحة علي أريس صالحي الصالح ) ) بهدنة مسعود المدعو علي ) ) زردومي بلقاسم ) ) دوميلان بلقاسم ) ) منصوري عبد القادر )) بو لطيف عائشة ) ) ارملة عمراوي محمد المولودة عمراوي الزهراء ) ) ابن زلي علي ) ) عبيبسي الامين ) ) مهرى علي ) ) ابن مناصر محمد ) ) أرملة توشن احمد المولودة رميلي فاطمة ) ) أرملة توشن مسعود المولودة مدور زينب ) ) وحدى محمد المولودة بودبوز خوخة ) ) ابن نابس معمر )) معلم محمد جمعي ) ) عنان بلقاسم )) عبد الهادي مبارك ) ) أرملة سعيدي الطيب المولودة هدى عائشة ) ) بزالة بلقاسم ) ) عبد الحميد عبد الحفيظ ) ) زوقاغي الطيب ) ) حابة صالح )) ابن رحمون صالح ) ) يحياوي مبارك بريكة أرملة رز قروب سعيد قيري ثلجة ) ) بري مختار ) ) شليحي الطيب ) ) شمشام عنتر ) ) شروف مدني ) ) عزيل محمد )) ارملة العقون بشير مناني وريدة محماني مسعود ) ) صحراوي زبير ) ) زيد رابح المدعو عثمان ) ) بوغرارة علي ) ) فلاح عيسي )) أرملة دباش الاخضر عايفة

- آمنة ) ) البلدية | اللقب والاسم الدائرة البلدية أشمول | حليتم عبد القادر بريكة بريكة )) بوطيط و دراجي المدعو بالبار ) ) انقاوس ) ) قيرود محمد ) ) ) ) ) ) مهري ابراهيم المدعو بلقاسم ) ) ) ) مشونش براش مخلوف ) ) )) ) ) جرودي احمد المدعو جمعي ) ) ) ) ) ) هريشات محمد ) ) )) زغدودي عمار ) ) ) ) ) ) أرملة بوضياف مبروك

- ) ) براكة العلجة )) )) ) ) )) أرملة بن حمو احمد بن ) ) أدريس فاطمة ) ) ) ) منعة بوقشال صالح ) ) ) ) أرملة بن دايخة عمرو حداد )) )) حدة ) ) ) ) أرملة مرزوقي السعيد - بن

- ) ) قريش زينب ) ) ) ) أرملة قندوز محمد ساي ثنية العابد عروجونة ) ) ) ) ) ) محمدى عبد الرحمن )) ) ) ) ) ارملة كرش محمد سنقوقة ) ) فاطمة ) ) )) تكوت | مباركي عمرو )) برحوم هادف احمد ) ) ) ) ) ) حباب عبد الحميد ) ) ) ) ) ) فرغيني سعد ) ) ) ) ) ) أرملة رداوى قويدر - رداوي ) ) مباركة )) ) )) أرملة دومير محمد حنيش ) ) حليمة ) ) ) ) بريكة ميهوبي زيام )) ) ) قشيش فاطمة )) مقرة ) ) قشي احمد ) ) ) ) ) ) ضياف محمد ) ) )) ) ) أرملة مختارى موسي هبول ) ) خديجة ) ) سقانة )) جاب الله احمد )) ) ) )) أرملة الحاج عبد الحفيظ عيلان فاطمة )) مدوكال ) ) سريجي جعفر سريجي )) مباركة ) ) ) ) ) ) بورنان عمار ) ) ) ) ) ) واضي عبد القادر خنشلة خنشلة ) ) هو قاز العربي ) ) )) كلثوم محمد ) ) ) ) ) ) شاوى حسين ) ) ) )

الثلاثاء 17 رجب عام 1386 ه الجريدة اللقب والاسم الدائرة السوفي بلقاسم خنشلة خليفي صالحة ) ) رابحي كلثوم ) ) بزة صفية ) ) كنزاري فيالة ) ) بيبي زرفة )) بوغرارة قمرة ) ) عجرود فاطمة )) سكور العيد ) ) أرملة بلقيدوم عبد الله المولودة ابن شلاب فاطمة ) ) شلتيت علي ) ) محياوي بو الانوار ) ) معاش احمد ) ) مدور سليمان ) ) سليماني ابراهيم ) ) بوزكرى محمد الطاهر ) ) الرسمية للجمهورية الجزائرية 1465 البلدية | اللقب والاسم الدائرة البلدية خنشلة بيطام السعيد مروانة أولاد فاطمة ) ) أرملة الخال محمد المولودة ) ) سكيو مسعودة ) ) ; ) ) ) ابن سالم الطيب )) اولاد سالم ) ) صخرى علاوة ) ) ) ) )) ابن خليفة عبد