قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير 6 اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر .
النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر. المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن انهاء انتداب نائب عامل عمالة 1194 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعيين قضاة 1194
- قراران مؤرخان في 24 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 غشت سنة 1966 يتضمنان ايقاف موثق مساعد من مهامه وتعيين خلف له - 1195 وزارة التربية الوطنية
- مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مدير . 1195 | مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتضمن انهاء انتداب مدير . 1195 قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مستشار تقني 1195 وزارة الصحة العمومية قرارات مؤرخة في 23 صفر عام 1386 الموافق 14 مايو سنة 1966 تتضمن تفويض الامضاء المديرين 1190
- قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1386 الموافق 19 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث وظيفة كاتب عام بالمركز الاستشفائي والجامعي بالجزائر 1196 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 يتضمن انهاء انتداب من مهام نائب مدير - 1197
1194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 جمادى الاولى عام 1386 ه مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1386 الموافق | 2 سبتمبر سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مدير .. 1197 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1386 الموافق 29
- يونيو سنة 1966 يتعلق بتنظيم امتداد خدمة التليفون لجمعيات المشتركين 1197 وزارة الاشغال العمومية والبناء مراسيم مؤرخة فى 27 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 13 سبتمبر سنة 1966 تتضمن انتدابا لمهام مديرين . 1198 وزارة الشبيبة والرياضة
- قرار مؤرخ فى 16 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 4 غشت سنة 1966 يتضمن قائمة المترشحين المقبولين في امتحان التدريب الخاص بدبلوم معلم التربية البدنية والرياضة 1198 قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 25 غشت سنة 1966 يتعلق بتنظيم تمرين لتكوين مدربين بدور الاولاد 1199
- قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 26 غشت سنة 1966 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المقبولين لمتابعة التمرين التطبيقي للمربين . 1200 قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 26 غشت سنة 1966 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المقبولين لمتابعة التمرين التطبيقي لمدربي دور الاولاد 1200 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن انهاء انتداب نائب عامل عمالة بموجب المرسوم المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 ينهى ابتداء من 1 يوليو سنة 1966 انتداب السيد بشير تاوتى من مهام نائب عامل عمالة الاصنام . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعيين قضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 عين السيد طوبال عبد القادر نائب رئيس بمحكمة اغيل ازان . وعين السادة الواردة أسماؤهم فيما بعد قضاة في المحاكم التالية : اود كال احمد في محكمة رويبة . بوذراع الشريف في محكمة جيجل مكناسي بن الحارثي - في محكمة تلاغ غناي الطاهر - في محكمة القالة خرباش مسعود في محكمة عين البيضاء ماتن عبد الرحمن - في محكمة تابلاط ميهوب بلقندوز المدعو بوعلام في محكمة المحمدية طبال بلقاسم في محكمة المسيلة فارس بوعلام - في محكمة أقبو تالمالي علي في محكمة ذراع الميزان فلو عبد الرحمن - في محكمة ثنية الحد رمعون محمد بن محمد - في محكمة تنس الزاهري احمد المدعو حسين - في محكمة غرداية تقية محمد في محكمة الاغواط تجاني جلال الدين محمود - في محكمة القليعة ابن حامد فتحى في محكمة العين الصفراء زدور محمد ابراهيم - في محكمة تيارت مسعود ناصر عبد المجيد - في محكمة سوقر سوسي محمد المدعو اليزيد في محكمة الغزوات
الجمعة 30 جمادي الاولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1195 قراران مؤرخان في 24 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 غشت سنة 1966 يتضمنان ايقاف موثق مساعد من مهامه وتعيين خلف له بموجب القرارين المؤرخين فى 24 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 غشت سنة 1966 أوقف عن ممارسة مهامه لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من 20 غشت سنة 1966 السيد طاهر شاوش الموثق المساعد بعنابة وعين السيد ابن حمادي عبد القادر مساعدا موثقا بعنابة خلفا للسيد طاهر شاوش الموقف عن ممارسة مهامه لمدة ثلاثة أشهر وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مدير ان رئيس الحكومة . رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومه . وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 65-208 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 12 غشت سنة 1966 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية . وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد مالطي محي الدين لمهام مدير التعليم العالي المادة 2 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين | مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتضمن انهاء انتداب مدير بموجب المرسوم المؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 أنهى انتداب السيد مالك بن نبي مدير التعليم العالي من مهامه لدعوته للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1966 قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مستشار تقني ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد مالك بن نبي المهام مستشار تقني بوزارة التربية الوطنية ، المادة 2 : يتقاضى المعني بالامر راتبه المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 1000 . المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 احمد طالب وزارة الصحة العمومية قرارات مؤرخة في 23 صفر عام 1386 الموافق 14 مايو سنة 1966 تتضمن تفويض الامضاء المديرين ان وزير الصحة العمومية .
