قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتضمن تصنيف " ضريح سيدي ساعد " 27
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُص نف الممتلك الثقاف ي المسمى " ضريح سيدي ساعد " الواقع ببلدية تلمسان، ولاية تلمسان ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
المادة 2
فتح المادةيترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى " ضريح سيدي ساعد " ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات و الالتزامات :
- يمنع كل بناء أو تدخل داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده.
- لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم.
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه والكهرباء لخدمة عقار مجاور.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية تلمسان بغرض النشر في الحفظ العقاري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة .2013 خليدة تومي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.