قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1413 الموافق 18 أبريل سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1413 الموافق 18 أبريل سنة 1993 أحمد جبار وزارة الصناعة والمناجم