قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد نموذج الاتفاقية المعدة بين مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية والهيئة المستقبلة لصالح المستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحك ام المادّة 16 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-305 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا الق رار نموذج الاتفاقية المعدة بين مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية والهيئة المستقبلة لصالح المستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي.
يحدّد نموذج الاتفاقية المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول ع ام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة .2015 مونية مسلم الملحق نموذج الاتفاقية بين مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية والهيئة المستقبلة لصالح المستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية .............................................................................
بين مدير (ة) النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية : .............................................................................
الممثلة من طرف السيد (ة) : .....................................
من جهة، والهيئة المستقبلة (ذكر تسمية الهيئة المستقبلة) : .............................................................................
العنوان : ...............................................................
النشاط الرئيسي : .................................................. .............................................................................
رقم التسجيل بالضمان الاجتماعي : ..........................
الرقم الجبائي : .......................................................
الممثلة من طرف السيد (ة) : .....................................
الوظيفة : ...............................................................
من جهة أخرى، 11 مايو سنة 2016 م تم الاتفاق على ما يأتي :
المادّة الأولى : تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد العلاقة بين مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية والهيئة المستقبلة في إطار تنفيذ جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، لا سيما في مجال :
- تحديد كيفيات إدماج وتسيير ودفع تعويضات الأشخاص المستفيدين،
- استغلال الإمكانيات الموفرة من طرف الهيئة المستقبلة في إطار الإدماج الاجتماعي.
المادّة 2 : تلتزم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بأن تضع تحت تصرف الهيئة المستقبلة (عدد ............. مستفيدا)، وكذا القائمة الاسمية للمستفيدين.
وتلتزم الهيئة المستقبل ة بإدماج عدد المستفيدين المح دد من ط رف مديري ة النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في إطار جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي.
المادة 3
فتح المادةتلتزم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بدفع تعويض شهري للمستفيدين الذين تم وضعهم في حال ة إدم اج اجتماعي طيلة فترة العقد.
يتقاضى المستفيد تعويضا شهريا قدره 6000 دج.
تكلّف الهيئة المستقبلة بإعداد جدول حضور المستفيدين ويجب عليها إرساله، قبل الي وم الع اشر (10) من ك ل شهر، إلى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.
المادّ ة 4 : تتكفّل مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بضمان تغطية الأعباء الاجتماعية لأرباب العمل المتعلقة باشتراكات الضمان الاجتماعي والخاصة بالمستفيدين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تغطي هذه الأعب اء الاجتماع ية المستفيد المدمج في حالة المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
في حالة حادث عمل، ترسل الهيئة المستقبلة التصريح في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة إلى صندوق الضمان الاجتماعي وتعلم مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بذلك. 4 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2016 م
المادة 5
فتح المادةيتعين على الهيئة المستقبلة أن تصرّح إلى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاي ة، بكل غي اب مط ول للمستفيد من الجهاز أو عن أي حدث هام، لا سيما التخلي عن المنصب أو التجنيد في الخدمة الوطنية أو التوظيف.
المادة 6
فتح المادةيوضع المستفيد في حالة إدماج اجتماعي بموجب عقد إدماج يبرم بين المستفيد والهيئة المستقبلة ومديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية وممثل عن وكالة التنمية الاجتماعية.
المادة 7
فتح المادةيجب على الهيئة المستقبلة توفير الظروف الملائمة للإدماج الاجتماعي للمستفيد ومرافقته وتأطيره خلال فترة إدماجه.
ويجب على الهيئة المستقبلة إرسال بطاقة تقييم المستفيد إلى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، كل ثلاثة (3) أشهر.
المادة 8
فتح المادةيتعين على الهيئة المستقبلة، في حالة فسخ العقد من جانب واحد، إخطار مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية ووكالة التنمية الاجتماعية والمستفيد، في أجل أقصاه شهر واحد (1) قبل تاريخ فسخ العقد.
يؤدي الفسخ غير المبرر للعقد من طرف الهيئة المستقبلة إلى فقدان أهلية الاستفادة من الجهاز وإيقاف دفع تعويض إدماج للمستفيد.
المادة 9
فتح المادةيتعين على الهيئة المستقبلة إعلام مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية كتابيا، باحتياجاتها من المستخدمين في إطار جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، خلال الفصل الرابع (4) من كل سنة.
المادة 10
فتح المادةيتعين على الهيئة المستقبلة أن تسلّم المستفيد من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، شهادة الإدماج عند نهاية مدة العقد.
المادة 11
فتح المادةتب رم هذه الاتفاقية لمدة سنتين (2) قابلة للتج ديد على أس اس طلب احتي اج ات يرسل إلى مدي رية النش اط الاجتماعي والتضامن للولاي ة من طرف الهيئة المستقبلة.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يكون تمديد عقد الإدماج موضوع طلب ترسله الهيئة المستقبلة إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، قبل شهر واحد (1) من انتهاء الفترة الأولية للعقد.
المادة 13
فتح المادةيسري مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ توقيعها من الأطراف المعنية.
حرّر ب ............................... في.......................
مدير النشاط الهيئة المستقبلة )*( الاجتماعي والتضامن )*( )*( أذكر الاسم واللقب وصفة الموقعين. ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.