قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين . 1627
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي في اسلاك الملحقين والكتاب الادارييين والمختزلين الراقنين .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بثلاثين (30) .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان في الجزائر (المدرسة الوطنية لمهندسى الاشغال العمومية) .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الاشغال العمومية (مديرية الموظفين والتكوين 135 نهج ديدوش مراد، (الجزائر) قبل تاريخ انتهاء التسجيل .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 .
عن وزير الاشغال العمومية الامين العام محمد عبده مزيغي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.