قرارات مؤرخة في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أول غشت سنة 2021، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد المجيد بن عين السمن نائب مدير الأساتذة والباحثين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على . جميع الوثائق والمقرارات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أول غشت 2021 عبد الباقي بن زيان إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 27 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 5 سبتمبر سنة 2021 . م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين السيدة مختارية يسمينة بوفادي، نائبة مدير للبحث التكويني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيدة مختارية يسمينة بوفادي، نائبة مدير البحث التكويني، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات والمقرارت.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أول غشت 2021 عبد الباقي بن زيان إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين السيدة عتيقة بن لموافق، نائبة مدير للوسائل العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيدة عتيقة بن لموافق نائبة مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات والمقرارت.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت 2021 عبد الباقي بن زيان وزارة الصناعة الصيدلانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.