قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث المنجمي في ولاية تيبازة. 1322
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني في تراب ولاية تيبازة.
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحة البحث موضوع الرخصة الممنوحة من جميع التراب الذي تشمله الرقع الجيولوجية المعدة على مقياس 1/50.000/1 رقم 38 (قوريا) ورقم 39 (شرشال) ورقم 40 ( تيبازة) ورقم 60 (داموس) ورقم 61 (المناصر) أو جزء منه.
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990.
الصادق بوسنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 88-1939
- مرسوم رقم 88-194
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.