ج.ر عدد 50 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

| فهرس ] 20 غشت سنة 2003 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 03-276 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة البحرين بشأن تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب 2000 مراسيم تنظيمية على الدخل الموقعة بالجزائر في 11 يونيو

مرسوم رئاسي رقم 03-277 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003، يتضمن منح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يتضمن تعيين نائب رئيس مصلحة مراقبة الالتزام بالنفقات.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يتضمن تعيين رؤساء ونواب رؤساء المصالح الجهوية لمراقبة الالتزام بالنفقات وزارة الشباب والرياضة

قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام….. 15 قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، الشباب وإدماجهم. يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية

قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون والتنظيم. قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، الوسائل… قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، أعمال الشباب… قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، النخبة وذات المستوى العالي.

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنشيط

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير رياضة

قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين والبحث. قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003 ، الرياضة.

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير

قرارات مؤرخة في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين.. 18 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 ديسمبر سنة 2002. الوضعية الشهرية في 31 يناير سنة 2003. الوضعية الشهرية في 28 فبراير سنة 2003.

21 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 غشت سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 50 3 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 03-276 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة البحرين بشأن تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل الموقعة بالجزائر في 11 يونيو سنة 2000. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة البحرين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقعة بالجزائر في 11 يونيو سنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة البحرين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقعة بالجزائر في 11 يونيو سنة 2000، وتنشر في

الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادي الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة البحرين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل رغبة في عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الضرائب المفروضة على الدخل، تم الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة البحرين على ما يأتي : المادة الأولى النطاق الشخصي تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما. المادة 2 الضرائب التي تتناولها الاتفاقية 1 - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها الدولة المتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلّية بصرف النظر عن طريقة جبايتها. 2- تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف في الملكية المنقولة والعقارية والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التي تدفعها المؤسسات. 3 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية هي على الأخص : أ) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : 1- الضريبة على الدخل الاجمالي، 2- الضريبة على أرباح الشركات 3- الرسوم على النشاط المهني، 4- الدفع الجزافي، 5- الضريبة على الأملاك

4 الجريدة الرسمية للجمهورية 6- الاتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب. ويشار إليها فيما بعد ب “الضريبة الجزائرية”. ب بالنسبة لدولة البحرين : أي ضريبة على الدخل تفرض في البحرين بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية ولا يشمل ذلك ضريبة الدخل المفروضة على الشركات النفطية بموجب القانون رقم 22 لسنة 1979م) ويشار إليها فيما بعد ب “الضريبة البحرينية”. 4 - تسري أحكام هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة تفرض بعد تاريخ التوقيع عليها إلى الضرائب الحالية أو التي تحل محلها، وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار كل منهما بأية تغييرات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب فيهما. المادة 3 تعريفات عامة 1 - لأغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : أ) يقصد بعبارة “دولة متعاقدة” و”الدولة المتعاقدة الأخرى الجزائر أو البحرين حسبما يقتضيه مدلول النص ب يقصد بلفظ “شخص” الأشخاص الطبيعيين والشركات أو أي كيان مكوّن من مجموعة أشخاص، ج) يقصد بلفظ “شركة “ أي هيئة ذات شخصية اعتبارية (معنوية) أو أي وحدة تعامل من الناحية الضريبية كشخصية اعتبارية (معنوية)، د) تعني عبارتا “ مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة” و “مؤسسة الدولة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي مؤسسة يستغلها مقيم في دولة متعاقدة ومؤسسة يستغلها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، ه) تعني عبارة “النقل الدولي” أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة تستغلها مؤسسة يقع مقر إدارتها الفعلية في دولة متعاقدة ويستثنى من ذلك استغلال السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، و) يقصد بعبارة “السلطة المختصة” : الوزير المكلف بالمالية أو من يمثله قانونا بالنسبة للجزائر، الجزائرية / العدد 50 21 جمادى الثانية عام 1424 ه 20 غشت سنة 2003 م وزير المالية والاقتصاد الوطني أو من يمثله قانونا بالنسبة لدولة البحرين. ز يقصد بلفظ “مواطن” : أي فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة، أي شخص قانوني أو أي شركة تعتبر كذلك طبقا للقانون الساري في الدولة المتعاقدة. 2 - عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بمعرفة دولة متعاقدة يقصد بأي لفظ لم يرد له تعريف في هذه الاتفاقية المعنى المقرر له في القانون المعمول به في تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية وذلك ما لم يقض النص بخلاف ذلك. المادة 4 النطاق الجغرافي 1 - تنطبق هذه الاتفاقية فيما يخص الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويقصد بلفظ “الجزائر “ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي، يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه، حتى المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قوانينها أو حقوق السيادة في ميدان التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لقعر البحر وباطن أرضها ومياهها الفوقية، وفقا للقانون الدولي وتشريعها الوطني. 2- وفيما يخص دولة البحرين، على الأراضي والجزر التي تشكّل دولة البحرين، بما في ذلك المياه الإقليمية التي يكون لدولة البحرين بموجب القانون الدولي حقوق سيادة عليها لغرض استكشاف واستغلال الموارد بقاع البحر وكذلك موارد المياه الواقعة فوق قاع البحر. المادة 5 المقيم 1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة مقيم في الدولة المتعاقدة أي شخص يخضع وفقا لقوانين تلك الدولة للضرائب المفروضة فيها بحكم موطنه أو محل إقامته أو مركز إدارته أو أي معيار آخر مماثل. 2 - في حالة ما إذا كان شخص يعتبر وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن حالته هذه تعالج كالآتي :