1196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 جمادى الاولى عام 1386 ه بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . ان وزير الصحة العمومية ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع | الحكومة ،
- الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والذي يرخص بموجبه لأعضاء الحكومة بتفويض امضاءاتهم ، والمكمل بالمرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 ذى القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمتضمن انتداب السيد جعفري الجيلالي لمهام مدير الإدارة العامة . يقرر مايلي : المادة الأولى : يفوض للسيد جعفرى الجيلالي المنتدب لمهام مدير الإدارة العامة امضاء جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات باسم وزير الصحة العمومية وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 23 محرم عام 1386 الموافق 14 مايو سنة 1966 . التجيني هدام ان وزير الصحة العمومية . بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والذي يرخص بموجبه لأعضاء الحكومة بتفويض امضاءاتهم . والمكمل بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 . يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض للسيد محمد اسلام مدني المنتدب لمهام مدير المساعدة العمومية والسكان امضاء جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات باسم وزير الصحة العمومية | وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1386 الموافق 14 مايو سنة 1966 التجيني هدام
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والذي يرخص بموجبه لأعضاء الحكومة بتفويض امضاءاتهم ، والمكمل بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، : وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 27 ذى القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمتضمن انتداب السيد احمد الحلو المهام مدير الاصلاح الخاص بالجهاز الاساسي الصحي ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض للسيد احمد الحلو المنتدب لمهام مدير الاصلاح الخاص بالجهاز الاساسي الصحي وفي حدود اختصاصاته بامضاء جميع الوثائق والمقررات باسم وزير الصحة العمومية باستثناء القرارات المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1386 الموافق 14 مايو سنة 1966 التجيني هدام –.- قرار مؤرخ فى 20 ربيع الاول عام 1386 الموافق 19 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث وظيفة كاتب عام بالمركز الاستشفائي والجامعي بالجزائر ان وزير الصحة . بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية 6 . وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 57 1090 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1957 والمتعلق بالمستشفيات وبالمصحات بالجزائر والمعدل بالمرسوم رقم 56961 المؤرخ في 5 يونيو سنة .1961 وبمقتضى المرسوم رقم 59-510 المؤرخ في 8 ابريل سنة 1959 والقاضي بتمديد مفعول مقتضيات الكتاب التاسع
الجمعة 30 جمادى الاولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1197 من قانون الصحة العمومية الى الجزائر والمتعلق بالنظام الاساسي العام لموظفي مؤسسات التداوي أو العلاج العمومية ،
- وبمقتضى القرار رقم 1056 1 / AC / AS المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1957 والذى ينص على صرف أجور الموظفين الاداريين من قبل المستشفيات ، وبعد الاطلاع على الكتاب التاسع من قانون الصحة العمومية ، وبناء على اقتراح الكاتب العام للوزارة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث ابتداء من 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 وظيفة كاتب علم في المركز الاستشفائي والجامعي بالجزائر المادة 2 : يمكن أن يوظف الكاتب المشار اليه أعلاه بصورة خاصة من بين مديري المستشفيات المنتمين على الاقل الى الصنف الرابع بعد أخذ رأى اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة . المادة 3 : يستفيد المعني في منصبه الجديد من الأرقام الاستدلالية الخاصة بمرتب مديرى المستشفيات من الصنف الثالث • المادة 4 : يكلف عامل عمالة الجزائر والمدير العام للمركز الاستشفائي والجامعي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والذى يسرى مفعوله ابتداء من أول فبراير سنة 1966 وحرر بالجزائر فى 20 ربيع الاول عام 1386 الموافق 19 يوليو سنة 1966 التجيني هدام وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ فى 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 يتضمن انهاء انتداب من مهام نائب مدير بموجب المرسوم المؤرخ فى 16 جادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 أنهى انتداب السيد محمد تو سار من مهام مدير الصناعة فى وزارة الصناعة والطاقة ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1966 مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مدير ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتعيين بعض كبار الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-236 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد مراد كاستل لمهام مدير الصناعة في وزارة الصناعة والطاقة المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من استلام المعنى مهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1386 الموافق 29 يونيو سنة 1966 يتعلق بتنظيم امتداد خدمة التليفون لجمعيات المشتركين ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 65-132 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1965 والمتضمن تحديد تعريفات مصلحة المواصلات الفقرة السلكية ب من مادته واللاسلكية فى السادسة النظام الداخلي الجزائري ولا سيما ، وبناء على اقتراح المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجوز الترخيص لمشترك أو لجمعية مشتركين بأن ينظموا من حسابهم الخاص خدمة امتدادية خاصة
1198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 جمادى الأولى عام 1386 ه بالتليفون ما عدا غرف التليفون العمومية وذلك في كل شبكة تليفونية غير مزودة بمصلحة دائمة وذلك خلال ساعات اغلاق المكتب وأيام العمل وأيام الأحد والاعياد ويصدر هذه الرخص المديرون الاقليميون يجوز الترخيص فقط بمنفعة امتداد الخدمة النوعية للمشتركين الذين يعينهم المشترك أو جمعية المشتركين التى تتكلف بالنفقات . المادة 2 : كل جمعية مشتركين مؤسسة بقصد تنظيم خدمة امتدادية للتليفون خلال الفترات المبينة في المادة 1 يجب أن تقبل اجباريا مشاركة جميع المشتركين فى الشبكة فيما بعد وفقا لنصوص وشروط هذه القوانين الاساسية • ويلزم بذات الوقت كل مشترك قد أخذ على عاتقه الخدمة الامتدادية للتليفون بتأليف جمعية عند اللزوم مع المشترك أو المشتركين الذين يعبرون عن رغبتهم في المساهمة بتلك الهيئة المادة 3 : يضمن تنفيذ الخدمة التليفونية خلال ساعات الامتداد المشترك أو جمعية المشتركين حسب الاختيار سواء بواسطة موظفي الادارة اذا أمكن أو بواسطة مساعدين. متعاقدين معهم ا مع الجمعية وفى هذه الحالة الاخيرة فان المشترك أو جمعية المشتركين تبقي مسؤولة عن خدمة المساعدين سواء كان ازاء الاشخاص الثالثة أو لجهة تسوية | عواقب الطوارىء التي يتعرض لها هؤلاء المساعدين خلال تنفيذ هذه الخدمة . وان اختيار هؤلاء المساعدين خاضع مسبقا الموافقة القابضين والقابضين الموزعين أو المسيرين الذين يحلفون بين يدى هؤلاء الاخيرين اليمين المهنية ويجب على المشترك أو الجمعية طردهم بمجرد طلب الادارة ذلك منهم دون أن تكون مكلفة بشرح الأسباب أو دفع تعويض ما لهذا السبب المادة 4 : تخضع جميع المخابرات الهاتفية الجارية خلال ساعات الامتداد للقواعد الجاري بها العمل لجهة أنظمة الاستغلال والتعريفات وتطبيق الرسوم . يكون المشترك أو جمعية المشتركين مسؤولين ماليا عن التطبيق النظامى للرسوم وتأديتها عندما لا يمكن اجراء الاقتطاع من حساب المشتركين على أثر عمل ما منسوب المستخدميهم . المادة ه : ان النفقات الناجمة