قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1406 الموافق 11 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تكوين لجنة المنازعات وعملها. 131
المادة الأولى
فتح المادةتكلف لجنة المنازعات المكونة بموجب المادة 188 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 بدراسة طلبات الاعفاء من الدين واعطاء رأيهم فيها، والتي يقدمها المحاسبون المقيدون على الحساب، والمدينون لدى الخزينة لاسباب خارجة عن الضريبة والاملاك الوطنية نگر الرسمية للجمهورية الجزائرية 131 كلما تجاوز مبلغ الايراد الخاص بنفس الحساب أو نفس الدين 1.000 دج.
المادة 2
فتح المادةتتكون لجنة المنازعات كالآتي :
مدير الدراسات القانونية للمنازعات والوثائق أو نائب مدير الوكالة القضائية للخزينة، رئيسا،
- ممثل مديرية المحاسبة يكون في منصب نائب مدير على الاقل
- ممثل مديرية الميزانية يكون في منصب نائب مدير على الاقل ممثل مديرية المراقبة الجبائية يكون في - منصب نائب مدير على الاقل ممثل مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية يكون في منصب نائب مدير على الاقل ممثل مديرية الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للجمارك، يكون في منصب نائب مدير على الاقل ممثل مديرية مراقبة المؤسسات الادارية والمالية بالمفتشية العامة للمالية، يكون في منصب نائب مدير على الاقل. .
المادة 3
فتح المادةتسجل طلبات الاعفاء من الدين وكذلك تكوين الملفات المطابقة ومتابعتها من قبل مصالح المديرية الفرعية للوكالة القضائية لملخزينة .
يتولى عون من هذه المديرية الفرعية مهام الكتابة.
المادة 4
فتح المادةتجتمع لجنة المنازعات مرة كل أربعة أشهر على الاقل وذلك باستدعاء من رئيسها.
المادة 5
فتح المادةيكون اجتماع لجنة المنازعات شرعيا بحضور ثلثى أعضائها.
المادة 6
فتح المادةتبلغ قائمة الملفات المطروحة للدراسة الى أعضاء لجنة المنازعات ثمانية (8) أيام على الاقل 132 الجريدة الرسمية للجمهورية قبل تاريخ الاجتماع. كما ترفق بكل قضية، بطاقة تحليلية تضعها المصالح التابعة للمديرية الفرعية للوكالة القضائية للخزينة وترسل الى أعضاء اللجنة .
وتبقى الملفات تحت تصرف أعضاء اللجنة حتى يتسنى لهم الرجوع اليها في عين المكان.
المادة 7
فتح المادةتدلى لجنة المنازعات عند نهاية المداولة برأيها حول النتائج التي تخصص لكل ملف تحت دراسته.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين .
وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس .
المادة 8
فتح المادةتسجل أشغال لجنة المنازعات في محضر يوقعه كل عضو من الاعضاء الحاضرين، ثم يحال الى وزير المالية ليصدر القرار النهائي بالاعفاء.
وتلحق نسخة من المحضر بالملف المعنى.
المادة و : يبلغ القرار المتضمن الاعفاء كليا أو جزئيا أو رفض طلب الاعفاء الى الطالب برسالة مضمنة مع اشعار بالاستلام خلال 15 يوما الموالية للمداولات وكذلك الى المحاسب المعنى.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 فبراير سنة 1973 المذكور أعلاه.
المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1406 الموافق II نوفمبر سنة 1985.
عن وزير المالية نائب الوزير المكلف بالميزانية مصطفى بن عمرو الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 وزارة الفلاحة والصيد البحرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 63-198
- أمر رقم 70-81
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 85-202
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.