قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 10 نوفمبر سنة 1993، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات المسماة " الرابطات الإسلامية " وغلق مقراتها
المادة الأولى
فتح المادةتوقف، إبتداء من 22 نوفمبر سنة 1993 ، ولمدة ستة (6) أشهر نشاطات الرابطات الإسلامية لكل من:
- الصحة والشؤون الإجتماعية النقل والسياحة والبريد والمواصلات المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع الفلاحة والري والغابات
- الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية التربية والتكوين والتعليم الصناعات الإدارات العمومية والوظيفة العمومية
- المالية والتجارة الإعلام والثقافة
- البناء والأشغال العمومية والتعمير مع غلق مقراتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 10 نوفمبر سنة 1993.
لوناس بورنان عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.