الله )) ) ) !! مصباح بلقاسم ) ) رأس العيون 1 ) اليتيم زواوي ) ) ) ) ) ) ابن نور محمد ) ) ) ) كيتوم فضيل ) ) 1 ) ) ) أرملة صوالحية المولودة حماش الزوي مسعودة )) ) ) ) ارملة برقعي المولودة بركال يابوس آمنة )) ) ) )) ابن علي علي ) ) عين جاس مقادة | عراب السعيد ) ) ) ) ) ) دعاس مسعود ) ) حيدوسة بالضياف خديجة )) اولادرشاش | بوعامرة محمد ) ) ) ) بوطبة مدني ) ) نصراوي بلقاسم ) ) بوستة بلقاسم ) ) سطايفي مسعودة ) ) شهبه صالح ) ) حجازي فاطمة ) ) عشي حملة ) ) بلفوناس عبد القادر ) ) رشاشي الحاج ) ) رقعي حدة ) ) خلاف محبوبي » حزال عثمان ) ) ميلي غالي المدعو محيو )) نجار محمد ) ) قروى محمد ) ) ابن عابد المدعو عبدى على ) ) قوجيل فاطمة ) ) شياري عمار ) ) بوعزيزي صالح ) ) العسيس جموى ) ) عابد حواس ) ) مقدم الصادق ) ) بو قندورة خليل ) ) نور الدين صالح ) ) بركاني رقية ) ) » أرملة نصرى عبد الله المولودة بيار بوطهره خوخة ) ) ) ) ) ) بوراية ابراهيم ) ) مروانة قايس | ابراهيمي العياشي ) ) } } ) ) شفي قويدر ) ) ) ) )) أرملة بوزيد موسي المولودة ) ) فروجي خمسة ) ) ) ) ) ) أرملة عربي باي بولقراص فايس المولودة دعاس فاطمة ) ) ) ) الحامة مخلو في عيسى ) ) أولاد الماء ) ) بوبشيش ابراهيم ) ) )) ) ) سعيدي موسى ) ) ) ) تبردقة زايدي بوشوارب ) ) , ) ) ) ) ) الحسن حامينة ) ) ) ) ) ) بروال رابح ) ) )) الخنقة أرملة جموى حشيمي المولودة ) ) بن عمرو ذهبية . ) ) ) ) ) ) ابن عمار موسى ) ) سريانة محمل أرملة بن خميس عمر والمولودة ) ) بوراحلة فاطمة ) ) ) ) )) ارملة شفاى العبيدي المولودة متوسة كريم عائشة ) ) تلخمت بو حمامة أرملة عبولة الطاهر المولودة )) بوعكاز فاطمة ) ) عين جاسر

1466 الجريدة الرسمية وزارة العدل م مرسوم مؤرخ فى 16 رجب عام 1386 الموافق 31 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تدابير عفو بمناسبة أول نوفمبر ان رئيس مجلس الثورة ، رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبناء على ملفات طلب العفو المقدمة من المعنيين ، وبناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، يرسم ما يلي : للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1386 ه تخفيض ستة أشهر من عقوبة السجن عن : جوهور السبتي . تخفيض ثلاثة أشهر من عقوبة السجن عن : عباس معمر . وكلاهما معتقلان فى السجن المركزي بلامبيز الاعفاء التام من الغرامة 5000دج المحكوم بها على هدروق بوعلام المدعو عزيز وعمراني عمار بموجب حكم المحكمة التأديبية بمدينة الجزائر بتاريخ 1 يوليو سنة 1965 تخفيض 200 دج من الغرامة 400 دج المحكوم بها على السيدة مرازقة مهدوزة بنت التونسي بموجب حكم المحكمة التأديبية بمدينة مليلة بتاريخ 27 مايو سنة 1965 تخفيض 100 دج من الغرامة 200 دج المحكوم بها على المادة الاولى : ينتفع من تدابير العفو بمناسبة العيد | قرايري بشير بموجب حكم المحكمة التأديبية بالخروب الثاني عشر لثورة أول نوفمبر سنة 1954 المحكوم عليهم الآتية أسماؤهم : الالغاء الكامل لباقي العقوبة عن : عبد الباقي عبد المجيد ، حميش حسين ، بوراد و محمد • تخفيض ستة أشهر من عقوبة السجن على : بارواس سرج وابن صالح بشير . تخفيض ثلاثة أشهر من عقوبة السجن عن : ميراليس ايف . وكلهم مسجونون في سجن الحراش . الالغاء الكامل لباقي العقوبة عن : بوثلجة الطاهر . تخفيض شهرين من عقوبة السجن عن : قبيلي رابح . وكلاهما مسجونان في سجن البليدة . تخفيض شهرين من عقوبة السجن عن : عبد الكريم الشريف وهو معتقل في السجن المركزي بالبرواقية الالغاء الكامل للعقوبة عن الاشخاص الآتية اسماؤهم : هبور تجيني ، زقاى رابح المدعو بن عمار احمد ، عكوش لعلى ، بقوق بختي . تخفيض ستة أشهر من عقوبة السجن عن السيدة : مسبوب الوازنة تخفيض ثلاثة أشهر من عقوبة السجن عن : بلح بلاحة محمد وبو الانوار محمد المعتقلين في سجن وهران تخفضين 100 دج من الغرامة 200 دج المحكوم بها على ركيمة محمد بموجب حكم محكمة المخالفات بالخروب بتاريخ يوليو سنة 1965 تخفيض 50 دج من الغرامة 100 دج المحكوم بها على خربيش مسعود بموجب حكم محكمة المخالفات بالحروش بتاريخ 26 غشت سنة 1965 .

  • الاعفاء التام من الغرامة 3000 دج المحكوم بها على حنطبلي عبد الرحمن بموجب حكم المحكمة التأديبية بمدينة الجزائر بتاريخ 2 مارس سنة 1966 الاعفاء التام من الغرامة 100 دج المحكوم بها على ثجار فاطمة بموجب حكم محكمة المخالفات بسطيف بتاريخ 26 اكتوبر سنة 1964
  • الاعفاء التام من الغرامة … ره دج المحكوم بها على بوخاري محمد ارزقي بموجب حكم المحكمة التأديبية ببجاية بتاريخ 9 فبراير سنة 1965 الاعفاء التام من الغرامة 400 دج المحكوم بها على عريوات الصادق بموجب حكم محكمة المخالفات ببجاية بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1964 . تخفيض نصف الغرامة 700دج المحكوم بها على عبيد ابراهام بموجب حكم محكمة المخالفات بالقصر بتاريخ 27 مايو سنة 1965 تخفيض 300 دج من الغرامة 400 دج المحكوم بها على زعيم الطاهر بن السعيد بموجب حكم المحكمة التأديبية بعين ولمان بتاريخ 5 ابريل سنة 1965 تخفيض 110 دج من الغرامة 300 دج المحكوم بها على هذاب الطاوس بموجب حكم المحكمة التأديبية بالقصر بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1964

الثلاثاء 17 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1467 تخفيض 15 دج من الغرامة 30 دج عن جريمة العنف البسيط | المحكوم بها على غرنوط خيرة بنت الصخراوى بموجب حكم محكمة المخالفات ببرج بوعريريج بتاريخ 18 غشت سنة 1964 تخفيض نصف الغرامة 400 دج المحكوم بها على بويسان بلقاسم بن عبد الله بموجب حكم محكمة المخالفات بخنشلة بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1964 . تخفيض نصف الغرامة 400 دج المحكوم بها على بوطارفة هباطة بموجب حكم محكمة المخالفات بتاريخ 28 اكتوبر سنة 1964 .

  • تخفيض نصف الغرامة 400 دج المحكوم بها على بويسما محمد بن احمد بموجب حكم محكمة المخالفات بخنشلة بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1964 تخفيض نصف الغرامة 400 دج المحكوم بها على بوعزيز الطاهر بن احمد بموجب حكم محكمة المخالفات بخنشلة بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1964 .
