قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم نطاق قباضة الضرائب المختلفة في بوقرة . 310
المادة الأولى
يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لبوقرة وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .