قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1387 الموافق 6 يونيو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات ووظائف مالية في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين . 681
المادة الأولى
فتح المادةتحول الوظائف المالية التالية : 60 مدربا و.5 مساعدا للاطباء من الباب 5331 المصالح الخارجية - دور أولاد الشهداء - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها » من ميزانية وزارة قدماء المجاهدين الى الباب
31 - اه « المصالح الخارجية - دور أولاد الشهداء - | المرتبات الرئيسية » من ميزانية نفس الوزارة - .. 682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ربيع الاول عام 1387 ه
المادة 2
فتح المادةيحول لميزانية سنة 1967 لتغطية المصاريف المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية المترتبة عن تحويل الوظائف المالية المذكورة فى
المادة الأولى
فتح المادةالجزائرية الديمقراطية الشعبية اعلاه اعتماد قدره خمسمائة واثنان وثمانون الف دينار وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1387 الموافق 6 يونيو (000ر 582 دج) من الباب 31-53 الى ابواب ميزانية وزارة قدماء المجاهدين المبينة في سنة 1967 ..
الجدولين (أ) و «ب» الملحقين بهذا القرار ..
الابواب عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول (( أ )) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-53 المصالح الخارجية - دور أولاد الشهداء - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 58200000 الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 5820000 !
الجدول ( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-53 المصالح الخارجية - دور أولاد الشهداء - الاجور الرئيسية 33-91 المنح العائلية 5050500 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 5900000 33-93 الضمان الاجتماعي .. 500 170 وزارة العدل مجموع الاعتمادات المفتوحة 5820000 بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية وذلك ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.