21 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 غشت سنة 2003 م أ) يعتبر مقيما بالدولة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيما في الدولة التي له بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية)، ب) في حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية الرئيسية أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين فيعتبر مقيما بالدولة التي فيها محل إقامته المعتاد، ج) إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما فيعتبر مقيما في الدولة التي يحمل جنسيتها، د) إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمسألة بالاتفاق المشترك. 3 – في حالة ما إذا اعتبرت شركة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) مقيمة بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن إقامتها تتحدد كالآتي : أ) سوف تعتبر مقيمة بالدولة التي تحمل جنسيتها، ب فإذا لم تكن تحمل جنسية أي من الدولتين فتعتبر مقيمة بالدولة الموجودة بها مقر إدارتها الفعلية. 4 - في حالة ما إذا كان هناك بمقتضى أحكام الفقرة (1) شخص آخر بخلاف الأفراد أو الشركات مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين تقوم بوضع حل للمسألة باتفاق مشترك يحدّد طريقة تطبيق الاتفاقية على مثل هذا الشخص. المادة 6 المنشأة الدائمة 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بعبارة “المنشأة الدائمة” المكان الثابت للأعمال الذي تباشر عن طريقه أو بواسطته أية مؤسسة كل نشاطها أو بعضه. 2 - تشمل عبارة “المنشأة الدائمة” على نحو خاص : أ) محل الإدارة، ب الفرع للجمهورية الجزائرية / العدد 50 5 ج الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع د المكتب ه) المصنع، و) المنجم أو بئر بترول أو الغاز أو المحجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية، ز) المزرعة أو الغراس ح) ورشة بناء أو تركيب أو نشاطات إشرافية تمارس خلالها، على أن تفوق مدة هذه الورشة أو هذه النشاطات ستة (6) أشهر، ط) تقديم خدمات بما في ذلك الخدمات الاستشارية التي تقوم بها مؤسسة تعمل بواسطة عاملين تم توظيفهم لهذا الغرض من قبل المؤسسة على أن تكون تلك الخدمات متصلة أو متقطعة ولمدة تزيد على ستة (6) أشهر، وذلك في حدود أقصاها إثني عشر (12) شهرا. 3 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن عبارة “المنشأة الدائمة” لا تشمل ما يأتي : أ) الانتفاع بالمرافق أو التسهيلات لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع المملوكة للمؤسسة، ب الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمؤسسة فقط لغرض التخزين أو العرض، ج الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمؤسسة فقط لغرض تصنيعها بواسطة مؤسسة أخرى، د الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال، فقط لغرض شراء السلع أو البضائع أو جمع المعلومات للمؤسسة، ه) الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال، فقط لغرض مزاولة أي نشاط آخر من طرف مؤسسة ذات طبيعة تحضيرية أو مساعدة، و) الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال، فقط لأية مجموعة من الأنشطة المذكورة في الفقرات من “أ” إلى “ه” شريطة أن يكون مجمل النشاط بالمكان الثابت للأعمال الناتجة عن هذه المجموعة من الأنشطة ذات طبيعة تحضيرية أو مساعدة. 4 - بالرغم من أحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (4) أعلاه، وحينما يقوم شخص آخر غير الوكيل ذي الوضع القانوني المستقل الذي تنطبق عليه الفقرة (6) أدناه - بالتصرف نيابة عن المؤسسة وله صلاحية إبرام العقود باسم المؤسسة في دولة

6 الجريدة الرسمية للجمهورية متعاقدة ويمارس هذه الصلاحية بصورة معتادة، فإن تلك المؤسسة تعتبر كأنها منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يتعلق بأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص للمؤسسة، ما لم تكن أنشطة هذا الشخص محصورة بالأنشطة الواردة في الفقرة (4) ، والتي إذا مورست من خلال مقر ثابت للأعمال، لا تجعل من هذا المركز الثابت للأعمال منشأة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة. 5 - لا يعتبر أن المؤسسة التابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامها بأعمال في هذه الدولة المتعاقدة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر له صفة مستقلة شريطة أن يزاول هذا الشخص العمل في حدود مهنته المعتادة ومع ذلك فإذا كان هذا الشخص يباشر نشاطه كليا أو جزئيا باسم هذه المؤسسة فإنه لا يعتبر وكيلا ذو صفة مستقلة في مفهوم هذه الفقرة. 6 - إن واقع أية شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر أو واقعة تحت سيطرة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول نشاطا في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو خلاف ذلك فإن هذا الوضع في حدّ ذاته لا يجعل من أي من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى. المادة 7 الدخل من الأملاك غير المنقولة 1 - الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من أملاك غير منقولة بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2 - إن العبارة الأموال غير المنقولة” المعنى المحدد لها بموجب تشريعات الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأملاك المعنية. وتشمل العبارة، على أية حال، ملحقات الأملاك غير المنقولة، والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات، والحقوق الي تنطبق عليها أحكام القوانين الخاصة المتعلقة بالملكية العقارية، والحقوق في دفعات متغيرة أو ثابتة نظير استغلال أو امتياز استغلال الموارد المعدنية والمصادر وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات في عداد الأملاك غير المنقولة. 3 - تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناجم من الاستغلال المباشر لأملاك غير منقولة أو عن تأجيرها بما فيه التأجير الزراعي أو عن استغلالها بأي شكل آخر . الجزائرية / العدد 50 21 جمادى الثانية عام 1424 ه 20 غشت سنة 2003 م 4 - تطبق أحكام الفقرتين (1) و (3) أيضا على الدخل الناجم عن أملاك غير منقولة لمؤسسة وكذلك على دخل الأملاك غير المنقولة المستخدمة في أداء خدمات شخصية مستقلة. المادة 8 الأرباح التجارية والصناعية 1 - تخضع أرباح أي مؤسسة في أي دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم تمارس هذه المؤسسة أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة كائنة بها، فإذا مارست المؤسسة أعمالا على النحو السالف ذكره، فإن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى بالقدر الذي يخص المنشأة الدائمة. 2 - وطبقا لأحكام الفقرة (3) إذا كانت مؤسسة إحدى الدولتين المتعاقدتين تزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها فتحدّد في كلا من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي كانت تحققها المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لو كانت مؤسسة مستقلة تزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة وتعامل بصفة مستقلة تماما عن المؤسسة التي تعتبر منشأة دائمة له. 3 - عند تحديد أرباح منشأة دائمة كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يسمح بخصم المصروفات التي تحملتها هذه المنشأة الدائمة، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة سواء تحملتها في تلك الدولة المتعاقد أو في مكان آخر، ومع ذلك لن يسمح بمثل هذا الخصم بالنسبة للمبالغ، إن وجدت، التي سبق دفعها (وذلك فيما عدا المبالغ المؤداة للتعويض عن المصروفات المستحقة فعلا من قبل المنشأة الدائمة إلى المقر الرئيسي للمؤسسة أو إلى أي من مكاتبها في شكل عوائد امتياز أو مكافآت أو أية مدفوعات أخرى مشابهة مقابل استخدام اختراعات أو أية حقوق أخرى، أو في شكل عمولة مقابل خدمات معينة تم إنجازها أو مقابل نشاط للإدارة، أو فيما عدا حالة مؤسسة مصرفية، في شكل فائدة عن أموال سبق إقراضها إلى المنشأة الدائمة. 4 - حيثما تشتمل الأرباح على عناصر للدخل تمت معالجتها على حدى بمقتضى مواد من هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

21 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 غشت سنة 2003 م المادة 9 النقل البحري والجوي 1 - استثناء من أحكام المادة الثانية من هذه الاتفاقية لا تخضع الأرباح الناجمة عن استغلال السفن أو الطائرات في النقل الدولي بما في ذلك الأرباح الناشئة عن العمليات المرتبطة بهذا النشاط للضريبة إلا في الدول المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلية للمنشأة. 2 - إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمنشأة ملاحية بحرية يقع على ظهر سفينة أو مركب يعتبر هذا المقر في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها الميناء قيد السفينة أو المركب، وإذا لم يوجد ميناء القيد، فإنه يعتبر واقعا في الدولة التي يقيم فيها مستغل السفينة أو المركب. 3 - تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أيضا على الأرباح الناجمة من المشاركة في مجموعة POOL اتحاد تجاري أو في استغلال مشترك أو في مؤسسة دولية لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي. المادة 10 المؤسسات المشتركة 1 - إذا ساهمت مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر في رأسمال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى أو في إدارتها أو الرقابة عليها. أو إذا ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر في رأسمال أو إدارة أو الرقابة على مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتين المذكورتين شروط على المؤسستين فيما يتعلق بعلاقتيهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي يمكن أن تقوم بين مؤسستين مستقلتين فإن أية أرباح كان يمكن أن تحققها إحدى المؤسستين ولم تحققها بسبب قيام هذه الشروط، يجوز ضمها إلى أرباح تلك المؤسسة وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك. 2 - إذا كانت أرباح مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين والخاضعة للضريبة في تلك الدولة تتضمن أرباحا داخلة ضمن مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى وتخضع تبعا لذلك الضريبة في تلك للجمهورية الجزائرية / العدد 50 7 الدولة الأخرى، وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح تلك المؤسسة تعتبر أرباحا تحققت للمؤسسة التابعة للدولة المذكورة أولا. وإذا كانت الظروف القائمة بين هاتين المؤسستين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مؤسستين مستقلتين، ففي هذه الحالة فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تجري التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها تلك الأرباح. وعند إجراء هذا التعديل فإنه يتعين اعمال الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. 3 - لا تطبق أحكام الفقرة (2) في حالة التهرب أو التقصير والإهمال العمدي. المادة 11 أرباح الأسهم 1 - تخضع “ أرباح “الأسهم التي تدفعها أية شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى الضريبة في هذه الدولة الأخرى فقط. 2 - يقصد بعبارة “أرباح الأسهم في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم التمتع أو حقوق التمتع أو حصص مناجم أو حصص مؤسسين أو أية حقوق أخرى تدر ربحا ماعدا الذمم الدائنة والدخل الخاضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلا مستمدا من الأسهم بموجب التشريعات الضريبية للدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الموزعة. 3 - لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المالك المستفيد من الأرباح مقيما في دولة متعاقدة ويمارس إما نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي تدفع الأرباح عن طريق منشأة دائمة في تلك الدولة أو يمارس خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن في تلك الدولة، وتكون ملكية وحيازة الأسهم التي تدفع عنها الأرباح مرتبطة فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (8) أو المادة (14). المادة 12 الفوائد 1 - الفوائد التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى فقط.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية 2-يقصد بلفظ “الفوائد” في هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أيا كان نوعها سواء كانت أم لم تكن تمنح حق المشاركة في الأرباح، وخاصة الدخل المستمد من السندات الحكومية أو الدخل الناتج من الأذونات أو السندات بما في ذلك المكافآت والحوافز المتعلقة بمثل هذه الأذونات أو السندات. 3 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المالك المستفيد للفوائد مقيما في إحدى الدولتين ويباشر في الدولة الأخرى التي تنشأ بها الفوائد، إما نشاطا تجاريا أو صناعيا من خلال منشأة دائمة كائنة بها أو يباشر في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها، وأن يكون سند المديونية الذي ينشأ عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (8) أو المادة (15) حسب الأحوال، وبالرغم من هذه الأحكام الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، فإن الفوائد الناتجة في دولة متعاقدة تعفى من الضرائب في تلك الدولة إذا كانت هذه الفوائد تخص : أ) الحكومة والتقسيمات السياسية الفرعية أو السلطات المحلية التابعة للدولة الأخرى وأجهزتها، ب المصرف المركزي التابع للدولة المتعاقدة الأخرى. 4-تعتبر هذه الفوائد أنها نشأت في إحدى الدولتين إذا كان دافعها هو الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو شخص مقيم في هذه الدولة ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع الفوائد سواء كان مقيما أو لم يكن مقيما في إحدى الدولتين يمتلك في إحدى الدولتين منشأة دائمة أو مركز ثابت تتعلّق به المديونية التي تنشأ منها الفوائد المدفوعة وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل تلك الفوائد فإن هذه الفوائد تعتبر أنها قد نشأت في الدولة التي توجد بها هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. 5 - إذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كلّ منهما وأي شخص آخر بالقياس إلى سند المديونية التي تدفع عنها الفوائد تزيد عن القيمة التي كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط. وفي مثل هذه الحالة يظلّ الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية. الجزائرية / العدد 50 21 جمادى الثانية عام 1424 ه 20 غشت سنة 2003 م المادة 13 الإتاوات 1 - الاتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2- يقصد بلفظ “الاتاوات” الوارد في هذه المادة المبالغ المدفوعة من أي نوع يتم مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بالأعمال الفنية والأدبية أو العلمية بما في ذلك الأفلام السينمائية والأعمال المسجلة للإذاعة والتلفزيون أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة تركيب أو أساليب سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية. 3 - لا تطبق أحكام هذه الفقرة من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد لهذه الاتاوات مقيما في إحدى الدولتين ويمارس في الدولة الأخرى التي تنشأ فيها الاتاوات إما نشاطا صناعيا أو تجاريا من خلال منشأة دائمة توجد بها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلّة من خلال مركز ثابت موجود بها، وأن الحقوق أو الملكية الناشئة عنها الاتاوات المدفوعة تكون مرتبطة ارتباطا فعليا مع تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (7) أو المادة (14) بحسب الأحوال. 4 - تعتبر الاتاوات أنها قد نشأت في دولة إذا كان الدافع للاتاوات هي تلك الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو مقيما في تلك الدولة. مع ذلك إذا كان الشخص الدافع للأتاوات سواء كان مقيما أو غير مقيم في الدولة يملك في الدولة منشأة دائمة أو مركز ثابت يوجد معها ارتباطا فعليا بالحق أو الملكية التي ينشأ عنها الاتاوات تعتبر أنها قد نشأت في الدولة التي توجد بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. 5 - إذا كانت قيمة الاتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر بالقياس إلى الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع عنها الاتاوات تزيد عن القيمة التي يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإنّ أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على

