قرار
قرار مؤرّخ في 15 شوال عام 1442 الموافق 27 مايو سنة 2021، يتضمن اعتماد الحزب السياسي المسمى “حركة الشباب الجزائري”
المادة الأولى
فتح المادةيعتمد الحزب السياسي المسمّى “حركة الشباب الجزائري” الكائن مقره ب “ 03، نهج براحيل محمد الحرطون (تلمسان)”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 شوال عام 1442 الموافق 27 مايو سنة .2021 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الأمين العام عبد الله منجي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.