عن التنظيم وتسيير مصلحة امتداد الخدمة ولا سيما أجور الموظفين ونفقات التدفئة والاضاءة تكون على عاتق مجموعة المشتركين التي تحدد مبلغها بالاتفاق مع المديرية الاقليمية المعنية وفي المكاتب التي تكون النفقات العادية للاضاءة والتدفئة على عاتق الادارة فان هذه الاخيرة تتحمل الزيادة الحاصلة من جراء امتداد الخدمة ولا تتدخل الادارة في تقدير أو في تصفية النفقات. ويكون المشترك أو جمعية المشتركين مسؤولين ازاء الادارة عن التعطيلات والاعطال الناجمة من فصل الموظفين المستخدمين . المادة 6 : يسوغ في كل حين للمشترك أو الجمعية المشتركين ترك مصلحة امتداد الخدمة التليفونية ويجوز كذلك للادارة انهاء العمل بها في كل وقت ولأي سبب كان المادة 7 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 10 ربيع الاول عام 1386 الموافق 29 يونيو سنة 1966 عبد القادر زعيبك وزارة الاشغال العمومية والبناء مراسيم مؤرخة فى 27 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 13 سبتمبر سنة 1966 تتضمن انتدابا لمهام مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 13 سبتمبر سنة 1966 انتدب السيد محمد بن ابليدية لمهام مدير هندسة الرى بوزارة الاشغال العمومية والبناء . بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 13 سبتمبر سنة 1966 انتدب السيد محمد قرطبي لمهام مدير الاشغال العمومية بوزارة الاشغال العمومية والبناء . ويسرى مفعول هذين المرسومين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين في مهامهما . بموجب مرسوم مؤرخ فى 27 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 13 سبتمبر سنة 1966 انتدب السيد أحمد الامين طرفاية لمهام مدير هندسة المدن والإسكان بوزارة الاشغال العمومية والبناء . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1966 . وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 4 غشت سنة 1966 يتضمن قائمة المترشحين المقبولين في امتحان التدريب الخاص بدبلوم معلم التربية البدنية والرياضة بموجب قرار مؤرخ فى 16 ربيع الثاني عام 1386 الموافق
الجمعة 30 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1199 غشت سنة 1966 تقرر اعلان قبول المترشحين الآتية أسماؤهم أدناه الذين نجحوا بالاختبارات الخاصة بدبلوم معلم التربية البدنية والرياضة فى امتحان التمرين لدورة يونيو سنة 1966 : الفتيات ناصرى فلة بالاطرش فاطمة مرابطن فاطمة ابن رعاب يسمينة بالاحسن وريدة ابن مسعود فطيمة ابن سمان بديعة حناني حورية غزلان ربيعة بو هرور فاطمة الزهراء عوفي رهنية بركات غزالة عالم قطني عينونة شاعة خيرة حمداوي جميلة دردير جميلة ابن الاطرش شهرزاد بو حلابل نادية الفتيان ابن صالح قدور ابن دريس سعيد بوسيفي محمد سعدي ابراهيم عمري احمد زواوي أحسن . جبايلي جون مارى زيدي عمار زيدات مزيان رزق الله عبد الحميد بو لعكاكز محمد بالعربي احمد نور الدين بوبكر عبد القادر مناني عبد الرزاق حفيظ بوحركات سنوسي عمار بلة احمد الطيب مداد محمد جطان الشريف بوحوش صالح نهاري احمد شعاف رشدي نور الدين طبوج امحمد زاير معمر ملاح عبد القادر زايدي امحمد بحري محمد بو حميدي خالد كرميد احمد زطشي بوبكر بوكرو عبد المجيد بو علاقة الياس الغربي احمد بوستة على نجاري الشريف ابن جمعة عز الدين آيت يحي عبد الحميد ابن ميسي كمال واكد محمد جريدي بوجمعة قناديل محمد كريش محمد احسن جاب الله حواس قوادري جيلالي غربي سليمان ايدير حميد بو عكسة بوشنطوف حمام عبد الرزاق بالغمري احمد العيسود محمد قدور محمد خلفاوي ايدير ابن سفير احمد العايب احمد بكاجي احمد شويخ صالح بوقرة عمار قبلي عمار عريج أرزقي رحماني عبد الكريم سعدي عبد الحميد مزوار عبد القادر يحاوي حميد بدون اسم عائلي جيلالي ورز الدين عبد الله سالم عبد الحليم ابن عباس عبد العزيز صد قاوى عبد الرحمن دور غال محمد المصطفى بالقادم محمد خليفة التومي الازغم محمد خالدي محمد حبة علي شلال حمود خلوفي محمد ميمون محمد ابن حدوش نصر الدين بو السعيد احمد عدايقة الطاهر أوكازي امحمد ولد قاسم محمد قوميري امحمد العيدي عبد العزيز قوميري رشيد ابن عطة قليل عمار جية عبد الحميد أوليكان عمار مسكوري رشيد حمامي السعيد حمزى سي احمد بختاوي محمد ابن قارة خليفة قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 25 غشت سنة 1966 يتعلق بتنظيم تمرين لتكوين مدربين بدور الاولاد ان وزير الشبيبة والرياضة ،
