قرار

قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر سنة 1977 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم القاب عائلية والتابعين لبلديتي سنة 1977 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للتبغ رقان وزاويه كنته ( ولاية ادرار ) . 59 والكبريت لتنصيب مجالس العمال . 62

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.