21 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 غشت سنة 2003 م القيمة الأخيرة وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل دولة وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية. المادة 14 الأرباح الرأسمالية 1 - الأرباح التي يستمدها شخص مقيم في دولة من التصرف في الأموال غير المنقولة المشار إليها في المادة (7) وتوجد في الدولة الأخرى تخضع للضرائب في تلك الدولة الأخرى. 2 - الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة التي تكون جزءا من الأموال المستخدمة في نشاط منشأة دائمة تمتلكها مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بخدمات مهنية بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المؤسسة كلّها أو من مثل هذا المركز الثابت يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 3 - الأرباح التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف في سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي ومن التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط. 4 - الأرباح الناتجة من تصرف في أسهم رأسمال الشركة التي تتكون أموالها بصفة أساسية مباشرة أو عن طريق غير مباشر من ممتلكات عقارية في إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في تلك الدولة. 5 - الأرباح الناتجة من التصرف في أية أموال غير تلك المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يكون المتصرف مقيما فيها. المادة 15 الخدمات الشخصية المستقلة 1 - الدخل الذي يحققه مقيم في إحدى الدولتين من خدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة تخضع للضريبة في تلك الدولة ويخضع ذلك الدخل للضريبة في الدولة الأخرى إذا : للجمهورية الجزائرية / العدد 50 9 أ) كان الشخص له مكان ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في تلك الدولة الأخرى لأغراض القيام بنشاطه، ولكن فقط في حدود الدخل الذي حصل عليه من الأنشطة التي قام بها في تلك الدولة. ب) أو كان الشخص موجودا في تلك الدولة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها عن 183 يوما في السنة الضريبية المعنية، وفي حدود الخدمات التي قام بها في تلك الدولة فقط. 2 - تشمل عبارة “المهنة المستقلة” بوجه خاص النشاط المستقلّ العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو التعليمي، وكذلك النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وجراحي الأسنان والمحاسبين. المادة 16 المهن الشخصية غير المستقلة 1 - مع عدم الاخلال بأحكام المواد (17) و (18) و (19) فإن المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يستمدها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن العمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن كان العمل يؤدى على هذا النحو فإن المكافأة المستمدة منه يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - استثناء من أحكام الفقرة (1) فإن المكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا إذا توافرت إحدى الشروط الآتية : أ) أن يتواجد الشخص مستلم الإيراد في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تزيد في مجموعها 183 يوما خلال السنة الميلادية المعنية ب أن تدفع المكافآت بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة الأخرى، ج) أن لا تتحمل المكافآت منشأة دائمة مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى. 3 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن المكافآت عن العمل الذي يؤدى على ظهر سفينة أو في طائرة تعمل في النقل الدولي يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز الإدارة الفعلي للمؤسسة.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 17 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومكافآت الموظفين من مستوى الإدارة العليا 1 – مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضوا بمجلس إدارة أو بمجلس مشابه في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - المرتبات والأجور وغيرها من المكافات المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته موظف من مستوى الإدارة العليا في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. المادة 18 المعاشات والمرتبات مدى الحياة 1 - المعاشات والمبالغ المرتبة مدى الحياة التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين التي تدفع لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط. 2 - يقصد بلفظ “المبالغ المرتبة مدى الحياة” مبلغ معين يدفع بصفة دورية في مواعيد محددة أو خلال مدة معينة أو محدّدة طبقا لالتزام بدفع ما يقابل جميع هذه الأقساط دفعة واحدة في شكل نقدي أو قابل للتقييم بالنقود. المادة 19 دخل الفنانين والرياضيين 1 - استثناء من أحكام المادتين (15) و (16) يخضع الدخل الذي يستمده شخص مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان مثل فنان المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو الموسيقى أو الرياضي من أنشطته الشخصية التي تزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - إذا كان الدخل الخاص الذي يحققه الفنان أو الرياضي من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود على الفنان أو الرياضي نفسه ولكن يعود على شخص آخر فإن هذا الدخل يجوز إخضاعه استثناء من أحكام المواد (8) و (15) و (16) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي أنشطته. الجزائرية / العدد 50 21 جمادى الثانية عام 1424 ه 20 غشت سنة 2003 م 3 - الدخل الذي يحققه شخص يتمتع بجنسية دولة متعاقدة من مباشرة عمله بصفة مؤقتة كفنان أو رياضي في الدولة المتعاقدة الأخرى، يعفى من الضريبة المفروضة فيها إذا كان العمل يتم مباشرته بناء على اتفاق بين الدولتين المتعاقدتين أو إذا كان الجزء الأكبر من نفقاته يتم تمويله بواسطة الدولة المتعاقدة الأخرى أو إحدى هيئاتها العامة أو أقسامها السياسية أو وحدتها المحلية. المادة 20 الوظائف العمومية 1 - أ) المكافآت بخلاف المعاشات التي تدفعها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية تابعة لها إلى أي فرد في مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة أو لأحد أقسامها السياسية أو لإحدى سلطاتها المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط. ب) تخضع مثل هذه المكافآت للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كانت الخدمات قد أديت في تلك الدولة وكان الشخص مقيما في تلك الدولة ويكون من بين مواطنيها ولم يصبح مقيما فيها لمجرد تقديم الخدمات. 2 - تطبق أحكام المواد (16) و (17) و (18) على المكافآت والمعاشات في مقابل خدمات مؤداة ومتعلقة بأنشطة تجارية أو صناعية تزاولها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى سلطاتها المحلية في نفس الدولة. المادة 21 المبالغ التي يتحصل عليها الطلبة والمتدربون 1 - أن الشخص المقيم بدولة متعاقدة ويتواجد بصفة مؤقتة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لمجرد: أ) كونه طالبا بجامعة أو كلية أو مدرسة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ب كونه متدربا على الأعمال التجارية والصناعية أو متدربا تقنيا ج) كونه متلقيا لمنحة أو إجازة أو جائزة بغرض الدراسة أو البحث من هيئة دينية أو خيرية أو علمية أو تعليمية. لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بمنحته الدراسية.

