قرار

قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003، يتضمن ششار

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.