قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007، يحدّد تاريخ سحب استمارة التّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، ومكانه
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار تاريخ سحب استمارات التّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، ومكانه.
المادة 2
فتح المادةيتمّ سحب استمارة التّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لدى المصالح المختصة في الولاية أو الممثّليّة الدّبلوماسيّة أو القنصليّة بمجرّد نشر المرسوم الرّئاسيّ المتضمّن استدعاء هيئة النّاخبين لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ.
المادّ ة 3 : تسلّم استمارة التّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ بناء على تقديم ممثّل المعتزمين التّرشّح ا لمخوّل قانونا إلى المصالح المختصة في الولاية أوالممثّليّة الدّبلوماسيّة أو القنصليّة رسالة تعلن فيها نيّة تكوين قائمة ترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة .2007 وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة وزير الدّولة، والجماعات المحلّية وزير الشّؤون الخارجيّة نور الدين زرهوني، المدعو يزيد محمد بجاوي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 97-07
- مرسوم رئاسي رقم 06-176
- مرسوم رقم 07-62
- مرسوم رقم 07-64
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.