21 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 غشت سنة 2003 م 2 - تطبق نفس القاعدة على أي مبلغ يتمثل في مكافآت يتحصل عليها الشخص مقابل خدمات مؤداة في الدولة المتعاقدة الأخرى شريطة أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بدراسته أو تدريبه وأن تكون ضرورية لتغطية نفقات معيشته. المادة 22 الأساتذة والمدرسين والباحثين 1 - إذا دعي شخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين بواسطة جامعة أو كلية أو مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي أو البحث العلمي في الدولة المتعاقدة الأخرى لزيارتها فقط بقصد التعليم أو البحث العلمي، فإنّه لا يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى بالنسبة لمكافآته عن مثل هذا التعليم أو البحث. 2 - لا تطبق أحكام الفقرة (1) على المكافآت التي يتحصل عليها مقابل البحوث التي تجري ليس للمصلحة العامة بل أساسا للفائدة الخاصة لشخص أو لأشخاص معينين. المادة 23 المداخيل الأخرى 1 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (2) فإن عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط أيا ماكان مكان تحقق هذه العناصر. 2 - مع ذلك إذا كان هذا الدخل قد حصل عليه شخص مقيم في دولة متعاقدة من مصادر موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى فإنّ هذا الدخل أيضا يخضع للضريبة في الدولة التي نشأ فيها وطبقا لقانون تلك الدولة. المادة 24 طرق تجنب الازدواج الضريبي 1 - إذا كان شخص مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويستمد دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى وكان ذلك الدخل طبقا لأحكام هذه الاتفاقية يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فعلى الدولة الأولى مع عدم الإخلال بأحكام البند (2) من هذه المادة أن تعفي ذلك الدخل من الضريبة. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 11 2 - إذا كان شخص مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويستمد دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى وكان ذلك الدخل يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فعلى الدولة الأولى أن تسمح بأن يخصم من الضريبة على دخل ذلك الشخص مبلغ يساوي الضريبة التي يدفعها في الدولة المتعاقدة الأخرى، على أن لا يزيد ذلك الخصم عن الجزء من الضريبة المتعلقة بالدخل المستمد من الدولة المتعاقدة الأخرى والمحسوب قبل السماح بالخصم. 3 - تعتبر الضريبة التي كانت موضوع إعفاء أو تخفيض خلال مدة معينة بإحدى الدولتين المتعاقدتين بمقتضى التشريع الوطني للدولة المذكورة وكأنها دفعت فعلا، ويجب أن تطرح للدولة المتعاقدة الأخرى من الضريبة المستحقة على الدخول المذكورة. المادة 25 عدم التمييز في المعاملة 1 - لا يجوز اخضاع مواطني دولة متعاقدة في الدولة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات ضريبية تختلف أو أثقل عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو قد يخضع لها في نفس الظروف مواطني الدولة المتعاقدة الأخرى. استثناء من أحكام المادة الأولى تطبق هذه الأحكام على الأشخاص غير المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما. 2-لايخضع الأشخاص عديمي الجنسية المقيمون في دولة متعاقدة لأية ضرائب أو التزامات ضريبية بخلاف أو أثقل عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها في نفس الظروف مواطني الدولة المتعاقدة الأخرى. 3 - لا تخضع المنشأة المستقرة التي تمتلكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى أكثر عبئا من الضرائب التي تفرض على مؤسسات الدولة المتعاقدة الأخرى التي تزاول نفس النشاط. 4 - لا يجوز إخضاع مؤسسة دولة متعاقدة والتي تملك رأسمالا كلّه أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون

