قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1433 الموافق 26 سبتمبر سنة 2012، يحدّد شروط و كيفيات تحويل أجزاء من الطرق السيارة و الطرق السريعة و ملحقاتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-249 الم ؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط و كيفيات تحويل أجزاء الطرق السيارة و الطرق السريعة المهيأة للاستغلال وكذا ملحقاتها، من الوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات المسماة في صلب النص "صاحب المشروع المفوض" إلى مؤسسة الجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات المسماة في صلب النص "المستغل".
المادة 2
فتح المادةيتم التحويل تدريجيا بعد الاستلام النهائي لأجزاء الطرق السيارة والطرق السريعة المعنية و ملحقاتها من طرف صاحب المشروع المفوض.
المادة 3
فتح المادةيتجسّد التحويل في محضر مرفق بملف الجرد ومحاضر الاستلام النهائي.
المادة 4
فتح المادةيكون مؤهلا لإجراء التحويل :
- لحساب صاحب العمل المفوض: المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات أو ممثله المفوّض قانونا.
- لحساب المستغل: المدير العام للجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات أو ممثله المفوّض قانونا. 5 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 مايو سنة 2013 م
المادة 5
فتح المادةيبدأ سريان التحويل ابتداء من تاريخ التوقيع على محضر التحويل.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1433 الموافق 26 سبتمبر سنة .2012 عمار غول وزارة الثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.