قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003، يتضمن ششار
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة ششار فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى بلديتي أولاد رشاش والمحمل.
يكون مقر هذا الفرع ببلدية أولاد رشاش.
المادة 2
فتح المادةيختص هذا الفرع، في حدود اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية، والتجارية، والاجتماعية، والعقارية، والأحوال الشخصية والمخالفات، والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار بالنسبة للفرع ابتداء من يوم تنصيبه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003.
محمد شرفي 12 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.