12 الجريدة الرسمية للجمهورية في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو لأية التزامات ضريبية بخلاف أو أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي تخضع لها أو قد تخضع لها المؤسسات المماثلة الأخرى من الدولة المتعاقدة الأولى. 5 - لا يجوز تفسير هذه المادة بأنها تلزم دولة متعاقدة بأن تمنح الأفراد المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي إعفاءات شخصية أو تخفيضات أو خصومات فيما يتعلّق بالضرائب مما تمنحه للأفراد المقيمين بها بسبب الحالة المدنية أو الالتزامات العائلية. المادة 26 تبادل المعلومات 1 - تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ قوانين الضرائب المنصوص عليها في المادة (2) من هذه الاتفاقية وكذلك المعلومات اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي وتعتبر أية معلومات تحصل عليها السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة بالتطبيق لأحكام هذه المادة سرية ولا يجوز إنشاؤها إلا للأشخالص والسلطات التي تعمل في ربط وتحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو الفصل فيما يتعلّق بها من منازعات. 2 – وفي جميع الأحوال لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة على نحو يؤدي إلى مخالفة القوانين أو النظم الإدارية المطبقة في أية دولة متعاقدة أو إلى إفشاء أسرار أية تجارة أو صناعة أو نشاط أو مهنة أو أساليب تجارية أو أية معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفة للنظام العام. لا تسري أحكام هذه المادة إلا في حالة صدور تشريع ضريبي في دولة البحرين. المادة 27 أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الإخلال بأية مزايا ضريبية مقررة لأعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي أو أعضاء الوفود في المنظمات الدولية أو بمقتضى أحكام الاتفاقيات الخاصة. الجزائرية / العدد 50 21 جمادى الثانية عام 1424 ه 20 غشت سنة 2003 م المادة 28 إجراءات الاتفاق المتبادل 1 - إذا تبين لشخص أن الاجراءات في احدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي لخضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية يكون له بصرف النظر عن وسائل التسوية التي تقضي بها القوانين الداخلية لكل دولة أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. أما إذا كانت حالته مما تنطبق عليها الفقرة (1) من المادة (25) فإنه يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يعتبر من مواطنيها خلال ثلاث سنوات من تاريخ أوّل إخطار ضريبي بالإجراء الذي ترتب عليه خضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية. 2 - إذا تبين للسلطة المختصة ان الإعتراض له ما يبرره ولم تتمكّن من التوصل إلى حل مناسب له فإنها تسعى إلى تسوية الموضوع عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك بقصد تجنّب الضريبة المفروضة المخالفة لأحكام هذه الاتفاقية. وأي اتفاق يتوصل إليه يتعيّن تطبيقه بصرف النظر عن أي ميعاد من المواعيد الواردة بالقوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين. 3 - تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إلى تسوية أية خلافات تنشأ عن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل كما تتشاور فيما بينها لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية. 4 - لا يجوز لإحدى الدولتين المتعاقدتين بعد انقضاء المدة المحددة المنصوص عليها في قوانينها الداخلية وفي أية حال بعد انقضاء مدة خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية التي تحقق فيها الدخل المعني أن تزيد وعاء الضريبة لمقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين بأن تضيف عناصر من الدخل إليه تم إخضاعها للضريبة من الدولة المتعاقدة الأخرى. 5 - تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل بوضع طرق تطبيق هذه

21 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 غشت سنة 2003 م الاتفاقية وخاصة الإلتزامات التي يخضع لها المقيمون في دولة متعاقدة للتمتع بالإعفاءات والمزايا الضريبية الموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا للاتفاقية. المادة 29 أحكام متنوعة 1 - لا يترتب على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الإخلال بما تتضمنه قوانين الضرائب في كل من الدولتين المتعاقدتين من أحكام بشأن مكافحة التهرب الضريبي أو بشأن الضرائب المفروضة على دخول الأشخاص والناتجة من مساهمتهم في الشركات التي تقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين. 2 - لا يترتب على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الإخلال بأية إعفاءات أو تخفيضات أو استثناءات أو خصومات منصوص عليها في قوانين الضرائب لأية دولة متعاقدة أو في أية اتفاقية تكون طرفا فيها الآن أو فيما بعد. المادة 30 نفاذ الاتفاقية 1 - تتولى كل دولة متعاقدة إخطار الدولة المتعاقدة الأخرى بإتمام اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للتصديق على الاتفاقية ووضع أحكامها موضع التنفيذ. 2 - تعتبر الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ إتمام وثائق التصديق ويبدأ سريان أحكامها كما يأتي : أ) بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع : تسري على المبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب اعتبارا من أول يناير التالي للسنة الميلادية التي تم فيها تبادل الإخطار بتمام الإجراءات الدستورية. ب بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل : تسري على السنوات الضريبية التي تبدأ اعتبارا من أول يناير التالي للسنة الميلادية التي تم فيها تبادل الإخطار بتمام الإجراءات الدستورية. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 13 المادة 31 إنهاء الاتفاقية يستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محددة ومع ذلك يكون لأية دولة متعاقدة – وحتى 30 يونيو من كل سنة - إخطار الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة وبالطرق الدبلوماسية برغبتها في إنهاء العمل بالاتفاقية. وفي هذه الحالة يتوقف العمل بالاتفاقية على النحو الآتي : أ) بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع : لا تسري على المبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب اعتبارا من أول يناير التالي للسنة الميلادية التي قدم فيها الإخطار . ب بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل : لا تسري عن السنوات الضريبية التي تبدأ اعتبارا من أول يناير التالي للسنة الميلادية التي قدم فيها الإخطار . وإثباتا لما تقدّم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية بموجب السلطة المخولة لهما من دولتيهما لهذا الغرض. حرّرت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة الجزائر يوم 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000، من أصلين لكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة دولة البحرين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد الله حسن سيف علي براهيتي وزير المالية والاقتصاد الوزير المنتدب للميزانية الوطني

