قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن انشاء منطقة صناعية بالمحمدية . 808
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن جزء من تراب بلدية المحمدية الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار، والموجود بشمال شرق مدينة المحمدية، منطقة صناعية يزمع تهيئتها، وتكون المساحة الاجمالية للمنطقة حوالى 55 هكتارا ...
المادة 2
فتح المادةيكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي سيصرح بمنفعتها العمومية بعد اجراء تحقيق عمومي مسبق ..
المادة 3
فتح المادةيكلف والى معسكر والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 .
عبد المجيد أوشيش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.