  • تخفيض 300 دج من الغرامة 400 دج المحكوم بها على بوركبة حمودى بموجب حكم المحكمة التأديبية بخنشلة بتاريخ | ابريل سنة 1965 تخفيض 200 دج من الغرامة 400 دج المحكوم بها على زيدان نوار بن بن زيدان بموجب حكم محكمة المخالفات بخنشلة بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1964 الاعفاء التام من الغرامة 40 دج المحكوم بها على مزارة زيان بموجب حكم محكمة المخالفات بالسوقر بتاريخ 23 يوليو سنة 1965 الاعفاء من الغرامة 200 دج المحكوم بها على ابن ناصر مخلوف ولد بلمثل بموجب حكم المحكمة التأديبية بمستغانم بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1964 .
  • الاعفاء التام من الغرامة 300 دج المحكوم بها على التومي عبد المجيد بموجب حكم المحكمة التأديبية بقالمة بتاريخ 27 مارس سنة 1964 الاعفاء التام من الغرامة 200 دج المحكوم بها على صوالحية احمد بموجب حكم المحكمة التأديبية بقالمة بتاريخ 26 فبراير سنة 1965 . الاعفاء من الغرامة 150 دج المحكوم بها على ابن ناصر مخلوف ولد بلمثل بموجب حكم المحكمة التأديبية بمستغانم بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1964 تخفيض 100 دج من الفرامة 200 دج المحكوم بها على ارملة وضاح عابد المولودة سحنون خيرة بموجب حكم المحكمة التأديبية بمستغانم بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1965 تخفيض 300 دج من الغرامة 400 دج المحكوم بها على هامل عبد الله بموجب حكم المحكمة التأديبية بتعنيف بتاريخ 28 يوليو سنة 1965 . المادة 2 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 16 رجب عام 1386 الموافق 31 اكتوبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة التجارة قرارات مؤرخة في 27 ربيع الثاني و ه و 9 شعبان و 4 شوال و 18 و 26 و 29 ذي القعدة و 2 و 7 و 8 و 14 و 17 و 18 و 20 و 29 ذى الحجة عام 1385 و 8 و 11 و 21 محرم و 1 و ه و 11 و 16 و 18 و 24 صفر و 2 و ه و 11 و 18 و 19 و 20 و 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 25 غشت و 29 نوفمبر و 3 ديسمبر سنة 1965 و 26 يناير و 10 و 18 و 21 و 24 و 29 و 30 مارس وه و 8 و 9 و 11 و 20 و 29 ابريل و 2 و 12 و 22 و 26 مايو و 1 و 6 و 8 و 14 و 21 و 24 و 30 يونيو و 7 و 8 و 9 و 13 يوليو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 25 غشت سنة 1965 عين السيد علي بوشميت كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 عين ابتداء من 13 اكتوبر سنة 1965 السيد المهدى تيباح ملحقا اداريا من الطبقة الثانية والدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1385 الموافق 3 ديسمبر سنة 1965 عين السيد مراد بن سطا علي ملحقا اداريا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1385 الموافق 26 يناير سنة 1966 انتدب السيد عبد الكريم تواتي المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بوزارة التجارة امهام كاتب عام بالمكتب الوطني الجزائرى للتسويق ابتداء من اول مارس سنة 1964 الى 31 يناير سنة 1965 و للاحتفاظ بحقوقه فى المعاش سيدعى المعنى بالامر لأن

1468 الجريدة الرسمية يتم مباشرة في الصندوق الجزائرى العام للتقاعد وبناء على طلب هذا الصندوق ، دفع المقتطعات البالغة 6 ٪ المخصصة للمعاش والمحسوبة على أساس المرتب المتعلق برتبته ودرجته في اطاره الاصلي بموجب قرار مؤرخ فى 18 ذي القعدة عام 1385 الموافق 10 مارس سنة 1966 عين السيد معمر بوعروج نائبا للمراقبة من الصنف ج والدرجة الاولى - الرقم الاستدلالى الاجمالى 215 بمصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية والحق بالمديرية الاقليمية بقسنطينة . بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1385 الموافق 18 مارس سنة 1966 عين السيد عبد القادر مرلنت مراقبا من الصنف ب والدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) والحق بالمديرية الاقليمية لمصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية بوهران . بموجب قرار مؤرخ في 29 ذى القعدة عام 1385 الموافق 21 مارس سنة 1966 عينت الآنسة فلة مباركي ضاربة على الآلة الكاتبة من الصنف د والدرجة الاولى الرقم الاستدلالي الاجمالي 150 ) والحقت بالمديرية الاقليمية لمصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية بقسنطينة . بموجب قرار مؤرخ فى 29 ذى القعدة عام 1385 الموافق 21 مارس سنة 1966 عين السيد محمد فتاكة نائبا للمراقبة من الصنف ج والدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 125 ) بمصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية والحق بالمديرية الاقليمية بالجزائر العاصمة بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 مارس سنة 1966 ، عين السيد بوزيد درويش نائبا للمراقبة من الصنف ج والدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 215 ) بمصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية والحق بالمديرية الاقليمية بالجزائر العاصمة بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1385 الموافق | 21 مارس سنة 1966 عين السيد سالم ودان مراقبا من الصنف ب والدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي 210 ) وألحق بالمديرية الاقليمية لمصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية بالجزائر العاصمة . بموجب قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1385 الموافق 24 مارس سنة 1966 ، عين السيد عبد الوهاب بوسلهام نائبا للمراقبة من الصنف ج والدرجة الأولى الرقم الاستدلالي الاجمالي 215 ) بمصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية وألحق بالمديرية الاقليمية بوهران . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1386 ه بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1385 الموافق 24 مارس سنة 1966 عين السيد عبد الكريم ديب نائبا للمراقبة من الصنف ج والدرجة الاولى : الرقم الاستدلالي الاجمالي 215 ) بمصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية والحق بالمديرية الاقليمية بوهران . بموجب قرار مؤرخ فى 2 ذى الحجة عام 1385 الموافق 24 مارس سنة 1966 عين السيد جمال قيدم مراقبا من الصنف ب والدرجة الاولى ارقم الاستدلالى الاجمالي (210) والحق بالمديرية الاقليمية لمصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية بقسنطينة ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ فى 7 ذي الحجة عام 1385 الموافق 29 مارس سنة 1966 شطب ابتداء من 27 ابريل سنة 1965 على السيد احمد عزوز من اطار الملحقين الاداريين لتركه وظيفته

- بموجب قرار مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1385 الموافق 29 مارس سنة 1966 شطب ابتداء من 11 يناير سنة 1966 على السيد عبد الحميد قمريش من اطار الكتاب الاداريين لتركه وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1385 الموافق 29 مارس سنة 1966 عين السيد مصطفى حمودة متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الثانية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1385 الموافق 29 مارس سنة 1966 شطب ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1963 على سيد السيد محمد مهنى من اطار المتصرفين المدنيين لتركه وظيفته بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1385 الموافق 29 مارس سنة 1966 شطب ابتداء من 23 سبتمبر سنة 1965 على السيد على سلعاجي من اطار المتصرفين المدنيين لتركه وظيفته بموجب قرار مؤرخ فى 8 ذى الحجة عام 1385 الموافق 30 مارس سنة 1966 سرح ابتداء من 11 غشت سنة 1965 السيد اسماعيل باسا الكاتب الادارى من الدرجة الاولى لتركه وظيفته بموجب قرار مؤرخ فى 8 ذى الحجة عام 1385 الموافق 30 مارس سنة 1966 عين السيد زواوي بن عمادي مراقبا من

الثلاثاء 17 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1469 الصنف ب والدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) والحق بالمديرية الاقليمية لمصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية بوهران • بموجب قرار مؤرخ فى 8 ذى الحجة عام 1385 الموافق 30 مارس سنة 1966 عين السيد عبد القادر بن عمار مراقبا من الصنف ب والدرجة الأولى ( الرقم الاسدلالي الاجمالي 210 ) والحق بالمديرية الاقليمية لمصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى 8 ذى الحجة عام 1385 الموافق 30 مارس سنة 1966 ، عين السيد أخلف بن حوى مراقبا من الصنف ب والدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) وألحق بالمديرية الاقليمية لمصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية بوهران . بموجب قرار مؤرخ فى 8 ذى الحجة عام 1385 الموافق 30 مارس سنة 1966 عين السيد احمد الرحماني مراقبا من الصنف ب والدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) وألحق بالمديرية الاقليمية لمصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية بالجزائر العاصمة . بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق ه ابريل سنة 1966 عين السيد محمد بن شراد مراقبا من الصنف ب والدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210) والحق بالمديرية الاقليمية لمصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية بقسنطينة . بموجب قرار مؤرخ فى 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق ه ابريل سنة 1966 عين السيد محمد الامين ناصري نائبا | للمراقبة من الصنف ب والدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 215 ) والحق بالمديرية الاقليمية المصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية بالجزائر العاصمة بموجب قرار مؤرخ فى 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق ه ابريل سنة 1966 عين السيد سليمان زيدان نائبا للمراقبة من الصنف ج والدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي 215 ) بمصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية وألحق بالمديرية الاقليمية بالجزائر العاصمة بموجب قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 13885 الموافق ابريل سنة 1966 عين السيد عبد الحميد بوكبوس نائبا للمراقبة من الصنف ا والدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 300 ) وألحق بالمديرية الاقليمية لمصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية بقسنطينة . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم بموجب قرار مؤرخ فى 18 ذي الحجة عام 1385 الموافق ابريل سنة 1966 عين السيد عبد الغني الجزائري كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بوزارة التجارة بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1385 الموافق ابريل سنة 1966 عين السيد الطاهر غناي محافظا بمصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية من الصنف ( أ ) والدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 300) بالمديرية الاقليمية بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 عين السيد محمد شاوى مراقبا من الصنف ب والدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) وألحق بالمديرية الاقليمية لمصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 عين السيد محمد دعاس نائبا للمراقبة من الصنف ج والدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 215 ) بمصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية والحق بالمديرية الاقليمية بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذى الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 عين السيد سليم قزولي مراقبا من الصنف ب والدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) والحق بالمديرية الاقليمية بمصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية بوهران . بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذى الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 عين السيد سعيد سعيدي نائبا للمراقبة من الصنف ج والدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 235 ) بمصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية والحق بالمديرية الاقليمية بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذى الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 عينت السيدة خديجة طوبجلي ضاربة على الآلة الكاتبة من الصنف د والدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 150 ) وألحقت بالمديرية الاقليمية لمصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية بوهران • بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذى الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 عينت السيدة ابن الشيخ المولودة

1470 الجريدة الرسمية بوذراع عقيلة نائبة للمراقبة من الصنف ج والدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 215 ) بمصلحة الاسعار | والابحاث الاقتصادية والحقت بالمديرية الاقليمية بقسنطينة . بموجب قرار مؤرخ فى 29 ذى الحجة عام 1385 الموافق 20 ابريل سنة 1966 عين السيد محمد بن حمود مراقبا من الصنف ب والدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) والحق بالمديرية الاقليمية بمصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1385 الموافق 20 ابريل سنة 1966 عين السيد الهادى بوعتورة كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ فى 8 محرم عام 1385 الموافق 29 ابريل سنة 1966 عين السيد عمر باعمر متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 8 محرم عام 1385 الموافق 29 ابريل سنة 1966 عين السيد عبد الرحمن بوطيبة محافظ لمصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية من الصنف أ والدرجة | الاولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 300 ) بالمديرية الاقليمية | بالجزائر العاصمة . بموجب قرار مؤرخ فى 8 محرم عام 1385 الموافق 29 ابريل سنة 1966 عين السيد محمد قريش نائبا للمراقبة من الصنف ج والدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 215 ) بمصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية والحق بالمديرية الاقليمية بوهران . بموجب قرار مؤرخ فى 11 محرم عام 1385 الموافق 2 مايو سنة 1966 عين السيد عمار عليوان كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 كلف السيد محمد بن فقية المتصرف المدني من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بمهام رئيس مكتب بالمديرية الفرعية لقسم الموظفين ويستفيد المعنى بالامر من زيادة فى الرقم الاستدلالي قدرها 150 نقطة غير خاضعة لاقتطاع المعاش منها بالنسبة للرقم الاستدلالي الخاص بطبقته ودرجته في اطاره الاصلي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1965 