- بمقتضى المرسوم رقم 63-193 المؤرخ في 30 مايو سنة 1963 والمحددة بموجبه كيفيات توظيف بعض الاعوان بوزارة الشبيبة والرياضة والسياحة المحدد بموجب المرسوم رقم 64-161 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-227 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 والمتضمن احداث مدرسة وطنية لتكوين مربين اختصاصيين ENFES 6 وبمقتضى المرسوم رقم 65-38 المؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 والمتضمن احداث شهادة الكفاءة المهنية لمدرب في دور الأولاد ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-41 المؤرخ في 10 شوال عام 1386 الموافق 11 فبراير سنة 1966 المحددة بموجبه الشروط الموقتة لتوظيف ومكافأة موظفي اطارات دور الاولاد وملاجيء الاستقبال والمراكز الخصوصية والمؤسسات المعدة لاستقبال الاطفال والاحداث الجانحين
1200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 جمادى الأولى عام 1386 ه وبناء على اقتراح مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجرى تمرين لتكوين مدربين لدور الاولاد بالمدرسة الوطنية لتكوين المربين المتخصصين بعين بنيان ( الجزائر ( من 17 أكتوبر سنة 1966 الى 21 فبراير سنة 1967 المادة 2 : يقبل لهذا التمرين بعد اجتياز مسابقة الدخول للمدرسة المرشح الذي يبلغ ال 18 سنة بالتمام والمتوفرة فيه أحد الشروط الآتية : أن يكون متحصلا على الشهادة الابتدائية C أو يكون متحصلا على شهادة مدرسية للقسم الرابع من الثانويات ومعاهد التعليم العام النقني المادة 3 : يكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 25 غشت سنة 1966 عبد الكريم بن محمود قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 26 غشت سنة 1966 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المقبولين لمتابعة التمرين التطبيقي للمربين بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 26 غشت سنة 1966 يقبل المترشحون الآتية أسماؤهم المتابعة التمرين التطبيقي للمربين ابتداء من 1 يوليو سنة | 1966 بصفتهم مربين متمرنين : علام بن عبد الله فراح محمد عياد الزبير مونسي احمد بباس الطاهر قشطولى فتيحة بلعيد الويزة حكيمي اسماعيل بودربان احمد تويزرات عبد القادر بلمشرى عائشة مو قداس عاشور الشائب احمد زوكل سامية شامي الصالح فرشيشي صالح بدر الدين بن الصادق لورجان رشيد بلعربي محمد خليفي توهامي العربي ابن اوابيبكر بن ابراهيم زري مزيان جوامعة عز الدين قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 26 غشت سنة 1966 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المقبولين المتابعة التمرين التطبيقي لمدربي دور الاولاد بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 26 غشت سنة 1966 يقبل المترشحون الآتية أسماؤهم المتابعة التمرين التطبيقي لمدربي دور الاولاد ابتداء من 1 يوليو سنة 1966 بصفتهم مدربين متمرنين : عبدي صالح حميتوش محمد عدنان محمد حمودة ابراهيم علواني اسماعيل حسيسي محمد عمراني اسماعيل الاشرف محمد بديك مراد الغرور على بكرى عيدة العربي سيد احمد اين بوزيد زمال مزغيش فاطمة الزهراء ابن جبور محمد وأعلي الهوارية ابن كراوودة محمد وارات بوعلام بويغلي محمد الصالح راشدي محمد شعبان عبد الحميد سعدي عمار شكروني جيلالي سباد و حسن جاووت العلي صحري فله جفال دولي سلوى عبد الحميد جلاح العطرة سبيقة الاخضر دراوي عبد القادر الطويل ابراهيم الطاهر واسيني زروالي غنية فيزي مصطفى زينادي عبد الحميد قاضي الازهر المطبعة الرسمية - 137907 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -