قرار مؤرّخ في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة 2022، يتضمن تصنيف “زاوية سيدي منصور” بولاية تيزي وزو
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنف المعلم التاريخي المسمّى “زاوية سيدي منصور” الواقع ببلدية تيميزارت، دائرة واڤنون، ولاية تيزي وزو، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
– تعتبر “زاوية سيدي منصور” من أقدم الزوايا في منطقة القبائل، ما بين سنتي 1632( - 5361)، تضمّ مسجدا وأقساما للتّدريس وضريح الولي الصالح سيدي منصور الذي تحمل اسمه والذي يرجع له الفضل في تأسيسها، كانت تلقن المبادئ والقيم الإسلامية واللّغة العربية وعلم الفلك، كما لعبت دورا هاما في محاربة الاستعمار الفرنسي.
المادة 2
فتح المادةيترتّب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمّى “زاوية سيدي منصور”، ما يأتي :
– شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
– الارتفاقات والالتزامات :
– يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية، إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة والفنون.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلف بالثقافة والفنون، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية تيزي وزو بغرض النشر في الحفظ العقاري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة .2022 صورية مولوجي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.