14 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 03-277 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003، يتضمن منح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 ( 6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 87 – 13 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 والمتضمن إنشاء وسام أصدقاء الثورة الجزائرية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية للشخصيات الكوبية الآتية أسماؤهم : السيد : خوان ألمايدا بوسكي، رئيس جمعية محاربي الثورة الكوبية، اللواء : إفيجنيو أميخيراس دلقادو، الأميرال : ألدوسانتا ماريا كوادرادو، اللواء : أولسيس روسال ديل تورو، العميد : روبيرتو فيرا إسترادا، الجزائرية / العدد 50 21 جمادى الثانية عام 1424 ه 20 غشت سنة 2003 م تنظيمية العميد : خوسي أرنالدو مورفاقونساليس، العقيد : بيدرو رودريقيز فونسيكا، العقيد : رولاندو أوروبيسا لوبيس، العقيد : أنتونيو نيقرين لوبيس العقيد : أوبري رودريقيس، العقيد : خوسي ماتوس قيرا، العقيد : سيرافين شان رودريقيس العقيد : ماريو سيرانوبوبو، المقدم : بيدرو لابرادور بينو، المقدم : خوان كين هون المقدم : رينيريو بلاثينثيو قونساليس المقدم : ميلكياديس قونساليس المقدم : روبيرتوفيرنانديس قارثيا، المقدم : ماريو إميليو بوديت سايس. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يتضمن تعيين نائب رئيس مصلحة مراقبة الالتزام بالنفقات. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003 يعين، ابتداء من أول غشت سنة 2003، الرائد عمارة شيعاوي، نائبا لرئيس مصلحة مراقبة الالتزام بالنفقات لوزارة الدفاع الوطني. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يتضمن تعيين رؤساء ونواب رؤساء المصالح الجهوية لمراقبة الالتزام بالنفقات. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003 يعين، ابتداء من أول غشت سنة 2003، الضباط الآتية أسماؤهم رؤساء ونواب رؤساء للمصالح الجهوية لمراقبة الالتزام بالنفقات للنواحي العسكرية الآتية :

21 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 غشت سنة 2003 م الرؤساء :

  • الرائد حسين طيار ، الناحية العسكرية الأولى،
  • الرائد لمين أماتوس، الناحية العسكرية السادسة. نواب الرؤساء :
  • النقيب الحبيب بهلول، الناحية العسكرية الأولى،
  • الرائد عبد العزيز بهلول، الناحية العسكرية الثانية،
  • الرائد محمد إقبال ميمون الناحية العسكرية الثالثة
  • النقيب دقة كاملي، الناحية العسكرية الرابعة، النقيب عبد القادر جباري، الناحية العسكرية السادسة. وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير الشباب والرياضة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-168 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة بوزارة الشبيبة وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد زبير بوخاري، مفتشا عاما بوزارة الشباب والرياضة للجمهورية الجزائرية / العدد 50 15 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد زبير بوخاري، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003. محمد علالو قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية الشباب وإدماجهم. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 والمتضمن تعيين السيد يوسف يخلف، مديرا لترقية الشباب وإدماجهم بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد يوسف يخلف، مدير ترقية الشباب وإدماجهم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003. محمد علالو

16 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون والتنظيم. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد كمال قمار ، مديرا للتعاون والتنظيم بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد كمال قمار، مدير التعاون والتنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003. محمد علالو قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائرية / العدد 50 21 جمادى الثانية عام 1424 ه 20 غشت سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محمد بشير عبادلي، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد بشير عبادلي، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003. محمد علالو قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنشيط أعمال الشباب. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

21 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 غشت سنة 2003 م وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد فريد بوخالفة، مديرا لتنشيط أعمال الشباب بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فريد بوخالفة، مدير تنشيط أعمال الشباب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003. محمد علالو قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير رياضة النخبة وذات المستوى العالي. إن وزير الشباب والرياضة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين السيد رابح منصر، مديرا الرياضة النخبة وذات المستوى العالي بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد رابح منصر، مدير رياضة النخبة وذات المستوى العالي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 17 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003. محمد علالو قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين والبحث. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد حسين رويبي، مديرا للتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد حسين رويبي، مدير التكوين والبحث، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003. محمد علالو

18 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير الرياضة. إن وزير الشباب والرياضة -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد عبد العظيم بلبكري، مديرا لتطوير الرياضة بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد العظيم بلبكري، مدير تطوير الرياضة، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003. محمد علالو قرارات مؤرخة في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير الشباب والرياضة -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائرية / العدد 50 21 جمادى الثانية عام 1424 ه 20 غشت سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمان لوني، نائب مدير لترقية المبادرات بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الرحمان لوني، نائب مدير ترقية المبادرات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003. محمد علالو إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 ما يو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيدة هجيرة طهاري، زوجة لزار، نائبة مدير للاتصال بوزارة الشباب والرياضة

21 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 غشت سنة 2003 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة هجيرة طهاري، زوجة لزار ، نائبة مدير الاتصال، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003. محمد علالو إن وزير الشباب والرياضة -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد علي بريك، نائب مدير للإعلام الآلي والوثائق بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد علي بريك نائب مدير للإعلام الآلي والوثائق، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003. محمد علالو للجمهورية الجزائرية / العدد 50 19 إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد حميد فورالي، نائب مدير للتعاون بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد حميد فورالي، نائب مدير التعاون الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003. محمد علالو إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد سيد علي قدورة، نائب مدير للتنظيم بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سيد علي قدورة، نائب مدير التنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003. محمد علالو إن وزير الشباب والرياضة -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد نور الدين محمد شامة، نائب مدير للميزانية بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد نور الدين محمد شامة، نائب مدير الميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003. محمد علالو الجزائرية / العدد 50 21 جمادى الثانية عام 1424 ه 20 غشت سنة 2003 م إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
    • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد محمد سوادة ، نائب مدير للمناهج والبرامج بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد سوادة، نائب مدير المناهج والبرامج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003. محمد علالو إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

21 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 غشت سنة 2003 م وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأنسة شفيقة بكوش، نائبة مدير للبحث بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى الآنسة شفيقة بكوش، نائبة مدير البحث، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003. محمد علالو إن وزير الشباب والرياضة -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد كمال صنصال، نائب مدير للدراسات والتقديرات المستقبلية بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد كمال صنصال نائب مدير الدراسات والتقديرات المستقبلية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 21 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003. محمد علالو إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد حسين قرشوش، نائب مدير لهياكل رياضة النخبة بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حسين قرشوش، نائب مدير هياكل رياضة النخبة، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003. محمد علالو إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد نور الدين أودني، نائب مدير للمستخدمين بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد نور الدين أودني، نائب مدير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003. محمد علالو إن وزير الشباب والرياضة -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 والمتضمن تعيين السّيّد صديق بوشحلاطة، نائب مدير للرياضة الجوارية بوزارة الشباب والرياضة الجزائرية / العدد 50 21 جمادى الثانية عام 1424 ه 20 غشت سنة 2003 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد صديق بوشحلاطة، نائب مدير الرياضة الجوارية الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003. محمد علالو إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
      • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 والمتضمن تعيين السّيّد زبير عمران، نائب مدير للمواهب الرياضية والفرق الوطنية بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد زبير عمران نائب مدير المواهب الرياضية والفرق الوطنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003. محمد علالو

