قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1417 الموافق 6 مايو الخارجية مختصة بسلك الكتاب القنصليين
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 29 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، تنشأ بوزارة الشؤون الخارجية لجنة للموظفين مختصة بسلك الملحقين الدبلوماسيين.
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكيلة اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفق الجدول الآتي :
ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 0.4 04 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لسلك الكتاب القنصليين بالشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، أول جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الممثلين في اللجان المتساوية الأعضاء يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 29 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 03 03-
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1417 الموافق 6 مايو سنة 1997 أحمد عطاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.