قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر سنة 1977 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم القاب عائلية والتابعين لبلديتي سنة 1977 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للتبغ رقان وزاويه كنته ( ولاية ادرار ) . 59 والكبريت لتنصيب مجالس العمال . 62
المادة الأولى
فتح المادةتتألف المؤسسسة الاشتراكية «الشركة الوطنية للتبغ والكبريت من الوحدات التالية :
I - وحدة المقر، 40 شارع حسين نور الدين، بلكور الجزائر العاصمة ، 2 وحدة الانتاج عيسى الباى ، 40 شارع حسين نور الدين بلكور - الجزائر العاصمة ، 3 وحدة قوراية على ، 20 شارع محمد تازايرات باب الوادى - الجزائر العاصمة ، 4 وحدة بوديسة ، 10 شارع ليفنقسطون، باب الوادي الجزائر العاصمة ،
5 - وحدة بوفنارة، 35 شارع ليون روش باب الوادي الجزائر العاصمة - 6 6 وحدة ابن شرشالى 20 شارع الشهداء - البليدة ،
7 - وحدة الوصيف 3 شارع سواسون، قسنطينة ، 8 وحدة مروش 68 نهج قيطوني عبد المالك قسنطينة الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 63
و - وحدة ابن طايبة I شارع كريستوف كلومب - وهران -
10 - وحدة ابن الشيخ، 1 شارع أومال مستغانم ، II وحدة ابن عمارة، 1 نهج سراش - بسكرة ،
12 - الوحدة التجارية للناحية الشرقية، 26 نهج عواطي مصطفى - قسنطينة،
13 - الوحدة التجارية لناحية الوسط، 5 شارع الماركيز موتيلون - الجزائر العاصمة ،
14 - الوحدة التجارية للناحية الغربية 5 نهج حمو بوتليس وهران 15 وحدة محطة الدرس 126 نهج طرابلس، حسين داي
- الجزائر العاصمة ، 16 وحدة المطبعة المركزية ، 5 شارع المركيز موتيلون الجزائر العاصمة ، 17 وحدة مصلحة النقل، وشارع ايبوليتي - بلكور الجزائر العاصمة. 18 وحدة المصافي - طريق ابن بولعيد - البليدة .
المادة 2
فتح المادةيلغى هذا القرار كل الاحكام السابقة .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر 1977 .
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 63-427
- أمر رقم 71-74
- مرسوم رقم 73-177
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.