21 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 غشت سنة 2003 م إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين السّيّد رابح عشة، نائب مدير لبرامج الإدماج بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد رابح عشة نائب مدير برامج الإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003. محمد علالو إن وزير الشباب والرياضة -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 50 23 وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين السّيّد إبراهيم عسلوم، نائب مدير لرياضة المستوى العالي بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد إبراهيم عسلوم، نائب مدير رياضة المستوى العالي، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003. محمد علالو إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد صالح الدين نواني، نائب مدير لتطوير نشاطات الهواء الطلق ومبادلات الشباب بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد صالح الدين نواني نائب مدير تطوير نشاطات الهواء الطلق ومبادلات الشباب الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003. محمد علالو إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد أحمد حسون، نائب مدير للتنشيط التربوي بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أحمد حسون نائب مدير التنشيط التربوي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003. محمد علالو إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائرية / العدد 50 21 جمادى الثانية عام 1424 ه 20 غشت سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد ياسين عطلاوي، نائب مدير لهياكل تطوير الرياضة بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد ياسين عطلاوي، نائب مدير هياكل تطوير الرياضة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003. محمد علالو إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

21 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 غشت سنة 2003 م

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد نصر الدين طالبي، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد نصر الدين طالبي، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003. محمد علالو إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين السيدة هجيرة سيد ، نائبة مدير للتكوين بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيدة هجيرة سيد، نائبة مدير التكوين، الإمضاء في حدود صلاحياتها باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 25 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003. محمد علالو إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين السّيّدة أحلام الأشهب، زوجة بن عمارة ، نائبة مدير للرياضة في الأوساط التربوية بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيدة أحلام الأشهب، زوجة بن عمارة ، نائبة مدير الرياضة في الأوساط التربوية الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003. محمد علالو

20 غشت سنة 2003 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 ديسمبر سنة 2002 الأصول :

  • الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهوية. المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 767.516.031.409,35 1.102.854.355,73 780.321.527,72 1.088.782.709.528,18 146.527.937.538,02 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00
  • الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 213) من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 والمادة 172 من قانون المالية لسنة 1993). 131.777.175.063,12
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 ) … حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية :
  • العمومية.
  • الخاصة. المعاشات :
  • العمومية.
  • الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة. الالتزامات الخارجية. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. استعادة السيولة.. الرأسمال. الاحتياطات. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. 78 من القانون 0,00 1.223.185.654,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.305.037.848,93 4.319.459.449,92 119.965.543.501,66 المجموع 2.269.428.942.726,23 673.714.876.119,43 252.811.427.494,36 65.327.415,37 13.942.717.923,84 430.607.093.716,87 177.048.042.412,16 129.700.000.000,00 40.000.000,00 34.096.977.694,68 0,00 557.402.479.949,52 المجموع 2.269.428.942.726,23

21 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 27 20 غشت سنة 2003 م الوضعية الشهرية الأصول :

  • الذهب.
  • أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال. في 31 يناير سنة 2003 المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 815.629.715.369,62 1.522.256.096,16 757.829.616,04 1.140.179.125.786,61 الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهوية. 146.598.688.040,18 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00
  • الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة المؤرّخ في 14/4/1990 والمادة 172 من قانون
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( رقم 90 – 10 المؤرخ في 4/14/1990 ) … حسابات الصكوك البريديّة.
  • السندات المقتطعة ثانية :
  • العمومية.
  • الخاصة. المعاشات :
  • العمومية.
  • الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية.
  • فصول أخرى في الأصول… الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة. الالتزامات الخارجية.
  • الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب
  • الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. استعادة السيولة … الرأسمال …… الاحتياطات. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. 213 من القانون رقم 90 – 10 الماليّة لسنة 1993). 131.777.175.063,12 المادة 78 من القانون 0,00 4.209.094.237,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.416.747.004,66 4.321.799.332,26 122.428.644.787,35 المجموع 2.374.969.762.182,77 685.682.520.408,75 249.375.051.237,39 148.611.889,64 الخاصة. 13.942.717.923,84 368.993.233.269,33 269.083.820.768,06 160.000.000.000,00 40.000.000,00 34.096.977.694,68 0,00 593.606.828.991,08 المجموع 2.374.969.762.182,77

20 غشت سنة 2003 م الوضعية الشهرية في 28 فبراير سنة 2003 الأصول : الذهب.

  • أموال بالعملة الصعبة.
  • حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع
  • المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهويّة. المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 848.057.707.229,35 784.359.172,43 729.662.883,43 1.168.471.682.719,72 146.576.639.851,94 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 213 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 والمادة 172 من قانون الماليّة لسنة 1993). 131.777.175.063,12
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 ) …………. حسابات الصكوك البريديّة. السندات المقتطعة ثانية :
  • العمومية.
  • الخاصة. المعاشات :
  • العمومية.
  • الخاصة ……. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول… الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقدية المتداولة .. الالتزامات الخارجيّة. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. استعادة السيولة … الرأسمال. الاحتياطات .. الأرصدة .. فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس 78 من القانون 0,00 2.761.392.598,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.165.982.144,00 4.573.203.605,63 121.664.030.073,69 المجموع 2.433.690.522.191,02 707.401.055.190,65 245.858.903.127,31 190.383.504,27 13.942.717.923,84 341.906.937.566,94 343.010.276.669,98 160.000.000.000,00 40.000.000,00 34.096.977.694,68 0,00 587.243.270.513,35 المجموع 2.433.690.522.191,02 ، ص.ب 376 - الجزائر – محطة