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1386 ه بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1386 الموافق 22 مايو سنة 1966 عين السيد مصطفى دربال نائبا للمراقبة من الصنف ج والدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 215 ) بمصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية والحق بالمديرية الاقليمية بالجزائر العاصمة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 انتدب السيد بن ديمراد جمال المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بوزارة التجارة كرئيس قسم بالمكتب الجزائرى للتسويق لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 12 يناير سنة 1963 وللاحتفاظ بحقوقه فى المعاش سيدعى المعنى بالامر لان يتم مباشرة فى الصندوق الجزائرى العام للتقاعد وبناء على طلب هذا الصندوق ، دفع المقتطعات البالغة 6 % المخصصة للمعاش والمحسوبة على أساس المرتب المتعلق برتبته و درجته في اطاره الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 وضع حد لالحاق السيد جمال بن ديمراد جمال ابتداء من 12 يناير سنة 1966 وأدمج بمهامه ابتداء من التاريخ المذكور . بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 عين السيد مصطفى قلقولي مراقبا من الصنف ب والدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) بالمديرية الاقليمية لمصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية بالجزائر العاصمة بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 وضع حد لانتداب السيد عبد الكريم تواتي ابتداء من اول ابريل سنة 1966 وادمج بمهامه ابتداء من التاريخ المذكور . بموجب قرار مؤرخ فى 11 صفر عام 1386 الموافق أول يونيو سنة 1966 انتدب السيد مصطفى حمودة لمهام مكلف بمهمة بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ تنصيبه ويتقاضى المعنى بالامر المرتب المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي ( 885 ) . بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1386 الموافق 6 يونيو سنة 1966 انتدب السيد وحيد رقي المهام مفتش ممتاز للاسعار والابحاث الاقتصادية بالمديرية الاقليمية بالجزائر العاصمة • ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 560

الثلاثاء 17 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1471 بموجب قرار مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو | سنة 1966 عين السيد عبد القادر الزاوى مراقبا من الصنف ب والدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالى 210 ) والحق بالمديرية الاقليمية بوهران . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1386 الموافق 14 يونيو سنة 1966 عين السيد عمار شرقى مستكتبا لمصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية من الصنف ج والدرجة الاولى الرقم الاستدلالى الاجمالي 195 ) بالمديرية الاقليمية بالجزائر العاصمة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1966 . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 انتدب السيد عبد الرحمن بوطيبة لمهام مفتش ممتاز بمصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية بالمديرية الاقليمية بالجزائر العاصمة يتقاضى المعنى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 560 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مايو سنة 1966 . بموجب قرار مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 انهي انتداب السيد احمد ثابتي لمهام مستشار تقني ابتداء من أول يناير سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 يونيو سنة 1966 عين السيد ابراهيم بن سالم كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1386 الموافق 24 يونيو سنة 1966 عين السيد عبد المجيد خيثر محافظا المصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية من الصنف أ الدرجة الاولى : الرقم الاستدلالى الاجمالي 300 ) بالمديرية الإقليمية بالجزائر العاصمة . بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1386 الموافق 30 يونيو سنة 1966 عين السيد احمد الستوتى متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بوزارة التجارة . