قرار

قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1397 الموافق 6 يناير سنة 1977 يتضمن تهيئة نطاق قباضات الضرائب المختلفة لبودواو وعين التوتة وخنشلة 640

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.