قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996، يتضمن بالمستخدمين الذين تسيرهم مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية. 13 تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة 14
المادة الأولى
فتح المادةينتخب المترشحون المذكورة أسماؤهم في الجدول الآتي أعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بالعمال الذين تسيرهم مديرية الموارد البشرية لوزارة المالية.
الأعضاء الدائمون الأعضاء الاضافيون عبد اللطيف بن تومي سعيد عيسى صالح عيسى بن نعجة توفيق عبد السلامي عبد القادر سعدون نور الدين شتوي محمد رقاب محمد حميطوش عبد الله لمزاودة حياة حاج موسى زوجة صاري فريد براهيمي امحمد بن مهرة خلاف حمدان رابح ترجمان محمد مدار شليك شليك كلثوم نايلي حليم فارس نسيمة قرفة عبد القادر شويب عبد الكريم مهني حميد رفاي مراد سلطان سيد علي بن قانة ليلى عزيزي نعيمة بلخوجة خديجة بن سليمان كريمة سكوتي كريم حمادي مختار وزيري لامين لزهاري حسين بوقريوة
المادة 2
فتح المادةيعين الموظفون المذكورة أسماؤهم في الجدول الآتي، ممثلين للإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بالعمال الذين تسيرهم مديرية الموارد البشرية :
الرقم الأسلاك 1 مفتش عام، مفتش مركزي، مفتش رئيسي، محلل الاقتصاد الأعضاء الدائمون الأعضاء الاضافيون نور الدين سبيع رمضان شاشوا محمد خالد محمد اعراب راشدي بلقاسم مزاري حميد لوناسي 2 مهندس دولة، مهندس تطبيق، وثائقي | نور الدين سبيع بشير دوسان وأمين محفوظات، مترجم ترجمان متصرف رئيسي، متصرف، مهندس معماري، طبيب 3 مفتش، مساعد إداري رئيسي، مساعد إداري، مساعد وثائقي كاتب رئيسي بالمديرية، تقني 4 مساعد تقني في الإعلام الآلي مراقب، مساعد إداري، مساعد تقني في الإعلام الآلي، عون إداري، كاتب، مساعد محاسب 5 عون مكتب عون راقن، سائق سيارات من جميع الأصناف، عامل مهني من جميع الأصناف محمد خالد محند عامر زينايدة الطاهر حمداوي سليم بلاش نور الدين سبيع الخير بن زادي زين الدين عكبوج محمد رقاب خير قدور عبد اللطيف بن تومي نور الدين سبيع سليم بلاش بشير دوسان مهدي كشطولي الطاهر حمداوي محمد أرزقي معمري نور الدين سبيع رابح ترجمان محمد نفرة عبد الله لمزاودة نادية معوج محمد السعيد خديم محمد مدار سهيلة خيدر
المادة 3
فتح المادةيتولى مدير الموارد البشرية، أو ممثله قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1417 ارئاسة اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بالأسلاك الموافق 21 يوليو سنة 1996 يتضمن المذكورة أعلاه.
تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بالمستخدمين التابعين لتسيير المديرية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
العامة للمحاسبة.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996.
عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الديوان محمد سبايبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.