قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1397 الموافق 6 يناير سنة 1977 يتضمن تهيئة نطاق قباضات الضرائب المختلفة لبودواو وعين التوتة وخنشلة 640
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 فيما يحص قباضات الضرائب المختلفة لبودواو وعين التوتة وخنشلة، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
الجدول
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من • أول يناير سنة 1977 •
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1397 الموافق 6 يناير سنة 1977 ..
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الملحق البلديات الموجودة في الدائرة تعيين القباضة والمقر الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة ولاية الجزائر عين طاية تلغي :
الرغاية بودواو ضاف :
الرغاية ولاية بسكرة ضاحية بسكرة لغى :
القنطرة i ولاية باتنة عين التوتة نصاف :
القنطرة ولاية أم البواقي خنشلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.