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1386 الموافق | 7 يوليو سنة 1966 كلف السيد عمر باعمر المتصرف المدني من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بمهام رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للاسعار والابحاث الاقتصادية ويستفيد المعنى بالامر من زيادة 150 نقطة في الرقم الاستدلالي غير خاضعة لاقتطاع المعاش بالنسبة الى الرقم الاستدلالي الخاص بطبقته ودرجته في اطاره الاصلي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مارس سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ فى 18 ربيع الاول عام 1386 الموافق 7 يوليو سنة 1966 عين السيد حسين زياني متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بوزارة التجارة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1386 الموافق 8 يوليو سنة 1966 انتدب السيد محمد واعلي تامي الكاتب الادارى من الطبقة العادية والدرجة الثانية بوزارة التجارة لمدة خمس سنوات ابتداء من أول يناير سنة 1966 ليشتغل في وظيفة محرر من الطبقة الأولى بالمكتب الوطني للتسويق ويتقاضى المعنى بالامر مرتب شهر مبلغه .. ر 860 دينارا . بموجب قرار مؤرخ فى 20 ربيع الاول عام 1386 الموافق 9 يوليو سنة 1966 أحيل على الاستيداع لمدة سنة واحدة ابتداء من 2 مايو سنة 1966 السيد تودرت بن عمر الكاتب الاداري بمديرية التجارة الخارجية . بموجب قرار مؤرخ فى 20 ربيع الاول عام 1386 الموافق 9 يوليو سنة 1966 احيل على الاستيداع لمدة سنة واحدة ابتداء من أول يوليو سنة 1965 السيد عمر بن يحي الملحق الادارى - مديرية التجارة الداخلية بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1386 الموافق يوليو سنة 1966 وضع حد ابتداء من 6 نوفمبر سنة 1965 لانتداب السيد محمد الشريف يحي وأدمج المعني بالامر في مهامه ابتداء من التاريخ المذكور أعلاه . بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 عين السيد حميش حسين كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بوزارة التجارة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه

1472 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بتحديد الاسعار المطبقة عند الانتاج والاستيراد ، على الصابون ومواد التنظيف والغسيل ومساحيق الجلاء المخصصة للاستعمال المنزلى ان وزير التجارة . بناء على القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع المنافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، و وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد اسعار بيع المنتجات من الصناعة المحلية ، . وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد اسعار المنتوجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها . وبمقتضى المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو منة 1966 والمتعلق بالمنتوجات والمصالح الموضوعة تحت نظام مراقبة الاسعار ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان اسعار البيع المطبقة عند الانتاج على الصابون من النوع العادى ( اللين والرخو والسائل أو الصلب او في قضبان او لوحات او قطع او نشارات او قطع دقيقة ) وصابون الحمام المعروض فى شكل قطع موضوع عليها طابع ، ومواد التنظيف والغسيل والمساحيق للجلاء المخصصة للاستعمال المنزلى والمصنوعة في القطر الجزائري ، تحدد بموجب قرار وزاري . المادة 2 : يتحتم على المنتجين ان يوجهوا ، على سبيل اجراء تبعي مخصص للقيام بتطبيق المادة الاولى اعلاه الى وزير التجارة ( مديرية التجارة الداخلية ) وفى ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، طلب تحديد لسعر المنتجات المعروضة للبيع . ويجب ان يكون طلب تحديد السعر هذا مصحوبا ، فيما يخص كل منتج مقدم للبيع ، ببطاقة تتضمن الوصف التقني لهذا المنتج وتحليله في مختلف العناصر التي تتركب منها مواده الاولية المستخدمة وبيان سعر تكليفه الاجمالي المطبعة الرسمية 1379،7 شارع للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1386 ه وعلاوة على ذلك يجب أن يكون هذا الطلب مؤيدا باقتراحات ترمي الى تحديد المنتج وشروط بيعه الواجب تنفيذها المادة 3 : يجب على المنتجين أن يوجهوا . ضمن نفس الاوضاع . طلبا جديدا لتحديد السعر وذلك بمناسبة تقديم منتج جديد للبيع وكذا كلما طرأ تغير يفوق 5 % زيادة او نقصا عن سعر التكليف المودع . المادة 4 : يعتبر منتجا جديدا . الصابون ومواد التنظيف والغسيل ومساحيق الجلاء التي تختلف أحدى مميزاتها عن المميزات المذكورة فى البطاقة المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه المادة ه : ان سعر بيع المنتجات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار . المستوردة من الخارج والمبيعة كما هي . يحدد بموجب مقرر وزاري . ويجب على المستورد ان يوجه في ظرف ثلاثين يوما ابتداء من تخليص هذه المنتجات من الجمارك . طلبا لتحديد السعر. مصحوبا بجميع الاوراق المثبتة لسعر الشراء وللنفقات التبعية المقدمة المادة 6 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 . عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد رقم 78 الصادر بتاريخ 27 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 13 سبتمبر سنة 1966 ، الصفحة 1192 - العمود الثاني ، بدلا من : انتدب السيد زين العابدين بن عبد الله من الطبقة الثانية بوزارة الداخلية . . . » ، يقرأ ما يلي : انتدب السيد زين العابدين بن عبد الله المتصرف المدني من الطبقة الثانية والدرجة الثانية بوزارة الداخلية … » . والباقي بدون تغيير ) . عبد القادر بن مبارك - الجزائر