قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إحداث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة ببلدية وادي تاوريرة جراء الأعمال التخريبية. 16
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة جراء الأعمال التخريبية ببلدية بدر الدين المقراني (ولاية سيدي بلعباس)،
المادة 2
فتح المادةتتولى اللجنة المحدثة إعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية الآتية :
سجل عقود الميلاد لسنتي 1961 و1994.
سجل عقود الزواج لسنوات 1957 و 1961 و1994.
سجل عقود الوفيات لسنتي 1961 و1994.
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، من السيد بوعشرية محمد، رئيس غرفة بمجلس قضاء سيدي بلعباس، بصفته رئيسا.
وبصفتهم أعضاء، السادة :
رئيس محكمة ابن باديس.
وكيل الجمهورية لدى محكمة إبن باديس.
مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية سيدي بلعباس .
رئيس دائرة إبن باديس.
رئيس المجلس الشعبي البلدي ببدر الدين المقراني.
المادة 4
فتح المادةيتولى كتابة اللجنة السيد شاعة محمد، أمين قسم ضبط رئيسي.
المادة 5
فتح المادةتعقد جلسات اللجنة المحدثة بمقر بلدية بدر الدين المقراني.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 .
الطيب بلعيز
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.