قرار مؤرخ فى 7 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 11 يونيو سنة 1970 يتضمن تشكيل لجنة للمسابقة من أجل توظيف أعوان ضاربين على الآلة الكاتبة :.: 805
المادة الأولى
فتح المادةيتم تأليف لجنة المسابقة لتوظيف أعوان ضاربين على الآلة الكاتبة ، المنظمة بموجب القرار المؤرخ في 24 شوال عام 1389 الموافق 2 يناير سنة 1970 كما يلى :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيساً ، مدير الادارة العامة لوزارة الداخلية ، أو ممثله . 806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1390 ه مدير الادارة العامة لوزارة المالية والتخطيط ، أو ممثله ،
- مدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، أو ممثله ...
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 11 يرنيو سنة 1970 احمد مدغري وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.